حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530022526
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471140573/1444
رقم الحكم:4530022526
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140573 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530022526 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471140573 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للعطور المدعى عليه : (...) الوقائع: افتتحت جلسة عبر الاتصال الالكتروني في تاريخ ٧/١/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وفيها أفاد المدعي أنه يطلب ترك الخصومة حيث أن المدعي سدد ما عليه من التزام وعلى ذلك جرى قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم به الأطراف من اتفاقهم على ترك الخصومة قبيل سماع الدعوى وذلك نظير سداد المدعى عليه للالتزام المطالب به وبناء على المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية وما ورد في لائحتها الأولى ولما ورد في المادة الثالثة والتسعون وكذا لائحتها لذلك فقد ثبت للدائرة ترك المدعي لدعواه وقررت الدائرة إلغاء جميع إجراءات الخصومة ولذلك حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بترك الخصومة بين الأطراف والله الموفق.