حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431052255
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471118991/1445
رقم الحكم:4431052255
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118991 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431052255 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٨٩٩١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤١٨١٢٨٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـدائرة بـإلزام المدعى عليها/شـركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغ وقدره (٤٩,٩٤٣.١٧) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال و سبعة عشر هلله، ورفض ماعدا ذلك والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٧٤٥٦٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك حكم رقم (٤٣٣٧٤٥٦٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ،٢-عقد أتعاب محاماة، على مطبوعات مكتب المحامي (...)، بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ بين المحامي والمدعي، موقع من قبل الأطراف، وممهور بختم المحامي،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي و وكيله، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوى، أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليها أبرز جوابه ونصه (عدم صحة ما ذكره المدعي من وجود علاقة سبيبه بين الخطأ و الضرر حيث ان موكلتي لا تعلم أي شيء عن المدعي ولم تتعامل معه من قبل فيما يخص موضوع دعواه، أن المدعي لم يسبق له التواصل موكلتي قبل إقامة الدعوى ولم يكن هناك تعدي من قبل موكلتي تجاه المدعي يضطره لإقامة الدعوى،أن المدعي قد أقام دعواه بالمطالبة بمبلغ زائد بقيمه (٨١,١٤٣.١٧)واحد وثمانون ألف ومائة وثلاثة وأربعون و سبعة عشر هللة، و لم يثبت له جميع ما طلب و عليه فتعتبر دعواه غير صحيحه و لا يحق له المطالبة بأتعاب محاماه كون لم يحكم له بجميع ما طلب، ونطلب من المدعي اثبات الضرر الحاصل له و تقديم ما يثبت استحقاقه مبلغ المطالبة.) وبعرضه على المدعي وكالة ذكر بأنه قد صدر الحكم لصالحه بمبلغ (٤٩,٩٤٣.١٣) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال و سبعة عشر هلله، وهو قيد التنفيذ وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة تمسك بما ورد في اجابته ذاكراً بأن المدعي لم يقدم ما يثبت تكلفه بمبلغ (١٨,٠٠٠)ثمانية عشر ألف ريال،لا سيما أنه كان يحضر الدعوى السابقة بشخصه، وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر بأنه لم يحضر في الدعوى السابقة بل حضر وكيله محيلاً على ما أرفقه في ملف القضية لإثبات تكلفه بأضرار التقاضي ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: عدم صحة ما ذكره المدعي،وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (٧٣) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (٢٦) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)،زقد جرى العف الغالب في المحاكم التجارية على أن تكون أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئياُ. نص الحكم: . فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها،بأن تدفع للمدعي،مبلغاً وقدره (٤,٩٩٤.٣١) أربعة آلاف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.