حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431081372

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471218458/1444
رقم الحكم:4431081372
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218458 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081372 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٨٤٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية معاذ بن محمد بن حسن بغدادي هوية رقم (...) وكالة رقم ٤٢٣٦٥٨١٦٦ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات وشدات لمدة (١٦) ستة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٤,٣٧٦.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٤,٣٧٦.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٤,٣٧٦.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٤,٣٧٦.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٦م حتى ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م. ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٤,٣٧٦.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٦م إلى ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٤,٣٧٦ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٢.٤٣٧ ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (.....) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة(......) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢٤,٣٧٦ أربعة وعشرون ألفًا وثلاثمئة وستة وسبعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٢.٤٣٧ ألفان وأربعمئة وسبعة وثلاثون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث