حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431082098
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470906904/1444
رقم الحكم:4431082098
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470906904 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431082098 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470906904 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للطاقة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : فرع شركة (...) الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه القضيَّة حسبما تبيَّن من أوراقها المقدَّمة، بأن وكيل المدَّعية/ (...)، صاحب الهويَّة رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)، وتاريخ: 1444/03/28ه، الصَّادرة من كاتب العدل المكلَّف في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، تقدَّم للمحكمة التِّجاريَّة بالرِّياض بلائحة دعوى، تضمَّنت الآتي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في استكمال جميع اعمال الطرق لمشروع (...)، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1443/11/2هـ الموافق 2022/06/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/02/4هـ الموافق 2022/08/31م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,520,048.24) مليونان وخمس مئة وعشرون ألفًا وثمانية وأربعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,120,175.24) مليون ومائة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (372,857.10) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و عشرة هلله، والمتبقي (747,318.14) سبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي و أربعة عشر هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/12هـ الموافق 2022/10/08م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (11,200,175.24) أحد عشر مليونًا ومائتا ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (2) في 1444/01/12هـ الموافق 2022/08/10م بمبلغ قدره (747,318.14) سبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي و أربعة عشر هلله. 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة ولجأت لتوكيل محامي مما أدى إلى (اتعاب المحامي)، بتاريخ 1444/07/24هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (75,000.00) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. 3- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تمديد العمل لأكثر من 3 اشهر مما اضطرنا لصرف رواتب للعماله، تمديد ايجار المعدات ، غرامة القيمة المضاف)، وذلك بتاريخ 1444/02/4هـ الموافق 2022/08/31م، مما تسبب بـ(رواتب عماله)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخر السداد) ومقدار التعويض المطلوب (310,000.00) ثلاث مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي وأقيمت لنظر الدَّعوى جلسة واحدة، بتاريخ: 1444/12/30هـ، وفيها: حضر/ (...)، وكيلًا عن المدَّعية/ شركة (...) للطاقة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بموجب البيانات المدوَّنة أولَ الوقائع، وحضَر/ (...)، إقامة نظاميَّة رقم: (...)، بصفته مدير فرع الشَّركة المدَّعى عليها/ فرع شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...)، وحضر مترجمه الخاص/ (...)، هوية رقم: (...)، وجرى طلب تصحيح الحكم السَّابق الذي حكمت به الدَّائرة، وبالاطِّلاع على ما قدِّم، وبعرضِ الطَّلب على مدير فرع الشَّركة المدَّعى عليها بواسطة المترجم صادَق على طلب التَّصحيح؛ وعليه قرَّرت الدَّائرة إجابة طلب المدَّعية لتصحيح الحكم؛ ليكون المحضر الجديد كما يلي: أولًا: أن تدفع المدَّعى عليها فرع شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...)، للمدَّعية/ شركة (...) للطاقة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) المطالبة الأولى، وهي مبلغ قدره: (747,318.14) سبعمئة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمئة وثمانية عشر ريالًا وأربعة عشر هللة، مقابل مستحقَّات ماليَّة في عقد المقاولات المشار إليه في لائحة الدَّعوى. ثانيا: أن تدفع المدَّعى عليها فرع شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...)، للمدَّعية/ شركة (...) للطاقة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) المطالبة الثَّانية، وهي مبلغ قدره: (75,000) خمسة وسبعون ألفًا ريال مقابل أضرار التَّقاضي. ثالثًا: تتنازل المدَّعية/ شركة (...) للطاقة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) عن المطالبة الثَّالثة، وهي المطالبة بمبلغ قدره (310,000) ثلاثمئة وعشرة آلاف ريال، لقاء تعويض في عقد المقاولات. ثم طلبا من الدائرة إثبات الصلح وإمضاءه وإلزامهما به؛ وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدَّم، وبما أن الطرفين اصطلحا؛ كما هو موضَّح في الوقائع على إنهاء هذه القضيَّة صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا ، ولكونه صدر من جائزَي التَّصرُّف؛ فقد ثبت لدى الدَّائرة صحَّة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطَّرفين، ويكون الصُّلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًّا، كما تكون الدَّعوى منقضية بموجب ما اتَّفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة: (2) من المادة: (29) من نظام المحاكم التِّجاريَّة، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشَّرعيَّة التي نصَّت على ما يلي: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ ولذا كلِّه: نص الحكم: حكمت الدَّائرة بإثبات الصُّلح المبرم بين الطَّرفين، وإمضائه، وإلزامهما بما جاء فيه. والله الموفق.