حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431062884

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470938517/1444
رقم الحكم:4431062884
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938517 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431062884 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٥١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عمالة، وذلك في توفير عمالة، لمدة (٢) سنتين، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣١,٩٣٠.٥٤) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٧٨,٣٥٣.١٨) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال وثمانية عشر هللة، والمتبقي مبلغ قدره (٥٣,٥٧٧.٣٦) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال وستة وثلاثون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة مبلغ قدره (١٣١,٩٣٠.٥٤) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٣,٥٧٧.٣٦) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال وستة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد من الباطن مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن تقديم المدعية أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، مذيل بختم الطرفين. ٢- أمري شراء صادر من المدعى عليها للمدعية لطلب الشراء من المدعية. ٣- كشف حساب المتضمن حساب المدعى عليها وقدره (٥٣,٥٧٧.٣٦) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال وستة وثلاثون هللة. ٤- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية المتضمنة شراء المدعى عليها خدمات من المدعية، مذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤال المدعى عليها وكاله طلبت مهلة للجواب، عليه أفهمتها الدائرة بأن تقدم مذكره جوابية خلال ٩ أيام ابتداء من اليوم كما على المدعي وكالة تقديم رده على مذكرة المدعى عليها الجوابية خلال ٩ أيام أخرى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم إرفاق المدعى عليها وكالة جواباً على الدعوى، وبسؤالها عن ذلك أجابت بأن موكلته تقر بالدعوى وباستحقاق المدعية لقيمة المطالبة البالغ قدرها (٥٣,٥٧٥.٣٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً وستة وثلاثون هللة، وطلبت إمهال موكلتها لسداد ما في ذمتها على ٣ دفعات أو دفعتين، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، رفض ذلك وطلب إلزامها حالاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣.٥٧٥.٣٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً وستة وثلاثون هللة، والتي تمثل قيمة توريد عمالة لم تلتزم المدعى عليه بسداد قيمة أجرتها، وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بالتعامل وأن للمدعية في ذمة موكلتها مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، ولما نصت عليه المادة (١٤/١) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٥٣.٥٧٥.٣٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً وستة وثلاثون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث