حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431065896
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471033459/1445
رقم الحكم:4431065896
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471033459 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431065896 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٣٤٥٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ اعمال كهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، سُددت منها مبلغ قدره (١٧٨,٠٠٠) مائة وثمانية وسبعون ألفًا ريال، والمتبقي (١٩٧,٠٠٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٢م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٧,٠٠٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: العقد المتضمن تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ اعمال كهرباء، مقابل مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع الطرفان، بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها ولا من يمثله وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٧,٠٠٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا ريال، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى أستند على العقد، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة أعمال مقاولات، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد بينة أجاب بأن لديه شاهد، فأفهمته الدائرة بتقديم الشهادة مكتوبة عبر النظام ففهم ذلك واستعد به. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال المدعي عن مالكة المدعى عليها التي يوجه دعواه عليها أجاب قائلًا: مالكة المدعى عليها(...) وتعاملنا أثناء ملكية المذكورة للمؤسسة هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب أولًا: ذكر المدعي وكالة في دعواه أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال كهربائية في عقد غير محدد المدة ويطالب المدعى عليه بمبلغ (١٩٧,٠٠٠) مائة وسبعة وتسعون ألف ريال، وهذه الدعوى غير صحيحة ولا يربط المدعى عليها مع المدعية أي عقد تجاري والعقد المرفق في القضية غير صحيح ولا أصل له. ثانيًا: الدعوى المذكورة في القضية قد صدر فيها حكمًا قضائيًا بموجب الصك رقم (٣٩٤٥٦٠٥٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ، ومقتضى الحكم أن يدفع (...)للمدعي (٢٥٧,٠٠٠) مائتين وسبعة خمسون ألف ريال تدفع كل شهر (٢٥,٠٠٠) عشرون ألف ريال حتى انتهاء المبلغ الإجمالي وبناءً على هذا الصك فقد انتفى عن المدعى عليها أي مبلغ مالي لصالح المدعية. ثالثًا: تقدمت المدعية بدعوى جديدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ بالقضية رقم (٤٣١٩١٥٣٢) وفي دعواها تفيد بأن المدعو (...) سدد عدة دفعات ولم يكمل وتطالبنا بتسديد باقي المبلغ وقدمت عقد آخر مختلف عن العقد الأول وهو أيضًا غير صحيح ولا أصل له وانتهت القضية لدى المحكمة العامة برد القضية لعدم الاختصاص. وطلب رد دعوى المدعي في هذه القضية بناءً على ما تقدم من إفادتنا في الرد على دعوى المدعية وبسؤال المدعي وكالة عن وجود دعاوى سابقة في ذات النزاع في هذه الدعوى أجاب قائلًا: نعم يوجد، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى, وما قدمه الحاضر عن المدعى عليها من قضايا سابقة في مرتبطة بأطراف وموضوع هذه الدعوى ولما جاء في الفقرة (ز) من المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصّت على يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:...ز- بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت-. وحيث الثابت ان المدعي قد أخفى تلك الدعاوى ولم يبينها ابتداءً ما يعد بذلك مخالفًا للمادة آنفة الذكر وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.