حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630446973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670473978/1446
رقم الحكم:4630446973
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670473978 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630446973 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٧٣٩٧٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ-تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (الواح زجاجية) عدد (١٠٠) (الواح زجاجية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٢٤,٧٤٥) أربعة وعشرون ألف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ بمبلغ قدره (٢٤,٧٤٥) أربعة وعشرون ألف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد الدين إلى ألجأ المدعي إلى رفع الدعوى مما أدى إلى (تكاليف المحامي) خلال المدة من ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ إلى ١٤٤٦/٠٤/٢٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٤٥) أربعة وعشرون ألف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ (٢٤,٧٤٥) أربعة وعشرون ألف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢-كشف حساب من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٢٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ (٢٤,٧٤٥) أربعة وعشرون ألف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٦هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلاً: طالب بإلزام المدعى عليه بـالآتي: أولاً: تسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٤٥) أربعة وعشرون ألف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلاً : يستند على مطابقة الرصيد بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤م وكشف حساب للفترة من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٢٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤م. وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلاً: إن محل المنازعة متعلق بعقد توريد. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: طلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية. وجرى إفهامه بأنه لم يقدم مذكرة دفاع أولى ولم يقدم جوابا أثناء الجلسة فأجاب قائلاً: سيراجع لموكلته أثناء الجلسة ثم عاد للجلسة قائلاً: أن موكلته لم ترد على اتصالاته وموكلته أفادته سلفا بوجود سدادات لاحقة لمطابقة الرصيد، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلاً: لا يمكن مداولة الصلح مع الشركة المدعى عليها، وقرر وكيل المدعى عليها قائلاً: نعم لا مانع لدى موكلته من ذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٤٥) أربعة وعشرون ألف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال مقابل توريد الواح زجاجية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولم يقدم المدعى عليها وكالة الجواب عن الدعوى والمستند عليه قبل الجلسة الأولى كمذكرة دفاع أولى وكذلك لم يقدم جوابا أثناء الجلسة الأولى رغم طلبه من الدائرة ، وقدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه كشف حساب ومطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، واستناداً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولأن للمحكمة السلطة في تقدير التعويض عن أضرار التقاضي استنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بالدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٤,٧٤٥) أربعة وعشرون ألف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال، وإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، وبذلك حكمت المحكمة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث