حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431079452

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471042283/1444
رقم الحكم:4431079452
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471042283 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431079452 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471042283 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) (شركة مساهمة سعودية مدرجة) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1440/04/25 هـ صادرة عن كتابة العدل بوسط الرياض) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1443/10/28 هـ صادرة عن الموثق/(...) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/04/15هـ بثمن إجمالي قدره (143.052) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/15هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (143.052) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: مصادقة على الرصيد بتوقيع الطرفين. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/11/10هـ وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ثم وبعد إطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى وفيما يتعلق بالقبول فقد تبين لها أن الدعوى غير محررة إذ أنه لم يبين فيها نوع المبيع وكمياته وعليه طلبت منه الدائرة إعادة تحريرها فأرفق فواتيرا عبر المحادثة الكتابية مبين فيها المبيع ونوعه وكمياته فطلبت منه الدائرة إرفاقها عبر النظام كما طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم جوابه خلال مدة ثلاث أيام فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/11/10هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: (استلمت المدعى عليها من موكلتي مجموعة مكيفات دولاب بموجب الفواتير المرفقة وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (143.052) مائة وثلاثة وأربعون ألف واثنان وخمسون ريال من قيمة المكيفات وذلك مثبت بموجب الفواتير وسندات استلام المكيفات ومصادقة الرصيد الموقعة من المدير المالي للشركة المدعى عليها، كما أن المدير العام للشركة المدعى عليها حضر جلسات الصلح لدى منصة تراضي وأقر مدير الشركة بصحة الدعوى وبالقيمة المذكورة محل الدعوى وطلب مهله للسداد) وأرفق فواتير ومصادقة على الرصيد بتوقيع الطرفين واتفاقية فسخ العقد موقعة من الطرفين. وفي جلسة 1444/11/24هـ وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله؟ أرفق جوابه والمتضمن: (في بادئ الأمر أود أن أوضح لفضيلتكم الآتي: أولاً: أن مالك الشركة ومديرها (...) قد ترفي منذ عامين تقريباً وهو من كان يدير دفة الشركة ويقوم بالتعاقد مع الجهات والكثير من السجلات كانت بحوزته شخصياً حتى تاريخ وفاته مما سبب لبس لدى الإدارة الجديدة في صعوبة سداد كل من يدعي عليها بمبالغ حيث أكد لفضيلتكم حسن نية الشركة. ثانياً: ما يطالب به المدعي بمبلغ 143 ألف غير صحيح ابداً بل الثابت لدينا 120 ألف فقط لوجود عيب جوهري في أجهزة التكيف فقد تم إعادة أجهزة التكيف وفقاً للضمان للشركة وعليها فيستحق مبلغ 120 ألف فقط)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلا: غير صحيح ما ذكره المدعى عليه وكالة، والصحيح ما ذكرناه، والبضاعة استلمت كاملة من المدعى عليه وعليه فنستحق كامل المبلغ المطالبة. هكذا أجاب، وبسؤاله عن البينة على ما جاء في دعواه؟ أجاب قائلًا: أرفقت طلب إلكتروني متضمنة فواتير وكذلك مصادقة رصيد من المدير المالي للشركة المدعى عليها. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب رقم (4411331947) وتاريخ 10/11/1444هـ، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلًا: مطابقة الرصيد مذكور فيه 120 ألف وليس 143 ألف، كما أن المدعي ذكر أننا أخذنا بضائع أخرى وهذا غير صحيح، كما أن الفواتير المرفقة قد سددنا جزءًا منها هكذا أجاب. وبسؤالها عما يُبت سدادهم للفواتير المذكورة سوى ما ذكره في جوابه من أن المتبقي مبلغا وقدره (120.000) ريال؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلةً لذلك، وعليه فجرى إفهامه بإرفاق بينته عبر النظام الإلكتروني خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وفي 1444/12/30هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: (موافقة مدير الشركة ومالكها أبو طارق على تخفيض المبلغ ليصل لـ 120 ألف وعلى ثلاث دفعات لما للطرفين من علاقه جيدة وعدم معارضتهم له وقد أقر المدعي أصاله بذلك والتمس توجيه اليمين له) وأرفق خطاب من المدعى عليها إلى المدعية يفيد جدولة الدين على ثلاث دفعات. وفي جلسة 1444/12/30هـ م ذكر وكيل المدعى عليها بأنه تم الاتفاق بين الأطراف على الخصم وأن تكون الفاتورة (120) ألف ريال تسدد على ثلاث دفعات وقد وافق مدير المدعى عليها على ذلك وبعرض ما سبق على وكيل المدعية ذكر أنه الخطاب الذي أرفقه وكيل المدعى عليها في هذا اليوم إنما هو من صنعها ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته ستتنازل عن ما زاد عن المبلغ مائة وعشرون ألف ريال ليصبح المبلغ المستحق لها هو (120) الف ريال ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة وقدره (143.052) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا واثنان وخمسون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة لإثبات دعواها فواتير التوريد ومطابقة رصيد بتوقيع المدعى عليها، وحيث أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال فقط ولما تنازلت المدعية عما زاد عن ذلك وطالبت بإلزام المدعية بمبلغ قدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره؛ لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار وترتب عليه أثره المطالب به، وعليه واستناداً على المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ والتي نصت على أنه: (1- يلزم المقر بإقراره....)؛ فإن الدائرة تخلص إلى الحكم للمدعية بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام شركة (...) (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لشركة (...) (السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (120000) مائة وعشرون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث