حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431056550
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471035766/1444
رقم الحكم:4431056550
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471035766 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431056550 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٥٧٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي:١- ٨ سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٦٩٤.٠٠) ألفان وست مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي.٢- سيارة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٣٨٨.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي. ٣- ٨ سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٢٩٥.٠٠) ألف ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي.٤- ٣ سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٣٣٦.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٥٠٦,٤٣٠.٤٥) خمس مئة وستة ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥٠٦,٤٣٠.٤٥) خمس مئة وستة ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥٠٦,٤٣٠.٤٥) خمس مئة وستة ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م حتى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٠٦,٤٣٠.٤٥) خمس مئة وستة ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م إلى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٩/١١/١٤٤٤ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن المركبات المؤجرة هل هي عند المدعى عليها أجابت قائلة: نعم هي عند المدعى عليها ولقد أقمنا عليهم دعوى استرداد عين هكذا أجابت وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلة العقد ومحضر تسليم السيارات هكذا أجابت وبسؤالها هل لديها مزيد إضافة أجابت قائلة أكتفي بما تم تقديمه ولأجل دراسة القضية رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامية المدعية عن تفصيل مبالغ المطالبة لكل سيارة حسب المدة المطالب بها بشكل مفصل وواضح طلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديم ما طلب منها عبر النظام خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من محامية المدعية ولكنها بصيغة لا يمكن إضافتها إلى الضبط وبطلبها منها بصيغة يمكن إضافتها إلى الضبط أرسلت عبر المحادثة ما نصه: تحرير دعوى ضد / شركة (...).أجرت موكلتي/ شركة (...) المدعى عليه بموجب عقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٧.الموافق ١٤٣٩/٥/٢٢ سيارات من نوع: ٨ -سيارات من نوع (...) لمدة (٣٦) شهر بقسط شهري (٢٦٩٤) ألفين وست مئة وأربعة وتسعون ريال للسيارة الواحدة ليصبح إجمالي القيمة (٧٧٥٨٧٢) سبع مئة وخمسة وسبعون ألف وثمان مئة وإثنين وسبعون ريال. -سيارة من نوع (...) لمدة (٣٦) شهر بقسط شهري (٣٣٨٨) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثمانين ريال بإجمالي مبلغ (١٢١٩٦٨) مئة وواحد وعشرون ألف وتسع مئة وثمانية وستون ريال. ٨ -سيارات من نوع (...) لمدة (٣٦) بقسط شهري (١٢٩٥) ألف ومئتين وخمسة وتسعون ريال للسيارة الواحدة بإجمالي مبلغ (٣٧٢٩٦٠) ثلاث مئة واثنين وسبعون ريال وتسع مئة وستون ريال. ٣ -سيارات من نوع (...) لمدة (٣٦) شهر بقسط شهري (٣٣٣٦) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال للسيارة الواحدة بإجمالي مبلغ (٣٦٠٢٨٨) ثلاث مئة وستون ألف ومئتين وثمانية وثمانون ريال. ليصبح إجمالي الأجرة لجميع السيارات مبلغ مقدر ب(١٦٣١٠٨٨) مليون وست مئة وواحد وثلاثون ألف وثمانية وثمانون ريال.بداية من تاريخ ٢٠١٨/٢/٧ الموافق ١٤٣٩/٥/٢٢ إلى تاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ الموافق ١٤٤٢/٨/١٨ وقد بقيت السيارات لديه مدة زائدة عن العقد من تاريخ ٢٠٢١/٤/٣٠ الموافق ١٤٤٢/٩/١٨ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣١ الموافق ١٤٤٤/٤/٦ بإجمالي مبلغ (٥٠٦٤٣٠.٤٥) خمس مئة وستة آلاف وأربع مئة وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة. وقد تم الحكم بالقيمة المذكورة في العقد المقدر ب(١٦٣١٠٨٨) مليون وست مئة وواحد وثلاثون ألف وثمانية وثمانون ريال وقد قام القاضي بطلب رفع المطالبة عن المدة الزائدة بدعوى مستقلة أطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الأجرة المتبقي عن المدة الزائدة المقدرة ب(٥٠٦٤٣٠.٤٥) خمس مئة وستة آلاف وأربع مئة وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة. وبالاطلاع عليها سألت الدائرة محامية المدعية عن الحكم المشار له في هذه المذكرة فطلبت مهلة لذلك ولأجله رفعت الجلسة.ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من محامية المدعية تضمنت الحكم المشار له سابقا ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره خمسمائة وستة آلاف وأربعمائة وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة (٥٠٦.٤٣٠.٤٥) قيمة أجرة المركبات محل الدعوى من تاريخ ١٨\٩\١٤٤٢هـ إلى تاريخ ٨\٨\١٤٤٤هـ، وقدمت سندا لدعواها العقد وملحقه المتضمن تأجير السيارات محل الدعوى والموجود في مرفقات هذه القضية من تاريخ ٦\٥\١٤٣٩ لمدة ٣ سنوات والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها كما قدمت حكم الدائرة التاسعة بهذه المحكمة للمدة محل العقد، وبما أن المبلغ المطالب به من قبل المدعية هو أقل مما اتفق الطرفان عليه في العقد الأصلي، فإن الدائرة تأخذ به؛ حيث إن المتفق عليه في العقد هو أقرب ما يكون لأجرة المثل في العادة؛ خصوصا مع رضى الأطراف به، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر يدل على صحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره خمسمائة وستة آلاف وأربعمائة وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة (٥٠٦.٤٣٠.٤٥) وذلك عن الفترة التي تبدأ من تاريخ ١٨\٩\١٤٤٢هـ إلى تاريخ ٨\٨\١٤٤٤هـ ؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.