حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530032142
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471147010/1444
رقم الحكم:4530032142
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471147010 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530032142 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٧٠١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة مطاعم (...) شركة شخص واحد الوقائع: الحمدلله وبعد افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضر فيها وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بوكالة رقم (...) وبترخيص رقم ٤١/١١٦٢ فيما تبيّن عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة تبليغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا تسليم الثمن وقدره (٢٤,٢٨٠.٦٥) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي و خمسة وستون هلله و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال.وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: كشف حساب ، فواتير ، مطابقة رصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وبسؤاله عن اختلاف مبلغ المطالبة عن ما صادق عليه المدعى عليها في مطابقة الرصيد قرر قائلاً: اننا نحصر طلبنا بما صادق عليه المدعى عليها في مطابقة الرصيد هكذا قرر. وبسؤاله هل لديك ما توّد إضافته قرر قائلاً أكتفي بما قدمت هكذا قرر وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رأت الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وأما عن الموضوع وبما أن المدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) قدمت من المستندات ما ترى أنها تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة وهي مطابقة رصيد وفواتير وكشف حساب بمبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها وتهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) شركة شخص واحد (...) تسليم الثمن وقدره (٢٤,٢٨٠.٦٥) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي و خمسة وستون هلله و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي؛ وباطلاع الدائرة على المرفقات وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في مبلغ المطابقة الجديد المختتم من قبل المدعى عليها ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها ولما ورد في الفقرة ١ من المادة ٢٩ من نظام الإثبات ما نص الحاجة منه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وتعتبر المصادقات ملخصًا للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأتِ إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير وصحة الاستلامات، ولا شك أن نسخ هذه الفواتير بيديها، حيث لم تصادق إلا بعد التأكد والتحقق منها من واقع القيود المحاسبية لديها، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه؛ وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التجارية بين موكلته والمدعى عليه ولمّا كان ما قدمته المدعية وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ وأما عن طلب أتعاب التقاضي ولما للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية. وما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك ،الأمر الذي يجعل طلب المدعية وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلّم للمدعية مؤسسة (...) للتجارة (...) ما يلي: أولاً مبلغا وقدره ٢٣.٦٣٥ ثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وثلاثون ريال لقاء التوريد. ثانياً: مبلغاً وقدره ٢٤٠٠ ألفان و أربع مئة ريال للتعويض عن مصاريف التقاضي. ويعد هذا الحكم نهائياً مكتسباً للصفة القطعية، غير قابل للاستئناف مرافعةً أو تدقيقا؛ لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) في ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، والمعمم من قبل معالي رئيس المجلس بالتعميم رقم: ١٥٤٤/ت في ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ، والصادر بناءً على الفقرة الأولى للمادة رقم (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبه تكون القضية منتهية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان ختامها ١١:٣٠ص