حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4471171132

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471171132/1444
رقم الحكم:4471171132
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471171132 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471171132 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4471171132 لعام 1444هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: شركة بصمة الهرم التجاري شركة شخص واحد وهيب قاسم دبوان محمد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بالاطلاع على القضية الواردة من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن شكوى مقدمة من وكيل شركة اربيان انتي باريرسي الاينس ضد شركة بصمة الهرم بشان مخالفة نظام العلامات التجارية فقد تم الوقوف على الشركة وضبط منتج يحمل علامة (ديتول مقلدة) معروضة للبيع وتم سحب عينه من المنتج: بعدد (8) عبوات مطهر تحمل علامة ديتول بوزن 500مل، الكمية المضبوطة (295) عبوة تحمل علامة ديتول، وطالب بـ 1-عقوبة السجن والغرامة او احداهما الواردة في الفقرة (ب)من المادة 42 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2-الحكم بما ورد في الفقرة (4) من المادة 41 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-ماورد في محضر اجتماع لجنة دراسة وفحص شكاوى العلامات التجارية. 2- ما جاء في محاضر الضبط المتضمنة استخدام علامة تجارية مملوكة للمشتكية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/16هـ وملخصها: حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليهما، وبسؤال المدعي العام عن لائحة دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والملف بطي المرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليهما طلب مهلة للرد على لائحة المدعي العام، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة الدفاع عبر النظام خلال خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/23هـ وملخصها: حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليهما، وتشير لدائرة إلى اطلاعها على جواب المدعى عليه وكالة والمرفق قبل الجلسة وعليه ولتهيؤ القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليهما وملخصها: البضاعة موضوع الاتهام كانت موجودة داخل كرتونه ومكتوب عليها غير صالحه لاستخدام وموجوده داخل المخازن وهذه هي حقيقه الامر، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليها بتقليد العلامات التجارية المشار إليها ومعاقبتها بالمصادرة والغرامة وبناء عليه فإن الفصل في هذه القضية مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وأما عن الموضوع فلما كانت النيابة العامة تطالب بإيقاع عقوبة المصادرة والغرامة الواردتان في نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤسسةً دعواها على ارتكاب المدعى عليهما مخالفة موجبة لإيقاع العقوبات سالفة الذكر متمثلةً في قيامها بحيازة وبيع منتجات مقلدة تحمل علامة (ديتول)، ولما كانت المدعى عليها تدفع بعدم صفة المشتكية وأن شكواها كيدية وأن هدفها مجرد المنافسة التجارية وتنكر الدعوى إجمالا وتفصيلا وتدفع بعدم وجود ما يثبت إدانتها مما يؤيد عدم قيام الركن المادي للجريمة وعدم توافر الركن المعنوي المتمثل في إرادة الغش، فإنه وبناء على ما ورد في ملف القضية من محاضر ومستندات ولما كان من الثابت في أوراق القضية كون العلامة مسجلة للمشتكية برقم (...) مما يسقط معه الدفع بعدم صفة المشتكية، ولما كان المدعى عليه قد أقر بضبط المنتجات المخالفة من المحل وزعمه بعدم العلم بكونها مخالفة للشروط والمواصفات وذلك وفق ما ورد في محضر سماع الأقوال لدى وزارة التجارة مما يسقط معه دفعه بعدم قيام الركن المادي للجريمة وذلك لأن الإقرار حجة على صاحبه، وأما دفعه بعدم وجود نية الغش فإنه وبناء على ما ورد في تقرير هيئة الغذاء والدواء والمتضمن عدم خضوع المنتج رقابة الهيئة مما يكون معه قيام الركن المعنوي مفترضا وذلك لسوء نية المدعى عليها في عرض بضائع غير خاضعة لرقابة الهيئة مما يثبت للدائرة بيقين أن البضائع محل الدعوى مقلدة مما ترى الدائرة انطباق الفقرة (ب) من المادة (42) نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها: (ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.) وذلك حيث أن المادة تناولت من باع ومن حاز سلعة مقلدة بقصد البيع وهذا هو عين ما فعله المدعى عليهما، وكذلك انطباق الفقرة (4) من المادة (41) ونصها (على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى.) فبناء على المادتين سالفتي الذكر تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإدانة وهيب قاسم دبوان محمد (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) وشركة بصمة الهرم التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما يلي: 1-تغريم وهيب قاسم دبوان محمد (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال،2- تغريم شركة بصمة الهرم التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. ومصادرة المضبوطات وإتلافها ؛ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530167393 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471171132 لعام 1444هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: شركة بصمة الهرم التجاري شركة شخص واحد وهيب قاسم دبوان محمد الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليها بتقليد العلامات التجارية المشار إليها ومعاقبتها بالمصادرة والغرامة ومعاقبتها عن ذلك وفقاً لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإدانة وهيب قاسم دبوان محمد (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) وشركة بصمة الهرم التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما يلي: 1-تغريم وهيب قاسم دبوان محمد (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال،2- تغريم شركة بصمة الهرم التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. ومصادرة المضبوطات وإتلافها ؛ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: 1- عدم كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم: فلم يبين المخالفة والظروف المحيطة بها والأدلة كما لم يبين أركان المخالفة وخاصة فيما يتعلق بالركن المعنوي. 2- القصور في التسبيب والتعسف في الاستنتاج: استند الحكم على أن المدعى عليه أقر بضبط المنتجات المخالفة من المحل- وهذا غير صحيح ومردود عليه بالآتي: - لأن النيابة العامة ذاتها وهي ممثل الادعاء وحال إدراجها وتبيانها لأدلة الثبوت بلائحة دعواها قررت أنه بسماع أقوال الممثل النظامي / وهيب قاسم ومواجهته بالتهمة المنسوبة اليه أنكر علمه بها وأنه لا يعلم بوجود منتجات مخالفة كليةً. 3- الفساد في الاستدلال: استند الحكم الطعين على ثبوت نية الغش ردا على الدفع بانتفاءها وعاز ثبوت نية الغش الى تقرير هيئة الغذاء والدواء القائل بعدم عرض المنتج على الهيئة ولم يأتي التقرير بإجابة فنية عن مضار المنتج للاستهلاك وكيف الركن المعنوى في مواجهة موكلى الواقع في حكم المستهلك أصلا بدليل قرائن تؤكد عكس ما ذهب فيه الحكم تؤكد عدم نية موكلي تقليد علامات تجارية منها فواتير الشراء الضريبية المرفقه - عدم وجود سوابق على السجل التجارى يخص مخالفة نظام العلامات التجارية – انكار موكلي صلته بواقعة التقليد العلامة التجارية. - خلت الدعوى من دليل على وجود علامة تجارية قام المتهم بتقليدها أو بتضليل الجمهور بأنها مسجلة. - وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال في ظل اعتصامه بالانكار. ولما تقدم جميعه فان الحكم الطعين يستوجب النقض. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 06 / 02 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتبين عدم حضور المستأنف ضده أو من يمثله وتبين عدم إرساله للمذكرة الجوابية على لائحة الاستئناف وأكد المستأنف على عدم علم موكله بكون البضاعة مقلدة. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد أن تبين لها صلاحية الدعوى للفصل فيها وبعد اطلاعها على المادة الرابعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم ـ محل الاستئناف ـ محمولاً على أسبابه ولا ينال من هذه النتيجة ما دفع به المستأنف من عدم علمه بكون العلامة محل الدعوى مقلدة ذلك أنه بالاطلاع على مستندات القضية تبين أن هناك فرقا في السعر بين المنتج محل الدعوى وبين المنتج الأصلي بحوالي 30% مما لا يصح معه نفي المدعى عليه للعلم لكونه تاجر ومثله لا يخفى عليه هذا الأمر. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4431056065 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 7/1/1445 في القضية رقم 4471171132 فيما قضى به من: إدانة وهيب قاسم دبوان محمد (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) وشركة بصمة الهرم التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما يلي: 1-تغريم وهيب قاسم دبوان محمد (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال،2- تغريم شركة بصمة الهرم التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. ومصادرة المضبوطات وإتلافها ؛ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث