حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4470965223
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470965223/1444
رقم الحكم:4470965223
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470965223 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470965223 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٥٢٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في اختبار كيابل الكهرباء والمفاتيح الكهربائية ولوحة المولدات ولوحة الازالة والمحولات وتثبيت قضيب التوزيع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦١,٣٧٠.٠٠) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٦١,٣٧٠.٠٠) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٢,٥٧٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٥١٨,٨٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٢٥,٧٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٣٢٩) في ١٤٣٧/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٣م بمبلغ قدره (٣٨٣,١٣٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي. ٢- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (اختبار مجموعة كيابل ومفاتيح كهربائية وفحص وتثبيت قضيب التوزيع ومحاذاة لوحة الجهد المتوسط الساقطة) بمبلغ قدره (١٣٥,٦٧٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي استنادًا على(ملحق عقد وشهادة انجاز وفاتورة)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال اجمالي بنسبة (١٠٠%) تتمثل في اختبار مجموعة كيابل ومفاتيح كهربائية وفحص وتثبيت قضيب التوزيع ومحاذاة لوحة الجهد المتوسط الساقطة بمبلغ قدره(١٣٥,٦٧٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٨٣,١٣٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (١٣٥,٦٧٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من محامي المدعى عليها أرسل عبر المحادثة ما نصه: إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبوكالتنا الشرعية عن المدعى عليها شركة (...) المحدودة نقدم لفضيلتكم ردنا على دعوى المدعية وذلك على النحو التالي:أولاً: نفيد فضيلتكم بأن ما جاء في موضوع دعوى المدعية من تعاقد موكلتي مع المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وانه متبقي للمدعية مبلغ (٥١٨,٨٠٠) خمسمائة وثمانية عشر ألفًا وثمانمائة ريال سعودي غير صحيح، والصحيح ما يلي: في عام ٢٠١٥م وأثناء قيام موكلتي بإنشاء مصنع (...) ٢ بالمنطقة الصناعية أسندت للمدعية مهمة اجراء اختبارات لعدد (٢) محول كهربائي وبعض الإختبارات الأخرى، وقامت موكلتي بسداد مبلغ (٤٢,٥٧٠) بموجب حوالة بنكية بتاريخ:٣١/٠٨/٢٠١٥م كمقدم تعاقد (مرفق١). مع بداية تشغيل المحولات فوجئت موكلتي أن المحولات المذكورة قد احترقت قبل أن تشتغل، واضطرت لنقلها إلى (...) حيث الشركة البائعة للمحولات وهي شركة (...) بغرض فحصها وإعداد تقرير فني عن المحولات، وبتاريخ: ١٢/٠٧/٢٠١٦م قد أفادت شركة (...) موكلتي بأن المحول الذي تدعي المدعية أنها إختبرته به مشكلة وسيتم نقله إلى ورش (...) بـ(...) لإصلاحه (مرفق٢).لم تنجز الشركة المدعية العمل بل تسببت بإهمالها في احتراق المحولات وألحقت بموكلتي أضرار بالغة وذلك استناداً للتقرير الصادر عن شركة (...) وهو المرفق بالفقرة السابقة. مما يدل على عدم صحة إدعاء المدعية، أن شركة (...) أرسلت بريد اليكتروني لموكلتي بتاريخ:٠٣/١١/٢٠١٦م يفيد أنها انتهت من إختبار وتشغيل لوحات لضغط المتوسط الذي تدعي المدعية أنها قامت به بل يوجد لدى موكلتي تقرير بالزيارة من شركة (...) (مرفق٣). ثانياً: عدم استحقاق المدعية لقيمة العقد الأساسي رقم ٣٥١/٢٠١٥ وتاريخ:٢٥/٠٨/٢٠١٥م، استناداً إلى البند الأخير من العقد (شروط الدفع)، حيث نص على أن قيمة العقد تسدد على دفعتين دفعة مقدمة قيمتها ٢٥% والباقي يسدد بعد انتهاء الأعمال بموجب شهادة إنجاز أعمال موقعة من المدير العام (...) شخصياً، ولم تقدم المدعية شهادة انجاز الأعمال موقعة من المدير العام وهو صاحب الصلاحية الوحيد في التوقيع بموجب العقد. ثالثاً: عدم استحقاق المدعية لقيمة بطلان ملحق العقد المقدم من المدعية الذي يحمل تاريخ:١٠/١١/٢٠١٥م وقيمته (١٣٥,٦٧٠) ريال سعودي، وذلك للأسباب التالية: أن هذا الملحق غير موقع من صاحب الصلاحية لدى موكلتي ولا تعلم عنه شيء، وبالرجوع إلى النسخة المقدمة من المدعية والترجمة المرفقة به اتضح لموكلتي أن هذا الملحق يحمل تاريخ تحرير وهو: ١٠/١١/٢٠١٥م ويحمل تاريخ توقيع وهو: ٢٠/٠٨/٢٠١٦م وموقع عليه من قبل عامل (...) كان يعمل لدى موكلتي بمهنة فني كهرباء اسمه (...) وقد صدرت له تأشيرة خروج نهائي رقم (...) وتاريخ: ٣٠/٠٣/٢٠١٧م. (مرفق٤) أن شهادة انجاز الأعمال محل ملحق العقد المقدمة من المدعية تحمل تاريخ: ١٨/٠٨/٢٠١٦م أي قبل تاريخ توقيع ملحق العقد بيومين!!!، ولا يمكن قبول أو تصور أن تنجز الأعمال قبل توقيع العقد، فضلاً عن أن هذه الشهادة المزعومة باطلة ولا قيمة لها لأنها غير موقعة من صاحب الصلاحية في شركة (...) وهو المدير العام ولكنها موقعة من العامل (...) (...) بتاريخ:٢٠/٠٨/٢٠١٦م أي في نفس لحظة توقيعه على ملحق العقد. رابعاً: بخصوص صورة الفاتورة رقم (٣٢٩) وتاريخ:١٣/٠٦/٢٠١٦م ومبلغ (٣٨٣,١٣٠) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة وثلاثون ريال، وكذلك صورة الفاتورة رقم (٣٣٩) وتاريخ: ١٣/٠٦/٢٠١٦م بمبلغ (١٣٥,٦٧٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة وسبعون ريال. نفيد فضيلتكم بأن هذه الفواتير غير صحيحة وغير مستحقة وذلك للأسباب التالية: تعارض تاريخ الفواتير مع تاريخ شهادة انجاز الأعمال، حيث أن تاريخ تحرير الفواتير هو ١٣/٠٦/٢٠١٦م في حين قدمت المدعية شهادتين لإنجاز الأعمال محررة بتاريخ: ١٨/٠٨/٢٠١٦م وتم التوقيع عليها بتاريخ: ٢٠/٠٨/٢٠١٦م ومع عدم اعترافنا بأي قيمة لهذه الشهادات إلا أن التناقض الظاهر بين تاريخ تحريرها وتاريخ الفواتير يثبت لفضيلتكم عدم استحقاق الفواتير. أنه استناداً لشروط الدفع الواردة في البند الأخير من العقد الأساسي رقم ٣٥١/٢٠١٥ وتاريخ:٢٥/٠٨/٢٠١٥م، فإن المتبقي من قيمة العقد لا يسدد إلا بعد انتهاء الأعمال وبموجب شهادة إنجاز أعمال موقعة من المدير العام (...) شخصياً، ولم تقدم المدعية شهادة انجاز الأعمال موقعة من المدير العام وهو صاحب الصلاحية الوحيد في التوقيع بموجب العقد. أصدرت المدعية فواتير عن أعمال لم يكن قد تم التعاقد عليها وقت إصدار الفواتير، حيث قدمت المدعية فاتورتين محررة بتاريخ: ١٣/٠٦/٢٠١٦م تحتوي على أعمال مدرجة بملحق العقد المؤرخ: ٢٠/٠٨/٢٠١٦م، فكيف ومتى تم إنجاز الأعمال المدرجة في ملحق العقد؟!!!!. خامساً: مما يؤكد عدم صحة إدعاء المدعية، أنها أدرجت بالبند الثاني في عقدها المزعوم الذي وضعت عليه رقماً أسمته الرقم المرجعي (٣٥١/٢٠١٥) وتاريخ: ٢٠/٠٨/٢٠١٥م، وحررته بتاريخ: ٢٥/٠٨/٢٠١٥م، تحت عنوان (نطاق الأعمال والأسعار) طرف كابل الجهد المتوسط ثلاثي النواة (المواد الخام) ووضعت نفس المسمى وذات الوصف بالبند رقم (٣) ضمن فاتورتها رقم (٢٣٩)، وهذا يعني أنها قامت بتوريد هذا البند وقيمته (٥٠,٤٠٠) ريال، فإذا كانت ما تدعيه فيه شيء من الحقيقة فيجب على المدعية أن تقدم لنا فواتير هذا البند وأوامر شراءه ومحضر تسليمه لموقع موكلتي بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها مع إلزام المدعية بالتكاليف القضائية الناتجة عن الدعوى وحفظ كافة حقوق موكلتي الأخرى ثم جرى سؤاله عن المحولات محل الدعوى فطلب مهلة للرجوع لموكلته ثم بعرض الجواب على المدعي وكالة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر النظام خلال ٣ أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من محامي المدعى عليها مدعمة بالمستندات ونصها: إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبوكالتنا الشرعية عن المدعى عليها شركة (...) المحدودة نقدم لفضيلتكم ردنا على سؤالكم عن حالة المحولات التي تدعي المدعية بالباطل أنها إختبرتها على أكمل وجه، فإننا نؤكد لفضيلتكم أن موكلتي عندما بدأت التشغيل التجريبي للمحولات والمصنع فوجئت بأن المحولات احترقت، مما إضطرت معه موكلتي للتواصل مع الشركة الموردة (شركة (...)) التي أفادت بأن المحولات لم يتم عمل إختبار لها، وهذا خطأ فادح من المدعية، وبتاريخ: ١٢/٠٧/٢٠١٦م أرسلت شركة (...) لموكلتي بريد بأنها سوف تقوم بنقل المحولات إلى (...) (مرفق رقم ١)، ومن خلال الكشف على المحولات بمقر الصيانة لدى شركة (...) تبين أن المحولات لابد من إرسالها إلى ألمانيا للشركة المصنعة لتصليحها، وقد تم بالفعل إرسالها إلى ألمانيا لتصليحها ومكثت بألمانيا أكثر من خمسة أشهر، حيث تم تسليم المصنع لموكلتي بتاريخ: ١٣/١٢/٢٠١٦م بعد اجراء الصيانة والاختبار بمعرفة شركة (...) بموجب سند استلام (مرفق رقم ٢)، وعليه وبسبب خطأ وتقصير المدعية تم إيقاف العمل بالمصنع خلال مدة الصيانة وهي خمسة أشهر وقد تسبب ذلك في أضرار بالغة بموكلتي، (مرفق رقم ٣، ثلاثة تقارير صادرة من شركة (...) للكهرباء)، تثبت قيام شركة (...) بعمل اختبارات وصيانة في مقر المصنع في تواريخ مختلفة ٢/٠٨/٢٠١٦، ٠٤/٠٨/٢٠١٦، ٣١/١٠/٢٠١٦م حتى تم التسليم النهائي بالمصنع بتاريخ: ١٣/١٢/٢٠١٦م، ومما سبق يتضح لفضيلتكم أن المدعية لم تجري الإختبار المطلوب الذي تقاضت عليه المدعية مبلغ (٤٢,٥٧٠) بموجب حوالة بنكية بتاريخ: ٣١/٠٨/٢٠١٥م، قد انسحبت المدعية من الموقع عندما علمت بالكارثة التي تسببت فيها ولم تمد يد العون والمساعدة ولم تبدي أي تضامن مع موكلتي في إيجاد حل لما تسببت فيه من كارثة بتفريطها وقصيرها في العمل. بناء عليه وتأسيساً على ما سبق تقديمه من دفوع وتوضيح للحقيقة ضمن مذكرة الرد على لائحة الدعوى المقدمة بجلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤ه وما جاء بهذه المذكرة نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها مع إلزام المدعية بالتكاليف القضائية الناتجة عن الدعوى وحفظ كافة حقوق موكلتي الأخرى. كما تشير إلى ورود مذكرة من محامي المدعية تضمنت الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وبسؤال محامي المدعية البينة على دعواه أجاب قائلا: عقد مقاولة تشغيل الموجود في المرفقات بتاريخ ٢٥\٨\٢٠١٥ والمذيل بتوقيع المدعى عليها وملحق بالأعمال الإضافية بتاريخ ١٠\١١\٢٠١٥ والمذيل بتوقيع المدعى عليها وشهادة إتمام العمل للعقد بتاريخ ٢٠\٨\٢٠١٦ والمذيل بتوقيع المدعى عليها وشهادة إتمام للأعمال الإضافية بتاريخ ١٨\٨\٢٠١٦ والمذيل بتوقيع المدعى عليها وفاتورة برقم٣٢٩ وتاريخ١٣\٦\٢٠١٦ بمبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة وثلاثون ريال وهي خاصة بقيمة تنفيذ العقد وفاتورة أخرى برقم:٣٣٩ وتاريخ١٣\٦\٢٠١٦ بمبلغ قدره مائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة وسبعون ريال وهي خاصة بالأعمال الإضافية وهكذا أجاب وبعرض البينات على محامي المدعى عليها أجاب قائلا: أن الموقع على شهادات الإنجاز والفواتير هو موظف لدى موكلتي ولكن لا صلاحية له بالتوقيع حيث نص في العقد المبرم في شروط الدفع أن المخول بالتوقيع هو المدير العام (...) وأن المدعية لم تقم باختبار المحولات على النحو المتفق عليه هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب قائلا: أن هذا الموظف هو الذي يتواصل مع موكلتي عبر بريد خاص بالشركة المدعى عليها وأنه هو المهندس المشرف على المشروع ولدى موكلتي مراسلات وهي تبحث عنها الآن هكذا أجاب ثم سألت الدائرة محامي المدعى عليها هل تم التواصل وبيان أوجه الخلل والتقصير في الأعمال المنفذة فأجاب قائلا: أطلب الرجوع لموكلتي هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بالرجوع إلى موكلته الآن فأجاب بعد الرجوع لموكلته أن الإدارات تعاقبت على الشركة ولا نعلم ونريد الرجوع إلى أرشيف الشركة والتحقق من ذلك ثم قرر محامي المدعية قائلا: لدي المراسلات ولكنها باللغة الإنجليزية هكذا أجاب فطلبت الدائرة منه عرضها عبر المحادثة فجرى عرضها وبالاطلاع عليها تبين أنها باللغة الإنجليزية وبعرضها على محامي المدعى عليها أجاب قائلا: أني سأعرضها على موكلتي هكذا أجاب ولأجل ما استمهل لأجله محامي المدعى عليها ولأجل ترجمة المراسلات من قبل محامي المدعية رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة ورود مذكرة عبر النظام بتاريخ١١\١١\١٤٤٤ مقدمة من وكيل المدعية مدعمة بالأسانيد ونصها: نرفق لفضيلتكم صور من المراسلات المتبادلة بين موكلتنا وبين المدعى عليها عن طريق مشرف المشروع المنفذ من قبل موكلتنا والمخول من قبل المدعى عليها بالمراسلة عبر الايميل العائد لعنوان الشركة المدعى عليها والذي يثبت وجود اسم المهندس (...) كمشرف على المشروع وهو بدوره من قام بالتوقيع على شهادتي انجاز الأعمال المنفذة محل مطالبتنا كما نفيد فضيلتكم عن وجود الايميل الخاص بالمهندس (...) ضمن المراسلات بما فيها الإيميل المرسل من قبل (...) الى (...) يفيد بإشعاره بسداد قيمة الفواتير المرسلة من قبل موكلتنا والمحدد فيها قيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلتنا محل المطالبة. كما تشير إلى ورود مذكرة عبر النظام بتاريخ ١٦\١١\١٤٤٤هـ مقدمة من وكيل المدعى عليها مدعمة بالأسانيد ونصها: إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبوكالتي الشرعية عن المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، نستسمح فضيلتكم بتقديم مذكرتنا الجوابية افادة لاستفسار الدائرة القضائية في الجلسة المنعقدة بتاريخ:١٠/١١/١٤٤٤هـ وحيث المرفقات المقدمة من قبل المؤسسة المدعية ضمن الطلب رقم (٤٤١١٣٤١٩٣٢) بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ، وذلك على النحو الآتي: ١- حيال استفسار الدائرة القضائية بشأن تواصل موكلتنا مع المؤسسة المدعية لبيان أوجه الخلل والتقصير في الأعمال المنفذة، وعليه نفيد فضيلتكم بأنه وبعد الرجوع إلى ارشيف الشركة تبين بأنه تم مخاطبة المؤسسة المدعي عبر البريد الإلكتروني وذكرت موكلتي أسباب المشكلة والعطل المفاجئ وانبعاث دخان من المحولات، كما أبدت موكلتي رفضها وعدم رضاها عن الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة المدعية. (مرفق١) ٢- بشأن ما أشارت له المؤسسة المدعية بتواصل الموظف المذكور عبر بريد خاص بموكلتي وأنه هو المهندس المشرف على المشروع، نجيب على ذلك بأن تواصل الموظف المذكور لا يفيد بأن له صفة في التعاقد، كما أن تواصله مع المؤسسة المدعية كان في حدود المسائل الفنية الهندسية المتعلقة بوظيفته كفني كهرباء بالمشروع، في حين أن الطرفين قد تراضياً في وثيقة العقد الأساسية أن شهادة الإنجاز تكون موقعة من قبل مدير الشركة المدعى عليها وهو (...)، وعليه فإن المدعية قد ألزمت نفسها بأن تكون شهادة الإنجاز موقعة من المدير العام شخصياً حتى تحقق أثرها، وعدم توافر هذا الشرط يبطل شهادتي الانجاز المقدمة من المدعية فهما والعدم سواء. ٣- نؤكد لفضيلتكم بأن موكلتي لا تسلم تماماً بالعقد الملحق وشهادتي الإنجاز المقدمة من قبل المدعية، كما أن جميع المستندات المشار لها لم تتضمن الختم الخاص بالشركة المدعى عليها ولم توقع من قبل صاحب الصفة والصلاحية المشار له بوثيقة العقد الأساسية وبالتالي فإن هذه المستندات بينة غير موصلة للدعوى وهي جديرة بالرفض. لذلك وتأسيساً على ما سبق تقديمه من دفوع وما جاء بهذه المذكرة نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها مع إلزام المدعية بالتكاليف القضائية الناتجة عن الدعوى وحفظ كافة حقوق موكلتي الأخرى. ثم بعرض مذكرة وكيل المدعى عليها على محامي المدعية أجاب قائلا: أن البريد المشار له هو موجه إلى شركة (...) وليس إلى موكلتي هكذا أجاب ثم بالاطلاع على البريد تبين أنه مرسل إلى (...) وبسؤال محامي المدعية عنه أجاب قائلا إنه هو مالك المؤسسة المدعية في ذلك الوقت ولكن تاريخ هذا البريد في ٢٨\٢\٢٠١٦ بينما شهادتي الإنجاز منحت لموكلتي في ١٨\٨\٢٠١٦ والأخرى في ٢٠\٨\٢٠١٦ مما يدل على إتمام لوكلتي العمل هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أتمسك بكل ما قدمت سابقا ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة وثلاثون ريال (٣٨٣.١٣٠) قيمة المتبقي من تنفيذ أعمال المقاولة محل الدعوى للمدعى عليها إضافة إلى مبلغ قدره مائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة وسبعون ريال (١٣٥.٦٧٠) قيمة الأعمال الإضافية للمدعى عليها، وقدم سندا لدعواه العقد والملح الإضافي بالأعمال الإضافية وذيل العقد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها والملحق بتوقيع منسوب للمدعى عليها كما قدم شهادتي إنجاز صادرة من المدعية والمتضمنة إنجاز المشروع بنجاح وتسليمه وأن هذه الشهادة أصدرت بشكل نهائي ومذيلتان بتوقيع موظف المدعى عليها المدعو (...) كما قدم عدة مراسلات على البريد الرسمي للمدعى عليها مع المدعو (...)، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة التعاقد وذكر أن المدعية عملت عملا يسيرا وقد احترقت المحولات محل الدعوى وقد تعاقدت موكلته مع طرف آخر لإتمام العمل وأن شهادتي الإنجاز تم توقيعها من قبل موظف لدى موكلتي وقد تجاوز صلاحياته وقد ذكر في العقد محل الدعوى من شروط الدفع صدور شهادة فنية وأن المخول بالتوقيع عليها هو المدير العام (...) شخصيا، وقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مخاطبة المدعية وبيان أوجه الخلل في عملها فطلب مهلة لذلك ثم قدم في الجلسة التالية مراسلة عبر البريد لمالك المؤسسة في وقت التعاقد بتاريخ ٢٨\٢\٢٠١٦تضمنت ما نصه: أود أن ألفت انتباهكم رسميا إلى هذه المشكلة. فقد انقطع التيار الكهربائي ليلة أمس (۲۰۱٦/۰۲/۲٤) عند الساعة ١١,٣٠ مساءً ولاحظنا انبعاث الدخان من المحول رقم (...) وتعطلت جميع وحدات الربط الحلقي بالنسبة لإجراء الاختبار فقد كان التيار نشط بالمحول اليومين الماضيين. الرجاء الاطلاع على الصور المرفقة لمعلوماتك والرجوع اليها. هذه الرسالة لمتابعة محادثتنا الصباحية التي جرت اليوم حول هذه المشكلة. فقد وعدتنا بان الفريق الفني سوف يتواجد في الموقع عند الساعة ۲۰۰۰ ظهرا ولكن لم يأت أحد حتى الآن. ونحن غير راضين عن خدمتك بسبب ذلك نحتاج إلى تقرير مفصل بعد اجراء كم للفحص والاختبار يوم السبت. شكرا لك على مساعدتك المتوقعة في حل مشكلتي وبما أن المدعي وكالة ذكر أن هذه الرسالة قبل إتمام العمل فشهادتي الإنجاز كانت بتاريخ ١٨\٨\٢٠١٦ أي بعد هذه الرسالة بستة أشهر كما تضمنت نفس المراسلة تذكيرا بالفحص والتأكد كابل الجهد المنخفض قبل تشغيل الدائرة الثانية مما يدل على استمرار المدعية بالعمل كما أن هناك مراسلات متعددة قدمها ومن ضمنها رسالة من (...) ونصها: يرجى إتمام تسوية الفاتورة المعلقة ونسخة إلى (...) وهذا يدل أن المدعية قد أنجزت العمل وبما أن الظاهر بأن المدعو (...) لا تقتصر مهامة على فقط الإشراف الفني بل تتعدى ذلك ويظهر هذا جليا في الاطلاع على المراسلات وبما أن المدعى عليها لم تخاطب المدعية وتبين لها أوجه الخلل والتقصير بشكل واضح وتبين رغبتها في فسخ العقد وحيث إنها أكملت العمل على زعمها من غير مخاطبة المدعية ويعتبر تفريط منها وقرينة على صحة كلام المدعي وكالة وأن الدائرة اعتبرت توقيع المدعو (...) على شهادتي الإنجاز حتى مع كون العقد قد ذكر فيه أن التوقيع يكون من المدير العام (...) لما ذكر أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ب(...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالإقامة رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ب(...) السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغ وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة وثلاثون ريال (٣٨٣.١٣٠). ثانيا: مبلغ وقدره مائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة وسبعون ريال (١٣٥.٦٧٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530167220 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470965223 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثون ريالاً (383.130) قيمة المتبقي من تنفيذ أعمال المقاولة محل الدعوى للمدعى عليها إضافة إلى مبلغ قدره مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً (135.670) قيمة الأعمال الإضافية للمدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ب(...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالإقامة رقم: (...)صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ب(...) السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغ وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثون ريالاً (383.130). ثانيا: مبلغ وقدره مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً (135.670)؛ لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: الخطأ في تطبيق النظام، و الخطأ في الاستدلال، والقصور في التسبيب، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا وإلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 20 / 02 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وقرر المستأنف ضده اكتفاءه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وعلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت مخاطبتها للمدعي بشأن الملاحظات التي تدعيها باستثناء بريد مرسل قبل شهادات الإنجاز والفواتير بستة أشهر، مما تعده الدائرة قبولاً منها للأعمال محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4431082867 الصادر بتاريخ 9/1/1445 في القضية رقم 4470965223 في ما قضى به من إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ب(...) السجل التجاري رقم(...)بأن تدفع للمدعي (...) بالإقامة رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ب(...) السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغ وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثون ريالاً (383.130). ثانيا: مبلغ وقدره مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً (135.670)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.