حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431053235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471071774/1444
رقم الحكم:4431053235
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471071774 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431053235 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471071774 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله بصفته شريك ضد المدعى عليه في شركة (...) لتقديم الوجبات ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية بإثبات شراكة المدعي بنسبة (60%) في شركة (...). سجل تجاري (...)، المملوكة للمدعى عليهم، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بـإلزام المدعى عليه بإثبات شراكة المدعي بنسبة (60%)، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وفي الجلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى ورود المذكرة جوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 15 / 12 / 1444 هـ والمتضمنة ما يلي:(أنه تم الحكم والفصل في هذه الدعوى وذلك بموجب الحكم الصادر برقم (4430869191) وتاريخ 24 / 10 / 1444 هـ في القضية المقيدة برقم (4470143703) وتاريخ1444/03/08هـ من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة،) وباطلاع الدائرة على صك الحكم وجدته يتضمن ذات الموضوع وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى بإثبات شراكة المدعي بنسبة (60%) في شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات.، ولمّا كان من الثابت أن المدعي سبق وأن تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليهم - بشركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات، سجل تجاري (...)، المملوكة للمدعى عليهم، - أمام الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة وأصدرت فيها حكمها بتاريخ 13/8/1444هـ، ومن ثم صدر حكم دائرة الإستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، رقم (4430869191) وتاريخ 24/10/1444ه، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة المؤرخ في 13/08/1444ه في القضية رقم (4470143703)، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى، ولمّا كانت الدعوى الماثلة تتحد مع تلك الدعوى التي سبق الفصل فيها في محلها وأسبابها، ولمّا وكان المستقر عليه قضاءً أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الأمر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة نظاماً؛ استقراراً للمراكز القانونية وكي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، ولا يجوز بحالٍ سَلْكُ مَسلَك المدّعي الماثل حال تعذر تنفيذ الأحكام النهائية، أمَا وقد تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز النظر في الدعوى رقم (4471071774) لسبق الفصل فيها.