حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431056250

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471053905/1445
رقم الحكم:4431056250
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053905 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431056250 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٣٩٠٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بما نسبته (٢٠%)، وفيما يتعلق بالتزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل وهو ممارسة نشاط التقسيط، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤/ ١١/ ١٤٣٥هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء عقد الشراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بين المدعي والمدعى عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات شراكة المدعي مع المدعى عليه بما نسبته (٢٠%) في الشركة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-حوالة بنكية بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ٢٠١٥م. ٢- صك حكم صادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام، برقم (٤٤٣٠٥٢٩٧٠٩)، وتاريخ ٠٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ. ٢- صك حكم صادر من المحكمة العامة بالدمام، برقم (٣٧٢٢٧٥٧٧)، وتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٣٧هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حيث أن المدعي يطالب بإثبات شراكته في كامل المؤسسة وهذا الطلب تم البت فيه في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الدائرة التجارية الأولى برقم (١٧٦) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤١هـ، و الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة إذ أن المدعي يطالب إثبات شراكته في كامل المؤسسة والمؤسسة لا تعود للمدعى عليه، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه صك حكم صادر من الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ، وطالب في جوابه بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، والحكم برفض الدعوى.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٠‏/١١‏/١٤٤٤هـ وفيها: حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله هل سبق أن أقام دعوى في المحكمة العامة بنفس الدعوى؟ أجاب بأنه سبق وأن أقام دعوى في العامة وحكم بعدم الاختصاص، وبسؤاله عن بيناته أجاب بأنها إقرار في المحكمة العامة وصك الحكم في القضية السابقة وكذلك وكالة من المدعى عليه لك والسجل التجاري للمؤسسة فقط وبعرض الصلح على الأطراف تعذر ذلك، وطلب وكيل المدعى عليه من الدائرة الرجوع إلى موكله لعرض دعواه فأجابته الدائرة لطلبه. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٠/١١/ ١٤٤٤هـ وتضمنت بيناته على دعواه فقط. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ ونصها: (أولاً: الدفع الشكلي: • المدعي يطالب بإثبات شراكته في كامل المؤسسة وهذا الطلب تم البت فيه في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الدائرة التجارية الأولى برقم ١٧٦ بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤١هــــ (الصفحة ١/السطر ٤) ما نصه حصر المدعون طلباتهم بما ورد بصحيفة الدعوى مع إثبات الشراكة في مؤسسة (...)التجارية ، وعليه ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها استناداً للمادة(٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. • المدعي يطالب إثبات شراكته في كامل المؤسسة والمؤسسة لا تعود للمدعى عليه وعليه ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. ثانياً: الرد الموضوعي: ما ورد في لائحة الدعوى غير صحيح والصحيح أن المدعي والمدعى عليه (...) (...)دفع كل شريك مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ألف ريال في محل تقسيط بمدينة (...) (مؤسسة (...) التجارية فرع الدمام) على أن تكون حصة كل شريك ٢٥% بالتساوي وطلب المدعي فض الشراكة وإعادة رأس المال فاتفقوا الأطراف بعد تحصيل بعض المبالغ من المستفيدين يوزع بين الشركاء الأربعة حتى مبلغاً قدره (٥٩.٣٩٥) ألف ريال واستلم (...) مبلغاً قدره (٦٥.٣٩٥) ألف ريال واستلم المدعى عليه (...) مبلغاً قدره (٣٧.٣٩٥) ألف ريال ولدى المدعى عليه ما يثبت استلامهم للمبالغ، وأما الحوالة البنكية المرفقة من المدعي فهي مودعه في حساب المدعى عليه (...) أصالة وهذا يثبت بأن التعامل كان مع المدعى عليه وليس مع المؤسسة التي تعود ملكيتها (...) وأما فرع (...)فقط استأذن المدعى عليه صاحب المؤسسة(...)لفتح الفرع ليكون شركة محاصة بين المدعي والمدعى عليه(...)و(...)، وأما الإقرار القضائي فتم الرد عليه في القضية السابقة على لسان المدعي وهو سبب نقض حكم الدرجة الأولى حيث ورد في الحكم بأنهم لا يعرفون (...) وليس شريكاً معهم وعليه فالمدعى عليه يقر بشراكتهم في فرع مؤسسة (...)التجارية فرع (...) فقط بنسبة ٢٥%.. بناء على ما سبق نطلب الحكم بالأتي: ١- أصلياً عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ٢- احتياطياً الحكم برفض الدعوى.) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٣‏/١٢‏/١٤٤٤هـ وفيها: حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبالاطلاع على الحكم المرفق في الدعوى تبين اختلاف الأطراف، وبسؤال المدعي هل سبق أن أقام دعوى بينه وبين المدعى عليه أمام المحكمة العامة؟ أجاب بالنفي، وبسؤاله هل أنت والمدعى عليه شاركتم بمبالغ مالية؟ أجاب بنعم جميعنا شاركنا بمبلغ مالي. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بإثبات شراكة المدعي مع المدعى عليه بما نسبته (٢٠%) في الشركة، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حيث أن المدعي يطالب بإثبات شراكته في كامل المؤسسة وهذا الطلب تم البت فيه في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الدائرة التجارية الأولى و الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة إذ أن المدعي يطالب إثبات شراكته في كامل المؤسسة والمؤسسة لا تعود للمدعى عليه، كما رد ردا موضوعيا على دعوى المدعي ذكر فيها عدم صحة دعواه بالشكل الذي أورده، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما أن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها بوصفها جهة قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أُسندت إلى الدوائر التجارية ولاية الفصل فيها، وبناء على المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة رقم (١٦) منه والتي نصت على:(١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤-ــلدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥-لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها)، وحيث أن المادة آنفة الذكر قد قصرت اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المتعلقة بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين تتمثل في أن المال من كلا الطرفين والعمل من المدعى عليه، وبما أن المدعي قرر في الجلسة المنعقدة في ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ أن كلا الطرفين تشاركا بدفع المال، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركة ينطبق على أحكام شركة (...)حيث أن المال من الطرفان والعمل من المدعى عليه، قال في الإنصاف: شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة (...)على الصحيح من المذهب ، وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، وأما ما ذكره المدعي من أنه سبق وأن حكم من العامة بعدم الاختصاص في هذه القضية فبالرجوع إلى صك الحكم تبين اختلاف الأطراف في ذلك الصك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً في القضية المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية رقم (...)، وأنها من اختصاص المحكمة العامة والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث