حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530192687
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470487103/1444
رقم الحكم:4530192687
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470487103 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530192687 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470487103 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب اعمال تكييف، لمدة (١٨٠) مائة وثمانون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٢١٢,٣٦٤.٠٠) خمسة ملايين ومئتان واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٧٩,٠٥٤.٠٠) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٧٩,٠٥٤.٠٠) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م بمبلغ قدره (٥٧٩,٠٥٤.٠٠) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٧٩,٠٥٤.٠٠) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال. وقدم سندًا لطلبه: صورة العقد - صورة المستخلص. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/11 هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أحال ممثل المدعية على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم مذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (4410656351) وتاريخ 10\06\1444هـ، ونص الحاجة منها ما يلي: (مختصر الوقائع: (1) بتاريخ 17\03\1442هـ الموافق 02\11\2020م تم توقيع عقد مقاولة مع المدعية لمشروع (...) لمؤسسة (...) بالـ(...). (2) لم يتم البدء في تنفيذ أي أعمال بسبب توقف العمل بالمشروع من المالك [الجهة الإدارية]. (3) بتاريخ 18\09\1443هـ الموافق 19\04\2022م تم توقيع ملحق عقد بعد توجيه مالك المشروع بعودة الأعمال [مرفق – 1 – ملحق العقد] (4) تتعاون المدعى عليها مع مقاولين الباطن لديها وذلك بتقديم دفعة مقدمة، ولذلك دفعت موكلته إلى المدعية دفعة مقدمة بمبلغ (600,000) ستمائة ألف ريال من أجل البدء بتنفيذ الأعمال، واحتفظت بسند لأمر بمبلغ الدفعة لحين إتمام أول مستخلص ثم إعادة السند لأمر للمدعية، وهذا ما حصل مع المدعية. (5) توقفت المدعية عن الأعمال بعد إكمال المستخلص الأول رغم إنذارها بالعودة للمشروع وإكمال الأعمال. الدفوع الموضوعية: أولاً/الدفع بسداد المدعى عليها مبالغ مالية تغطي مبلغ المستخلص: المدعى عليها دفعت مقدماً للمدعية مبلغ (600,000) ستمائة ألف ريال [مرفق – 2 – ما يثبت السداد]، ولضمان قيام المدعية بالبدء وتنفيذ الأعمال أخذت من المدعية سند لأمر بالمبلغ لضمان بدئها في تنفيذ الأعمال بموقع المشروع. [مرفق – 3 – سند لأمر بمبلغ (600,000) ستمائة ألف ريال]، وبعد تقديم المستخلص الأول تم إعادة مستند السند لأمر للمدعية وتحاول المدعية في قضيتها هذه أخذ مبلغ المستخلص أكثر من مرة. ثانياً/توقف المدعية من إكمال أعمال المشروع: حيث توقفت المدعية عن تنفيذ أعمال المشروع، وتم توجيه خطاب رسمي لهم بالعودة لإكمال الأعمال دون جدوى. [مرفق – 4 – خطاب إنذار بالعودة لموقع المشروع وإكمال الأعمال]. الطلبات: طلب ما يلي: 1-الحكم برد الدعوى لما تم تقديمه من دفوع. 2-الحكم بأتعاب المحاماة لموكلته بمبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال)، وبعرضه على ممثل المدعية طلب مهلة للرد ولإمهاله قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/08 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (4410783203) وتاريخ 7/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (رداً على ما أجابت به المدعى عليها من مطالبة المدعية لها بقيمة المستخلص الأول لأعمال التكييف بمبلغ (579,054) خمسمائة وتسع وسبعون ألف وأربع وخمسون ريال، أولا: ان أخر صفحة مرسلة في ملحق عقد التكييف المرفق من قبل المدعى عليها لا تخص ملحق عقد التكييف وإنما تخص ملحق عقد الحريق ثانيا: إن جواب المدعى عليها على الدعوى غير صحيح وغير ملاقي ولم تسدد المدعى عليها شيئاً بشأن أعمال التكييف الخاصة بالمستخلص المقدم من المدعية بقيمة (579.054) خمسمائة وتسع وسبعون ألف وأربع وخمسون ريال وما دفعت به المدعى عليها من انه دفعت للمدعية (600,000) ستمائة ألف ريال مقدماً غير صحيح وما قدمته من بينة على ذلك وهو عبارة عن سند أمر لصالحها تم إعادته إلى للمدعية لا يثبت شيئاً، ثالثا: وأما ما قدمته المدعى عليها من إشعار إصدار اعتماد مستندي صادر من البنك (...) فانه لا يثبت شيئاً أيضا بخصوص المستخلص المستحق بشأن تنفيذ أعمال التكييف ويوجد بين المدعية وبين المدعى عليها اعتماد بنكي بشأن توريد مواد تخص أعمال التكييف وقد تم توريدها بالفعل واستلمت المدعية حقها في ذلك برعاية البنك (...) بموجب إفادة من البنك موقع عليها من المدعى عليها تفيد استلامها المواد الموردة (مرفق صورة منها) والمستخلص سند الدعوى والذي نطالب به يخص أعمال المصنعية وليس التوريد والدليل على ذلك أن أعمال المستخلص بدأت في 1/5/2022م وانتهت في 25/10/2022م وطلب إلزام المدعى عليها بقيمة المستخلص محل هذه الدعوى، ثم ذكر المدعي بأن لديه تعديلا على المذكرة أعلاه وذلك بإضافة جملة على البند الأول من المذكرة عند الكلام عن ملحق العقد وأنه يخص ملحق عقد الحريق والإضافة هي كما يلي: (والمرفق المقدم مزور ونطلب الزامهم بتقديم الأصل حيث ان ملحق عقد التكييف لم يتم توقيعه من الأساس بين الطرفين) أهـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبناء عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/24هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410858937 وتاريخ 21/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (بالإشارة للدعوى المرفوعة من المدعية/ شركة (...) للمقاولات ضد موكلتي/ شركة (...) المحدودة، وبعد اطلاعنا على جواب المدعية غير الملاقي، وذلك بموجب مذكرتها المقيدة بناجز بالرقم (4410783203) وما احتوت عليه من ادعاءات باطلة، فإننا نوضح لفضيلتكم حقيقة دعواهم وفق الإثباتات التالية:أولا: ثبوت تخبط المدعية وعدم المامها بدعواها على الرغم من أن النزاع بين تجار، ويفترض فيهم الدقة في الحساب وذلك بإنكار استلام مبالغ مالية عن العقد ثم الإقرار باستلام مبالغ مالية: حيث أقرت المدعية في جوابها بأنها استلمت مبلغ وقدره (3,518,030) ريال من موكلتي بموجب اعتماد بنكي، على الرغم من أنها أنكرت في بداية دعواها استلام أي مبلغ مالي من موكلتي! وذلك في مذكرتها المقدمة بتاريخ 11/6/1444هـ بمنصة ناجز، وبتأمل إجابتها نجدها أرفقت مستندات تخص اعتماد بنكي بقيمة (3.5) مليون ريال في محاولتها البائسة للتضليل على حقيقة استلامها مبلغ (600,000) ريال كدفعة مقدمة للعقد محل النزاع، ولم تقدم المدعية تبرير تقديمها سند الأمر بمبلغ الدفعة الأولى؟ واستمرار تخبط المدعية في دعواها ما هو إلا دليل على عدم صحة ما تدعي به وتحاول تغطية اخلالها بالعقد وانسحابها من العمل بالمشروع، و(الأحكام القضائية تبنى على الثبوت واليقين وليس الشك والتخمين). ونطلب إثبات الإقرار القضائي من المدعية باستلامها مبلغ (3,518,030) ريال، ونحتفظ بحقنا بتحريك دعوى قضائية مستقلة ضد المدعية لمطالبتها باسترداد هذا المبلغ لعدم الوفاء بالتزامات العقد.ثانياً: نطاق العمل مع بين المدعية والمدعى عليها والمذكورة في ملحق العقد يشمل التوريد: حيث تحاول المدعية التنصل من المشروع بأي طريقة، وذلك بمحاولة إنكار أن العقد والملحق يشمل (توريد + تركيب + اختبار)، وأنها أعمال منفصلة، وهذا مردود عليها لأن ملحق العقد اشتمل نطاقهُ بوضوح على (توريد / تركيب / اختبار) وذلك كما ورد في عدة مواضع منها (البند الخامس: قيمة العقد:... تشمل جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العقد وتشمل كذلك كافة الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، ويتم حساب قيمة الأعمال بما سيتم تنفيذه على الطبيعة توريد وتركيب واختبار وتسليم الاستشاري في المشروع) وكذلك كما ورد في (البند السابع: التزامات الطرف الثاني -المدعية-: 7.2 يلتزم الطرف الثاني -المدعية- بتوفر وتوريد جميع المواد اللازمة لتنفيذ أعمال العقد [مرفق -1- ملحق العقد]، وبذلك تحاول المدعية التدليس وإخفاء حقيقة العقد محل النزاع والذي تستشهد به في مطالبتها! متجاهلة لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ومحاولة منها للتعدي على أموال موكلتي بالباطل كما ورد في قوله عز وجل (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ثالثاً: بالإشارة إلى دليل المدعية -المستخلص- فهو يدل على أن العقد يشمل كافة الأعمال: وذلك تبعاً لصرف الاعتماد البنكي بمبلغ (600,000) ريال كدفعة مقدمة للمدعية بالعقد، وبدء المدعية بالأعمال في المشروع، وانجازها عدد من الأعمال، رصدتها موكلتي لها بالمستخلص الجاري التي أرفقته المدعية وتستند عليه في دعواها، وقد ورد في (10) بنود من أصل (11) بنداً في بيان الأعمال بالمستخلص لفظ توريد ، فكيف تدعي المدعية الآن بأن المستخلص الذي هو سند دعواها يخص (أعمال المصنعية وليس التوريد)؟ وما هذا إلا دليل إضافي على تخبط وتناقض المدعية في دعواها، بادعاءاتٍ لا يقبلها منطق ولا عقل. [مرفق -2- المستخلص المرفق بالدعوى] رابعاَ: تتمسك موكلتي باستحقاقها لأتعاب المحاماة في هذه الدعوى: نظير ظلم وجور المدعية في دعواها، اضطرت المدعى عليها لتوكيلنا (محامين) في الدعوى للدفاع عنها وإظهار الحق، على الرغم من تساعد موكلتي معها في بادئ الأمر بمنحها دفعة مقدمة، وإرجاع السند لأمر التي حررته المدعية، وقابلت هذا كله بمحاولة التعدي على أموال موكلتي! وورد الحديث القدسي قوله تبارك وتعالى (يا عِبَادِي، إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ علَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فلا تَظَالَمُوا) وكما ورد عن النبي ﷺ (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ) وما اتفق عليه الجمهور أن (الضرر يزال)، وفي محاولة المدعية التعديل على أموال موكلتي ضرر محقق، وغرمت موكلتي هذه الأتعاب.الطلبات: بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم:1- الحكم برد الدعوى، بناءً على الدفوع المقدمة في المذكرة السابقة بتاريخ 10/06/1444هـ وهذه المذكرة.2- الحكم بأتعاب المحاماة لموكلتي بمبلغ (25,000) ريال خمسة وعشرون ألف ريال) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410877647 وتاريخ 24/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (رداً على ما أجابت به المدعى عليها في المذكرة الجوابية رقم 3 أقول وبالله التوفيق:-أولا: لم تجيب المدعى عليها على ما ذكرنا أن ملحق عقد التكييف المرفق من طرفها مزور ولا يخص عقد التكييف وإنما يخص عقد أخر حيث قامت المدعى عليها بإرفاق عقد ملحق التكييف الذي لم يتم توقيعه من الطرفين من الأساس فقامت المدعية بإرفاق الصفحة الأخيرة من عقد الحريق ومما يؤيد ذلك اختلاف مطبوعات العقد في الصفحة الأخيرة عن باقي الصفحات حيث ان جميع الصفحات مسجل عليها أعلى اليمين (مؤسسة (...) للمقاولات فقط باللغة العربية والانجليزية) في حين أن الصفحة الأخيرة مسجل عليها أعلى اليمين (مؤسسة (...) للمقاولات لأدوات وأنظمة السلامة توريد تركيب صيانة رقم ضريبي/ 30204826590003 س.ت / (...)) كما ان تصميم وشكل الورق مختلف تماما وكذلك ترتيب الفقرات في الصفحة الأخيرة عن التي قبلها ونطلب من المدعى عليها تقديم الأصل وإحالته للجهة المختصة بالتزييف ثانيا: لم تجيب المدعى عليها جواباً ملاقياً على ما ذكرنا من أنها لم تسدد قيمة المستخلص ثالثا:- لا يمكن اعتبار اعادة السند لامر لموكلتي بينة على سداد قيمة المستخلص وذلك لان السند لامر تم اعادته لموكلتي بتاريخ 10/5/2022م واما سبب توقيع موكلتي على هذا السند كان على وعد من المدعية بدفع دفعه مقدمة ولم تسدد المدعية الدفعة المقدمة وتم اعادة السند لموكلتي علما بان اعمال المستخلص بدأت في 1/5/2022م وانتهت في 20/10/2022م ومن المتعارف عليه ان يتم سداد المستخلص بعد تمامه ان لم يكن هناك دفعة مقدمة كما هو الحال مع المدعى عليها كما ان تاريخ اعادة السند لامر لا يتوافق نهائياً مع تاريخ (إشعار إصدار الاعتماد الاستيرادي ألمستندي) في 9/3/2022م فلا علاقة بينهمارابعا: هام جدا: ما قدمته المدعية من مرفق اسمته (ما يفيد السداد) هو عبارة عن (إشعار إصدار الاعتماد الاستيرادي ألمستندي) فهذا ليس تحويل بنكي ولا كشف حساب ولا مستند إيداع او تحويل، وإنما هو عبارة عن فتح اعتماد بنكي في بنك المدعى عليها (البنك (...)) لصالح موكلتي شركة الإبداع مقابل توريد وحدات أجهزة تكييف ومضخات حريق وبناء على الاستلامات من بنك المدعى عليها والتي تم اعتمادها من المدعى عليها والتي تم إيداعها في بنك موكلتي لتحصيل المبلغ مقابل التوريد من بنك موكلتي وبمراجعة نص الاعتماد نجد انه باللغة الانجليزية ومكتوب مقابل توريد باللغة الانجليزية،كما ورد في هذا الاعتماد ما نصه (لقد استلمنا مستندات نظيفة مباشرة للدفع والموضحة بأدناه وسددناها من حسابكم) وهذا نص صريح في المستند الذي قدمته المدعية بان هذا الاعتماد مقابل فواتير وأوامر استلام تم تسليمها للبنك ومرفق لفضيلتكم النسخة الأصلية لهذا الاعتماد والتي تبين ان هذا الاعتماد مقابل توريد أجهزة ويوجد تفصيل لهذه الجلسة ولا تعامل من موكلتي مع البنك (...) نهائيا وإنما موكلتي تتعامل مع بنكها وتقدم له الأوراق ثم يتم التواصل بين البنكين ويتم إيداع المبلغ لموكلتي من بنكها والمدعى عليها تتعامل مع بنكها أيضاً وأما المستخلص ينص على اعمال تركيب وحدات تكييف فقط وتوريد وتركيب مواسير ودكدات وصناديق هواء وليس فيها أجهزة وهذا فيه اختلاف، وقد جرى العرف في المستخلصات عكس ذلك حيث تدفع مباشرة بين الطرفين أما بتحويل بنكي او إيداع او شيك وهذا لم يحصل ونطلب من فضيلتكم مخاطبة البنك (...) للإفادة عن هذا الاعتماد المقدم من المدعية ولا علاقة نهائياً أيضاً لهذا الاعتماد بسداد المستخلص وما يثبت ذلك هو تاريخ هذا الاعتماد (9/3/2022م) في حين أن المستخلص بدأ العمل به في 1/5/2022م وانتهى في 30/10/2022م خامسا: المدعى عليها تتعمد خلط المعاملات ببعضها حيث يوجد بين موكلتي وبين المدعى عليها عدة خلافات ومستحقات لصالح موكلتي ومنها هذه القضية المنظورة وهي تخص أعمال تكييف وتوجد توريد أعمال التكييف وتوجد أعمال حريق ويوجد بين الطرفين تداخلات كبيرة ونرغب أن نفصل هذا النزاع محل الدعوى عن باقي النزاعات الأخرى حيث ان هذا النزاع يتعلق بقيام موكلتي بتنفيذ أعمال مشروع تكييف للمباني الإدارية للمرحلة الثانية من مشروع المدعى عليها وقد تم الانتهاء من المستخلص الأول ولم تقم المدعى عليها بسداده حتى الآن لذا: اطلب الحكم على المدعى عليها بان تسدد المبلغ المدعى به)، وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/21هـ وملخصها: حفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها حاضر سابقا هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410920094 وتاريخ 6/8/1444هـ تضمنت ما يلي: (بالإشارة للدعوى المرفوعة من المدعية/ شركة (...) للمقاولات ضد موكلتي/ شركة (...) المحدودة، وبعد اطلاعنا على جواب المدعية المتناقض وغير الملاقي، وذلك بموجب مذكرتها المقيدة بناجز بالرقم (4410877647) وما احتوت عليه من تناقضات لأساس دعواهم، وعليه فإننا نوضح لفضيلتكم حقيقة دعواهم وفق الإثباتات التالية: أولا: صدر حكم قضائي ضد المدعية في القضية الأخرى وتم رد طلباتهم، وهي قضية مشابهة لقضيتنا الحالية والمتعلقة بالعقد الثاني المرتبط بأعمال مقاومة الحريق: وحيث أشار وكيل المدعية لعقد أعمال مقاومة الحريق لخلط الأمور وتشتيت الدائرة عن حقيقة استلامهم للمبالغ المالية، وعليه نفيد فضيلتكم أن المدعية تقدمت بدعوى أخرى تخص عقد آخر موقّع بين الطرفين مشابهة جداً لهذه الدعوى، بحيث تقوم المدعية بأعمال مقاومة الحريق بالمبنى، وقد تم سداد الأولى لهم ثم تقدموا بتلك الدعوى وأنكروا استلامهم لأي دفعة مالية بدايةً، وفي الجلسة الأولى وبعد تقديمنا لما يثبت سداد الدفعة المقدمة اضطروا للإقرار بها ودفعوا بأنها سداد لأمور أخرى وطلبت الدائرة منهم البينة على الأمور الأخرى ، وعجزوا عن تقديمها، ثم تغيبوا عن حضور الجلسة لمحاولة شطب القضية، وبحمد الله صدر الحكم برفض دعواهم والزامهم بدفع أتعاب المحاماة لموكلتي، ونرفق لفضيلتكم صورة من الضبط [مرفق -1- ضبط القضية رقم 4470647230] ثانياً: ثبوت تناقض المدعية مع دعواها باختلاقها لمبررات غير منطقية لدفوعنا: حيث (1) بدأت دعواها بادعائها أنها لم تستلم أي مبالغ مالية لموكلتي، وعليه قدمنا ما يثبت سداد الدفعات المالية لها وأخذ موكلتي لضمانات(سند لأمر) منها مقابل هذه الدفعات. (2) ثم أصبحت تدفع بأن هذه المبالغ تخص توريد بضائع ولا علاقة لهذه المبالغ بالعقد وأن المستخلص -سند الدعوى- هو مقابل (أعمال مصنعية وليس توريد)، وعليه أثبتنا أن نطاق العقد يشمل (التوريد والتركيب والاختبار)، وأن السند لأمر هو ضمان مقابل الدفعة المقدمة لها. (3) والآن أصبحت تقر باستلامها للمبالغ لكن مقابل توريد (معدات تكييف)، وأن السند لأمر تم استرداده في اليوم الذي حرر فيه.ومن ذلك يتضح لفضيلتكم تخبط المدعية وتناقضها، وتغير أقوالها في كل مرة ندفع فيها ونكشف عن الحقيقة بالإثباتات والأدلة؛ حيث أنكرت بداية استلام أي مبالغ، ثم أصبحت تقر بأن المبالغ تخص توريد بضائع لا علاقة لها بالعقد، والآن أصبحت تقر بأن هذه البضائع تدخل ضِمن نطاق العقد وهي (معدات تكييف)، فإذا كانت تدعي بأنها قامت بتوريد أجهزة تدخل ضِمن العقد، فلماذا لم ترفع مستخلصاً بها؟ وما ذلك إلا دليل واثباتٌ آخر على عدم صحة توريدها وعلى تخبطها ناهيك عن عدم منطقية دفوعها! ثالثاً: عجز المدعية عن الرد على أن المستخلص -سند دعواها- احتوى على توريد مواد وتركيبها: حيث ادعت المدعية بدايةً بأن المستخلص يخص (أعمال المصنعية وليس التوريد)، ودفعنا بأن بنود هذا المستخلص الذي تستند عليه احتوت على عدد (12) من (13) بند بلفظ توريد ، وأن نطاق العمل بالعقد وملحق العقد نص على (توريد / تركيب / اختبار)، فكيف تدعي بأن عقدها مع موكلتي لا يشمل التوريد والتركيب؟ وبتأمل رد المدعية نجدها عجزت عن الإجابة وتبرير تلك التناقضات.رابعاً: نتمسك بسداد المدعى عليها لدفعة مقدمة بقيمة (600) ألف ريال، وأن نطاق العمل بين المدعية والمدعى عليها المذكور في العقد وملحق العقد يشمل التوريد: حيث إن الاعتماد المستندي بقيمة (600) ألف ريال تم صرفه للمدعية بتاريخ 22/05/2022م ونعيد ارفاق المستند لفضيلتكم مع توضيح تاريخ الصرف في أعلى يسار الصفحة [مرفق -2- الدفعة المقدمة].ولم يتم صرف الدفعة المقدمة للمدعية إلا بعد حصول موكلتي على ضمانٍ مقابلها، وهو السند لأمر المحرر والموقع من المدعية بتاريخ 10/05/2022م، ولا صحة لما يدعي به وكيل المدعية من أن السند لأمر تم استرداده بتاريخ 10/05/2022م، حيث إن هذا التاريخ هو تاريخ تحرير السند! [مرفق -3- السند لأمر مقابل الدفعة المقدمة].وأما ما يدعي به وكيل المدعية بأن ملحق العقد مزور، فيجب التوضيح بتخبط وكيل المدعية وذلك أنه في مذكرة الرد المقدمة في ناجز برقم (4470487103) ذكر بأن (نفيد فضيلتكم بان أخر صفحة مرسلة في ملحق عقد التكييف المرفق من قبل المدعى عليها لا تخص عقد التكييف وإنما تخص ملحق عقد الحريق)؛ فلماذا تبدلت أقوال وكيل المدعي بالتزوير وقد أقر أنها تخص ملحق عقد آخر؟ ثم أين التزوير تحديداً في ظل وجود تصديق من الغرفة التجارية؟ وأين انقطعت فقرات العقد في حين أنها متسلسلة بشكلٍ صحيح؟ وهل اختلاف الورقة الأخيرة يعني التزوير؟ ولا يكون اختلافها بسبب انتهاء المطبوعات القديمة؟ ولماذا لم يقدم ملحق العقد الصحيح إذا كان يزعم بالتزوير وكيف يكون التزوير على مستندات ومطبوعات موكلته؟ أسئلة كثيرة ولا نعلم مسعى وكيل المدعية في ادعائه وصلته وتأثيره على الدعوى، وعلى الرغم من تمسكنا بصحة ملحق العقد، ولكن لدحض هذه الادعاءات نرفق لفضيلتكم العقد المرفق من المدعية والموجود في مرفقات الدعوى في ناجز [مرفق -4- عقد مرفق من المدعية] ومذكور في (البند الثاني) من العقد والمتعلق بنطاق العمل والغرض من العقد إن الغرض من العقد هو القيام بأعمال توريد وتركيب أعمال التكييف المشار إليها... وكذلك ورد في (البند السادس) والمتعلق بقيمة العقد بيان الأعمال: أعمال التكييف: وتوريد وتركيب ما يلزم لأعمال التكييف موضوع العرض... فكيف تدعي المدعية أن المستخلص متعلق بـ(أعمال المصنعية وليس التوريد)؟ وكيف تنكر نطاق العقد الذي تقر بصحته وتستشهد به في مطالبتها؟ وما هذه إلا محاولات بائسة للتشتيت عن الحقيقة التي كشفناها في هذه المذكرات وإطالة الدعوى بادعاء التزوير. وبذلك نُثبت أن المدعية تسعى من هذه الدعوى التعدي على أموال موكلتي، وتخالف ما تعاقدت عليه، ومتجاهلة لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ومحاولة منها للتعدي على أموال موكلتي بالباطل كما ورد في قوله عز وجل (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)وتتمسك موكلتي باستحقاقها لأتعاب المحاماة في هذه الدعوى، نظير ظلم وجور المدعية في دعواها، اضطرت المدعى عليها لتوكيلنا (محامين) في الدعوى للدفاع عنها وإظهار الحق، على الرغم من تساعد موكلتي معها في بادئ الأمر بمنحها دفعة مقدمة، وإرجاع السند لأمر التي حررته المدعية، وقابلت هذا كله بمحاولة التعدي على أموال موكلتي! وورد الحديث القدسي قوله تبارك وتعالى (يا عِبَادِي، إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ علَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فلا تَظَالَمُوا) وكما ورد عن النبي ﷺ (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ) وما اتفق عليه الجمهور أن (الضرر يزال)، وفي محاولة المدعية التعدي على أموال موكلتي ضرر محقق، وغرمت موكلتي هذه الأتعاب. الطلبات: بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: الحكم برد الدعوى، بناءً على الدفوع المقدمة في المذكرة الأولى بتاريخ 10/06/1444ه والمذكرة السابقة والتفصيلية بتاريخ 21/07/1444ه، وهذه المذكرة.الحكم بأتعاب المحاماة لموكلتي بمبلغ (25,000) ريال خمسة وعشرون ألف ريال.) أهـ، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية أخرى بموجب الطلب رقم 4410955849 وتاريخ 13/8/1444هـ تضمنت ما يلي: (بالإشارة لمذكرتنا المقيدة بناجز بالرقم (4410920094) وتاريخ1444/08/06هـ، وحيث أشرنا فيها لوجود قضية أخرى بين الطرفين (المدعية والمدعى عليها) مشابهة جداً لهذه القضية تخص (عقد أعمال مقاومة الحريق)، وأفدنا بصدور الحكم فيها بعدما ثبت للدائرة الرابعة عشر عدم صحة دعواهم، وعليه نفيدكم بصدور صك الحكم، ونرفقه لكم) أهـ وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/21هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411143137 وتاريخ 20/9/1444هـ تضمنت ما يلي: (رداً على ما أجابت به المدعى عليها في الجلسة السابقة أقول وبالله التوفيق: أولا: اؤكد لفضيلتكم ان ملحق عقد التكييف المقدم من المدعية مزور واطلب منه المواجهة لتقديم الاصل وكل ما ذكرته حول تبريرها لاختلاف الصفحة الاخيره فغير صحيح ثانيا: ما ذكرته المدعية من صدور حكم قضائي في دعوى اخرى مشابهة متعلقة بعقد الحريق، نفيد فضيلتكم بان الحكم صدر غيابياً نحن المدعين وذلك لعدم حضورنا... وتم الطعن عليه بالاستئناف وحدد له جلسة، وقد صدر بموجب غش وتدليس من المدعى عليها بتقديمها للقاضي نموذج (اشعار الاعتماد الاستيراد المستندي) على انه تحويل بنكي وكشف حساب وهذا نوعاً من الغش والتدليس وسوف يتم كشفه ان شاء الله بمحكمة الاستئناف ثالثا: لم تقدم المدعى عليها حتى الان ما يفيد ويثبت سداد المستخلص الاول المطالب به في هذه الدعوى من تحويل بنكي او شيك مصرفي او سند قبض، وما قدمته من اشعار الاعتماد الاستيرادي المستندي وقد تم الرد عليه في المذكرة السابقة ونحيل اليها منعاً للتكرار وقد طلبنا من فضيلتكم مخاطبة البنك الصادر منه هذا الاعتماد للإفادة عن المقابل له وهذا من الاهمية بمكان وسوف بأذن الله تعالى تأتي الافادة بانه مقابل فواتير واوامر استلام تم تسليمها لبنك موكلتي بنك (...) ثم تم التواصل بين البنكين لإيداع المبلغ في حساب موكلتي في بنكها كما انه ثابت من هذا الاعتماد ومسجل عليه اقرار من البنك نصه لقد استلمنا مستندات نظيفة مباشرة الدفع والموضحة بادناه ولا علاقة لهذا الاشعار بدفعة المستخلص رابعا: ما ذكرته المدعى عليها من وجود تناقض في اقوالنا غير صحيح ولا تناقض ولا غيره فدعوانا واضحة ومستنداتنا قوية وموصلة خامسا: من المعلوم عرفا ان المستخلص يصرف بعد صدوره وتمامه وتوقيع الطرفين واعتماده وقد تم اعتماد المستخلص في شهر 11/2022م بموجب توقيع المدير العام (...) وبعبارة المبلغ الواجب صرفه عن الاعمال، فكيف تدعي المدعى عليها سداد المبلغ في شهر مايو /2022م قبل معرفة قيمة المستخلص على وجه التحديد سادسا: ان ما ذكر في مذكرة المدعى عليها كلام مرسل وقواعد شرعية عملت في غير محلها وذمتها مشغولة بقيمة المستخلص الاول حتى تقدم ما يثبت سداده وقيمته 579.054.57 ريال حسب ما هو ثابت في المستخلص الاول لـذا: اطلب الحكم على المدعى عليها بسداد قيمة المستخلص الاول وقدره 579.054.57 ريال خمسمائة وتسعة وسبعون الف واربعة وخمسون ريال وسبعة وخمسون هلله واطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره 50.000 ريال خمسون الف ريال) أهـ ثم ذكر بأن لديه إضافة على البند ثالثا من مذكرته أعلاه ونص الإضافة: (مع العلم ان الاعتماد المستندي اعلاه مقابل توريد اجهزة تكييف ومضخات حريق فقط حسب الفواتير واوامر الاستلام الموقعة من طرف المدعي عليه والتي تم تقديمها للبنك لصرف الاعتماد المستندي (ارجوا طلب صور الفواتير والاستلامات المقدمة للبنك لصرف الاعتماد للتاكد من صحة طلبنا) بينما المستخلص مقابل توريد وتركيب واختبار مواسير مياه ودامت تكييف حسب ماهو موضح في بيان المستخلص المعتمد من المدعي عليه) أهـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/25هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411247693 وتاريخ 14/10/1444هـ تضمنت ما يلي: (بالإشارة للدعوى المرفوعة من المدعية/ شركة (...) للمقاولات ضد موكلتي/ شركة (...) المحدودة، وبعد اطلاعنا على جواب المدعية بموجب مذكرتها المقيدة بناجز بالرقم (4411143137) ومحاولتها انكار الدفعات المستلمة والتي أقرت باستلامها في بداية الدعوى، وعليه فإننا نجيب بالآتي: أولاً: نتمسك بكافة دفوعنا السابقة في مذكراتنا المقيدة بملف القضية بناجز، وأهمها صدور حكمٍ ضد المدعية برد مطالباتها وإلزامها بأتعاب المحاماة في قضية متطابقة جداً لوقائع هذه الدعوى. ثانياً: الدفع بتبدل أقوال المدعية حيث بدأت المدعية دعواها تُنكر استلام أي مبلغ من موكلتي، وبعد تقديمنا الإثباتات أقرت بأنها استلمت مبلغ (600) ألف ريال: حيث بالرجوع للمذكرات منذ بداية الدعوى، نجد أن المدعية (1) انكرت استلام أي مبلغ مالي من موكلتي، وعندما قدمنا ما يثبت سداد الدفعة المقدمة [مرفق -1- الدفعة المقدمة]، (2) أقرت باستلامها ودفعت بأنها تخص أعمال لا تتعلق بالعقد، وعندما تم التضييق عليها بالإثباتات أقرت بأن هذه الدفعة المقدمة مقابل (معدات تكييف) وأن العقد محل النزاع يتعلق فقط بـ (أعمال المقاولة)، وعندما أثبتنا أن نطاق العقد يشمل على (توريد + تركيب + اختبار) وأنه لو كانت هذه الدفعة مقابل توريد فعلي لمواد -كما تدعي- لقدمت بها مستخلصاً! (3) أصبحت تنكر استلام المبالغ كلياً! وذلك كما يتضح من مذكرتها الأخيرة. وتناقض المدعية في إجاباتها، ومنافاتها لواقع التعامل والمنطق، وتبدل أقوالها في كل مذكرة، ثم تهربها من إقراراتها؛ ما هو إلا دليلٌ على جورها وظلمها في دعواها بأنها أخذت دفعة مقدمة من موكلتي عند بداية التعاقد البالغ قدرها (600,000) ستة مئة ألف ريال، وعندما أعادت موكلتي السند لأمر مقابل هذه الدفعة بعدما تقدمت بالمستخلص، قامت برفع هذه الدعوى الكيدية. ثالثاً: نشدد على أن المدعية تُثبت على نفسها أنها استلمت المبالغ التي تطالب بها: حيث تُقر في مذكرتها المقيدة بناجز بالرقم (4410783203) ونص الحاجة منها هو: ثالثا: وأما ما قدمته المدعى عليها من إشعار إصدار اعتماد مستندي صادر من البنك (...) فانه لا يثبت شيئاً أيضا بخصوص المستخلص المستحق بشأن تنفيذ أعمال التكييف ويوجد بين موكلتي وبين المدعى عليها اعتماد بنكي بشأن توريد مواد تخص أعمال التكييف وقد تم توريدها بالفعل واستلمت موكلتي حقها في ذلك برعاية البنك (...) بموجب إفادة من البنك موقع عليها من المدعى عليها تفيد استلامها المواد الموردة (مرفق صورة منها) والمستخلص سند الدعوى والذي نطالب به يخص أعمال المصنعية وليس التوريد والدليل على ذلك أن أعمال المستخلص بدأت في 1/5/2022م وانتهت في 25/10/2022م وبموجب إقرارها المذكور أعلاه فإننا نطلب إثباته باعتباره إقراراً قضائياً بموجب المادة (14) و(16) من نظام الإثبات؛ ونتمسك به حجة عليها بموجب المادة (17) و(18) من ذات النظام. وحيث أن العقد محل النزاع احتوى نطاق العمل بموجبه على (توريد + تركيب + اختبار) وذلك كما تم النص عليه في البند ثانياً ونص الحاجة فيه: ثانياً: نطاق العمل والغرض من العقد: إن الغرض من العقد هو القيام بأعمال توريد وتركيب أعمال التكييف المشار إليها... وكذلك تم التأكيد على أن نطاق العمل يشمل (التوريد والتركيب) وذلك كما تم ذكره في البند سادساً من العقد ونص الحاجة منه: سادساً: قيمة العقد وطريقة الدفع: بيان الأعمال: الأعمال الميكانيكية: أعمال التكييف: توريد وتركيب ما يلزم لأعمال التكييف موضوع العرض حسب عرض السعر التقديري... وحيث ان (المثبت مقدم على النافي)، والثابت سداد موكلتنا بينما لم تقدم المدعية ما ينفي ذلك، وحيث أن (اليقين لا يزول بالشك)؛ واليقين الثابت هو سداد موكلتنا للدفعة المقدمة بموجب العقد وتبع ذلك توقيع المدعية على سند لأمر لضمان هذه الدفعة، بينما تحاول المدعية التنصل من هذه الحقيقة بأوهام لم تتصل ببينات وليست إلا كلاماً مُرسلاً، وحيث أن الأحكام القضائية تبنى على الثبوت واليقين وليس الشك والتخمين، وكما بيّنا سلفاً فقد ثَبُت سداد موكلتي لهذه المبالغ للمدعية دليلاً وإقراراً منها، وخلاف المدعية ينحصر بأن هذه الدفعات لا تخص العقد ولم تقدم بينة على نفيها. وبناءً على ما تقدم فإننا نختم مذكرتنا بطلباتنا التالية: الطلبات: 1- الحكم برد الدعوى، بناءً على الدفوع المقدمة في المذكرة الأولى بتاريخ 10/06/1444هـ والمذكرة السابقة والتفصيلية بتاريخ 21/07/1444هـ، والمذكرة المؤرخة في 06/08/1444هـ، وهذه المذكرة. 2- الحكم بأتعاب المحاماة لموكلتي بمبلغ (25,000) ريال خمسة وعشرون ألف ريال.) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليها فأفهمته الدائرة بتقديم رده عليها خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يقوم المدعى عليه وكالة بالرد على ما سيقدمه المدعي وكالة خلال السبعة أيام التي تليها، وعليه قررت الدائرة تاجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/16هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411356466 وتاريخ 15/11/1444هـ تضمنت ما يلي: (فضيلة رئيس الدائرة، نفيدكم بأنه في الجلسة الأخيرة المنعقدة بهذه القضية وتحديداً بتاريخ 25/10/1444هـ طلبت المدعية مهلة لتقديم الإجابة على مذكرتنا السابقة، وأمهل فضيلتكم المدعية بناءً على طلبها ذلك لتقديم الجواب خلال (سبعة أيام) وبعدها نقوم نحن بالرد الختامي على مذكرته، وحيث مر على تلك الجلسة (20 يوماً)، ولم تقدم المدعية ردها حتى الان، على الرغم من أنها هي المدعية وهي التي يفترض فيها الحرص على دعواها وسرعة البت فيها. وهذا ما يعزز بأن دعواها كيدية وقد أثبتنا ذلك في الدعوى الأخرى التي تتشابه جداً مع هذه الدعوى ورقمها (4470647230)، وقد صدر فيها الحكم النهائي بعدما ثبت لدى الدائرة كيدية الدعوى بردها والزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (25) ألف ريال -مرفق صك الحكم-.وحيث أن المدعية تخلفت عن الإجابة على الرغم من امهالها، وحيث نصت المادة (21) من نظام الاثبات على أن 1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. وعليه نطلب الحكم بالآتي: 1- الحكم برد الدعوى نظرًا لما تم تقديمه من دفوع. 2- الحكم بأتعاب المحاماة لموكلتي بمبلغ (25,000) ريال وكتابتاً خمسة وعشرون ألف ريال) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411359446 وتاريخ 15/11/1444هـ تضمنت ما يلي: (لم تقدم المدعى عليها ما يثبت السداد الخاص بالمستخلص حتى الان والاعتماد المستندي الصادر من البنك (...) لا يخص هذا المستخلص ونطلب من فضيلتكم مخاطبة البنك المركزي للإفادة عن هذا الاعتماد المستندي والحكم المقدم من المدعى عليها بالقضية المشابهة اجتهاد من فضيلة القاضي وقد طلب منهم فضيلة القاضي احضار افادة من المدعى عليها من بنكها وهو البنك (...) فعجزت عن ذلك وكاد ان يغير الحكم بالزامهم بسداد المبلغ لعدم اثبات سداد المستخلص المعتمد منهم والثابت يقيناً اقرارهم به مع العلم ان تاريخ المستخلص لاحق لتاريخ الاعتماد المستندي وقد وضحنا سابقاً ماهية الاعتماد المستندي نأمل الاطلاع عليه ونطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به ونكتفي بما قدما ونكرر على فضيلتكم طلبنا بمخاطبة البنك (...)) أهـ وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/22هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما ذكره من كون الاعتماد المستندي الذي استندت عليه المدعى عليها في سداد 600.000 ريال كدفعة مقدمة من أعمال العقد محل الدعوى، وأنه يخص أعمال توريد أجهزة لا علاقة لها بالأعمال المصنعية محل الدعوى، حيث لم يقدم المدعي البينة على ما ذكره من سبب صرف الاعتماد المستندي المذكور للأسباب التي ذكرها في جوابه عن هذا الاعتماد وأن عليه مراجعة البنك وتقديم البينات إلى المحكمة دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء مخاطبة البنك فأجاب بأنه يكتفي بما سبق وأن قدمه وأجاب عنه في هذه الدعوى، هكذا اجاب، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المستخلص الأول وقدره 579.054.57 ريال خمسمائة وتسعة وسبعون الف واربعة وخمسون ريال وسبعة وخمسون هلله وإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره 50.000 ريال خمسون الف ريال. وأجملت المدعى عليها اجابتها في: في صحة العلاقة التعاقدية، وعدم استحقاق المدعية لما تطالب به ودفعت بأن المدعى عليها سبق وأن دفعت للمدعية مبلغا قدره 600.000 ريال كدفعة مقدمة وهي مبلغ أعلى من قيمة المستخلص المستند عليه في الدعوى وقدم بينة لذلك سند لأمر محرر من المدعية بنفس المبلغ، وأن المبلغ قد دفع عن طريق اعتماد مستندي، وقد أعادت المدعى عليها السند لأمر إلى المدعية فور البدء بتنفيذ الأعمال، ولكن المدعية لما صدر المستخلص الاول توقف ولم تكمل أعمالها، ولما كان جواب المدعي وكالة على ذلك بصحة تحرير السند لأمر بالمبلغ المذكور، ودفع بأنه سند حرر على وعد بتسليم الدفعة المقدمة، ولم يتم دفعها، وأن الاعتماد المستندي الذي ذكرته المدعى عليها يخص أعمالا أخرى غير أعمال المستخلص محل الدعوى، حيث إن الاعتماد المستندي يخص أعمال التوريد، بينما المستخلص أعمال مصنعية، ولما كانت بينة المدعى عليها موصلة لما تدفع به في جوابها حيث إن الأصل أن تحرير الورقة التجارية (سند لأمر) دل على استحقاقها لقيمته ودعمته بالاعتماد المستندي، ولما كانت الدفعة المقدمة في عرف التجار والمقاولات تكون دينا على المقاول، حيث تخصم بنسب معينة من مستخلصاته، لحين انتهاء الأعمال، وغرضها الأساسي تمكين المقاول من البدء بالأعمال وعدم تخلفه، لذا فما ذكره الطرفان من أن المدعى عليها أعادت السند لأمر للمدعية يتناسق مع العرف التجاري المشار إليه، وعليه فإن البينة تتوجه على المدعية في إثبات خلاف ما ذكر أعلاه، ولما كان المدعي لم يقدم البينة على كون الاعتماد المستندي لا يشمل قيمة السند لأمر، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقه لما يطالب به لثبوت كون ما استلمه أعلى من الأعمال المنفذة، وعليه انتهت الدائرة إلى رفض دعواه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530192687 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470487103 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة المستخلص الأول وقدره 579.054.57 ريال خمسمائة وتسعة وسبعون الف وأربعة وخمسون ريال وسبعة وخمسون هلله وإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره 50.000 ريال خمسون الف ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه لا يمكن اعتبار أن السند لأمر بينة على سداد قيمة المستخلص وذلك لأن السند لأمر تم إعادته للمدعية بتاريخ 10/5/2022م وأما سبب التوقيع بسبب وعد من المدعى عليها بدفع دفعة مقدمة ولم تسدد المدعى عليها هذه الدفعة، كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سداد المستخلص الأول المطالب به من تحويل بنكي أو شيك أو سند، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض وإعادة نظر الدعوى.اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 27/2/1445ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، كما لم تثبت المستأنفة وجود اعمال مرتبطة بذات المستند مغايرة عن الاعمال محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4431053458 وتاريخ 02/01/1445 هـ في القضية رقم 4470487103 والقاضي برفض هذه الدعوى والله الموفق.