حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630254200
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670249739/1446
رقم الحكم:4630254200
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670249739 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630254200 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670249739 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها: (إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (17) (12 كرتون من قطع شوكولاته 5 كراتين من رقائق ويفر)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (18,561.00) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال سعودي سدد منه (12,535.05) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وخمسة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي بتوريد موادغذائية للمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بالسداد بعد استلام المبيع ولكنها لم تسدد المبلغ المتبقي)، ,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير محل المطالبة). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها: (6025.95) ستة آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى جلسة الترافع الكتابي بتاريخ 5 – 3 – 1446هـ، الحمد لله وحده وبعد، فبناء على المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة (01) من الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني، فقد افتتحت الدائرة هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية ووجهت سؤالها إلى المدعية، بموجب المادة الواحدة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية، فإن الدائرة تطلب من المدعية إرفاق السجل التجاري للمدعى عليها، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، وأجاب وكيل المدعية: نرفق لفضيلتكم نسخة من السجل التجاري للمدعى عليه شركة تحفة الاطياب للتجارة سجل رقم (...) ثم وجهت الدائرة سؤالها إلى المدعى عليها، بموجب المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية؛ تطلب الدائرة من المدعى عليها الاطلاع على صحيفة الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث أنه تعذر ظهور حالة التبليغ، وعليه قررت الدائرة إغلاق جلسة الترافع الكتابي وتحديد جلسة مرئية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 – 3 – 1446هـ، في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر/(...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأرسل تحريرا لدعواه عبر الدردشة ونص ما جاء فيها ( أتقدم إليكم صاحب الفضيلة بدعواي هذه ضد المدعى عليها حيث قامت موكلتي بوريد مواد غذائية للمدعى عليها وذلك من تاريخ 1/1/2023م وحتى تاريخ 26/9/2023م وبلغ اجمالي ما تم توريده للمدعى عليها بمبلغ وقدره (18561) ثمانية عشر ألف وخمسمائة وواحد وستون ريال، وقد سددت منها مبلغ وقدره (12535.5) اثنا عشر ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة هللات، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (6025.95) ستة ألاف وخمسة وعشرون ريال وخمسة وتسعون هلله، وما يؤكد صحة دعوى موكلتي ما يلي: فواتير محل المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها وبيانها كالتالي: فاتورة رقم 5265-003 بتاريخ2023-2-28 بمبلغ وقدره (402.50) ريال. فاتورة رقم 5845-003 بتاريخ2023-7-27 بمبلغ وقدره (1541) ريال. فاتورة رقم 5944-003 بتاريخ2023-8-27 بمبلغ وقدره (1926.25) ريال. فاتورة رقم 6013-003 بتاريخ2023-9-13 بمبلغ وقدره (1150) ريال. فاتورة رقم 6061-003 بتاريخ2023-9-26 بمبلغ وقدره (1006.25) ريال. كشف الحساب الصادر من موكلتي والمبين فيه آلية التعامل. ولا يخفى على فضيلتكم أن الشريعة الإسلامية نهت عن المماطلة في سداد المستحقات، فقد قال الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وفي الحديث (مطل الغني ظلم). ولما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (6025.95) ستة ألاف وخمسة وعشرون ريال وخمسة وتسعون هلله. والله يحفظكم ويرعاكم )، وبسؤاله عن البينة والأدلة التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: الفواتير المرفقة عبر النظام، وبسؤاله هل يكتفون بما قدموا، أجاب بنعم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (6025.95) ستة آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله، وذلك قيمة (منتجات غذائية)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتبارها في حق المدعى عليها حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم وكيل المدعية فيما يدعيه على صحة دعواه، عدة فواتير تضمنت توقيع وختم المدعى عليها حيث بلغت بمجموعها مبلغ وقدره (6025.95) ستة آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله، وهو ما يطالب فيه وكيلة المدعية، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (6025.95) ستة آلاف وخمس وعشرون ريال وخمس وتسعون هللة وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد.