حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570036750
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570036750/1445
رقم الحكم:4570036750
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570036750 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570036750 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570036750 لعام 1445 هـ المدعي: شركة سيل الريادة الصناعية السعودية المدعى عليه: شركة ماسة الطرق للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ 1439/04/15 هـ الموافق 2018/01/02 م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات اسمنتية) وتاريخ ابتداء التعامل 1435/03/01 هـ الموافق 2014/01/02م بثمن إجمالي قدره (1,931,121.00) مليون وتسع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي سدد منه (1,199,424.00) مليون ومائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب أذن توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27 هـ الموافق 2021/12/31 م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2- أضرار تقاضي، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بـ: 1 -تسليم الثمن وقدره (731,697.00) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1445/01/08 هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 1445/01/22 هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 445505241 وحضر لحضوره مالك شركة ماسة الطرق للمقاولات عبدالله الجمعان صاحب هوية رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: اطلب بتسليم الثمن وقدره (٧٣١,٦٩٧.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مطابقة الرصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بيع وتوريد منتجات اسمنتية هكذا قرر. وبطلب الجواب من مالك المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلا: لا مانع لدينا وقرر مالك المدعى عليها قائلا: سنتواصل من أجل الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بإيداع جوابه عن طريق النظام خلال خمسة أيام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك،... وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/02/19 هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (445505241)،كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب عقد التأسيس، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها عن عدم تقديم الرد خلال المدة المحددة أجاب قائلًا: لم يظهر لنا الرابط لتواجدي خارج المملكة وحاولنا عدة مرات ولم نتمكن إلا يوم أمس هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بضرورة الالتزام بالمواعيد وأن عليه التواصل مع الدعم الفني لأي إشكال وأن يقدم للدائرة عبر النظام أو البريد خلال المدة المحددة إفادة عما يذكره ففهم ذلك واستعد به وبعرض المقدم من الحاضر عن المدعى عليها على المدعي وكالة قرر الاكتفاء وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/03/05 هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (445505241)،كما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على الاضرار التي يطالب مقابلها التعويض عن مصاريف التقاضي قرر قائلًا: مماطلة المدعى عليها في أداء ما عليها هو البينة على الضرر الذي نطلب جبره بالتعويض هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن توريد منتجات إسمنتية وقدّمت في سبيل إثبات ما تطالب به ورقة مطابقة الرصيد ولم ينكرها المدعى عليه الحاضر كما لا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من تعليق صرف المستحقات من الجهة الحكومية ووجود عيوب يدعي بها لانفكاك جهة ما ذكر مع مطالبة المدعية في هذه الدعوى وبيناتها عليها إذ هي سلمت المبيع ويقع على عاتق المدعى عليها تسليم الثمن كما لم يقدم ممثل المدعى عليها في جوابه ما يمنع من الحكم للمدعية بمطالبتها خصوصًا وقد تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور وللمدعى عليها المطالبة بما تدعيه تجاه المدعية في دعوى مستقلة، وأما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية الا أن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة على مصاريف التقاضي مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة ماسة الطرق للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة سيل الريادة الصناعية السعودية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (731,697.00) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.