حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630235922

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670206695/1446
رقم الحكم:4630235922
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206695 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630235922 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦٩٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (شرائح انترنت) عدد (٢٥) (شرائح انترنت)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (١١,٤٨٠.٧٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد شرائح انترنت بموجب عقد واستمارتي خطوط موقعة من قبل المدعى عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره (١١,٤٨٠.٧٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي و سبعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد خدمات (...) ممهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، ٢- فاتورة برقم (١٢٠٥١٣٠٤٠٩٣) وتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢٤م تتضمن المبلغ محل المطالبة، ٣- عدد (٢) استمارة خطوط (...) ممهورة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٣/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم ١١٢٩٠٣٢٣٥، وأحال على صحيفة دعواه المحررة في النظام ، وحصر مستنداته فيما قدمه في ملف القضية ، وبسؤاله عن ما يثبت غرم الأتعاب حصر دعواه في الطلب الأصلي، ولم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع الأولى بالرغم من تبلغه بالقضية وبموعد الجلسة وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٤٨٠.٧٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي و سبعون هلله، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته الفاتورة المشار إليها أعلاه وقدم عقدا واستمارتي خطوط ممهورة بتوقيع المدعى عليه وختم منسوبا لمؤسسته، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعية شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١١,٤٨٠.٧٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريالا و سبعون هلله، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث