حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431060838
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470331617/1444
رقم الحكم:4431060838
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470331617 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431060838 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470331617 لعام 1444هـ المدعي: مصنع شركة وسام الخليج منتجات الاكريليك (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة فن المنزل التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: بندر دهاس بن ضواي الحربي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ()، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع رخام وتاريخ ابتداء التعامل 03/٠٤/1438هـ الموافق 01/٠١/2017م بثمن إجمالي قدره (٢٩٨,٦٣٢.٥٨) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد على الطلب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/٠٤/1440هـ الموافق 31/١٢/2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,٨٩٧.٨٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ثمانون هلله، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 17/05/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها محمد علي احمد الغامدي بموجب وكاله رقم 435040457، و بسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم قدم توضيحا و نصه: الموضوع: صحيفة دعوى محررة في القضية رقم 4470331617 بتاريخ 22/4/1444هـ: مقدمة من: مصنع شركة وسام الخليج لمنتجات الاكريليك (شركة شخص واحد) بصفتها المدعية. ضد: شركة فن المنزل التجاريه المحدودة، بصفتها المدعى عليها. وقائع: اولاً: بدأت العلاقة التجارية فيما بين المدعية والمدعى عليها الخاصة بتوريد وبيع اسطح رخام ومستلزماتها منذ عام 2016. ثانياً: ونتج عن هذه العلاقة حتى 31/12/2018م مستحقات مالية للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٢٩٨,٦٣٢.٥٨ ريال (مئتان وثمان وتسعين الف وست مائة واثنان وثلاثون ريال وثمان خمسون ريال) قامت المدعية بدفع 121570 ريال (مئة وواحد وعشرون الف وخمس مائة وسبعون ريال) وبناء على ذلك قامت المدعى عليها بالمصادقة على مطابقة الرصيد المقدمة من قبل المدعية والتي توضح استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى (مرفق مطابقة الرصيد بتاريخ 31/12/2018م). ثالثاً: قامت المدعى عليها بعد مطابقة الرصيد سداد مبلغ 1164.78 ريال (الف ومئة وأربعة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة) وامتنعت عن سداد المتبقي من مبلغ المطابقة البالغ (١٧٥,٨٩٧.٨٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ثمانون هلله. عليه نطلب من فضيلتكم التالي: الطلبات: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 175.897.80 ريال للمدعية بناء على مطابقة الرصيد. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره 45 الف ريال. كما أحال الى البينات و الاسانيد و المرفقات في صحيفة الدعوى و بعد تحقق الدائرة من الدعوى و شروط قبولها استنادا للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قررت الدائرة امهال المدعى عليه لتقديم الجواب خلال 10 أيام ثم بعد ذلك يقدم المدعي رده خلال مدة مماثلة. و تأجلت الجلسة. وقدم وكيل المدعى عليها في تاريخ 04/07/1444 ه جاء فيها: بأنه فيما يخص بداية التعاقد والعلاقة بين الطرفين فصحيح ما ذكرته المدعية بدعواها، أما ما تهدف منه المدعية بدعواها هذه من مطالبة موكلتي بإلزامها بمبلغ وقدره (175.897) مئة وخمس وسبعون ألف وثمان مئة وسبع وتسعين ريال، فهذا غير صحيح وغير مستحق للمدعية، كون موكلتي قد قامت بالسداد بعد تاريخ مطابقة الرصيد المستندة عليها المدعية بدعواها، وإجمالي ما قامت موكلتي بسداده مبلغ وقدره (77,210.3) سبعة وسبعون ألف ومئتين وعشرة ريال وثلاث هلالات -مرفق سندات المبالغ المسددة-، ليصبح المستحق للمدعية مختلف عن الوارد بدعواها، مما يتأتى معه عدم استحقاقها لما تهدف له بدعواها هذه ويلزم معه ردها؛ كون كافة ما قامت موكلتي بسداده قد تم قيده لدى المدعية وهي على علم به وتم استلامه بالكامل، من ذلك فإنه لا يظهر لنا إلا سوء نية المدعية بتقدمها بهذه الدعوى للمطالبة بما هو وارد بها، باعتبار أن المستحق لها مختلف وأقل عما تقدمت به بهذه الدعوى. عليه تأسيسًا على ما ورد بعالية؛ نطلب الحكم برد دعوى المدعي لعدم استحقاقها لأي من طلباته الواردة بصحيفة الدعوى. وفي الجلسة المقدمة بتاريخ 04/07/1444 ه حضر المشار إليهما أعلاه، وقد اطلعت الدائر على المذكرة المقدمة من المدعى عليه هذا اليوم، وبعرض ما جاء فيها على المدعي طلب مهلة لتقديم الجواب فأمهلته الدائرة لتقديم الجواب خلال عشرة أيام على أن يقدم المدعى عليه بعد ذلك رده خلال مده مماثلة. وعليه تأجلت الجلسة. وقدم وكيل المدعية مذكرة في تاريخ 17/04/1444 ه جاء فيها: فيما يخص دفع الشركة المدعى عليها بأنها قامت بسداد مبلغ 77,210.3 ريال من مبلغ المطابقة على سند تحويلها هذا المبلغ بعد تاريخ المطابقة سند الدعوى، نرد على ذلك بالاتي: أن المبلغ الذي تم دفعه 77,210.3 ريال مقابل شراء نقدي وليس شراء آجل كما تم التعامل عليه بين الطرفين قبل تعنت المدعى عليها بسداد المستحقات المالية مبلغ المطابقة للشركة المدعية وما يثبت ذلك أن هناك 3 فواتير موقعه من قبل المدعى عليها بمبلغ 49424.03 ريال وتواريخها لاحقة لمبلغ المطابقة. كما أن شروط الدفع كانت تدفع 100% وليس بالآجل كما هو مبين بالفواتير المرفقة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/08/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه ذكر المدعي بأن لديه إشارة جاء فيها:نشير أصحاب الفضيلة إلى أن المدعى عليها لم تتقيد بالمدة المحددة لها من الدائرة في تقديم الجواب ونشير بأن غايتها إطالة أمد القضية. و قد ذكر المدعى عليها بأن موكلتي تتمسك بما قدمته سابقا و بأن ما قدمته المدعية من مستندات و على أوراقها و موكلتي تنكر مطالبه المدعية ثم قدم المدعي جوابا نصه: نرد على المدعى عليها بأن دفعها مرسل ونطلب إلزامها بمبلغ المطالبة بناء على ما تضمنته مطابقة الرصيد من إقرار. و بمناقشة المدعى عليها بكشف الحساب المقدم من المدعي ذكر ان ألختم صحيح لموكلتي و لا انكره أما التوقيع لا اعلم عائد لمن و لكن موكلتي كما تقدم بانها قامت بسداد بعض المبلغ بعد هذه المصادقة. و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧٥,٨٩٧.٨٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي مقابل أعمال تجارية بينهما فإن المحكمة التجارية مختصة بذلك استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما موضوعاً وحيث قدمت المدعي مصادقة رصيد من قبل المدعى عليها وحيث دفعت المدعى عليها بسداد جزء من المبالغ وقدمت لذلك سندات عبارة عن حوالات بنكية لم يثبت للدائرة أنها في مقابل المديونية التي تطالب بها المدعية فلم يقدم المدعى عليه مخالصة أو فواتير يثبت بها سداد الفواتير المقدمة من المدعية واسقاط المديونية. مما تنتهي الدائرة لقبول الطلب، أما أتعاب التقاضي فلما كان المدعى عليه أحوج المدعية للشكاية والمطالبة واستناداً للمادة (164) من نظام المحاكم التجارية ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير الأتعاب. مما تنتهي الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: الزام المدعى عليها شركة فن المنزل التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع شركة وسام الخليج لمنتجات الاكريليك (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره 175.897.80مائة و خمسة و سبعون الفا و ثمانمائة و سبعة و تسعون ريالا و ثمانين هلله ثانيا: الزام المدعى عليها شركة فن المنزل التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع شركة وسام الخليج لمنتجات الاكريليك (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره 17,499 سبعة عشرة ألفا و أربعمائة و تسعه و تسعون ريالا تمثل أتعاب التقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431060838 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470331617 لعام 1444هـ المدعي: مصنع شركة وسام الخليج منتجات الاكريليك (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة فن المنزل التجارية المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧٥,٨٩٧.٨٠) مقابل توريد بضائع رخام، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بأولا: إلزام المدعى عليها شركة فن المنزل التجارية المحدودة بأن تدفع لمصنع شركة وسام الخليج لمنتجات الاكريليك (شركة شخص واحد) مبلغ وقدره 175.897.80مائة و خمسة و سبعون الفا و ثمانمائة و سبعة و تسعون ريالا و ثمانين هلله، ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة فن المنزل التجارية المحدودة بأن تدفع لمصنع شركة وسام الخليج لمنتجات الاكريليك (شركة شخص واحد) مبلغ و قدره 17,499 سبعة عشرة ألفا و أربعمائة و تسعه و تسعون ريالا تمثل أتعاب التقاضي، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أنه كان على الدائرة التأكد من استحقاق المدعية من عدمها لمبلغ المطالبة، كون موكلتي قد قامت بالسداد بعد تاريخ مطابقة الرصيد المستندة عليها المدعية بدعواها، وإجمالي ما قامت موكلتي بسداده مبلغ وقدره (77,210.3) ليصبح المستحق للمدعية مختلف عن الوارد بدعواها، وفيما يخص ما قررته الدائرة من عدم وجود مخالصة، فهذا أمر لم يستقر عليه عرفًا بين التجار، كون المتعارف عليه هو الاكتفاء بسندات السداد، كما طلبت المدعية مبلغاً مغايراً للواقع وما هو غير مستحق لها ليصبح المستحق للمدعية مختلف عن الوارد بدعواها إضافة إلى أنه تم الحكم في الدعوى من الجلسة الثالثة إضافة إلى أنه قد تم تقديم مذكرتين فقط من قبل المدعية و لم يكن الترافع بطويل الأمد أو بتكلف و عناء في الدعوى و حكمت الدائرة بمبلغ و قدره (14,499) ريال و نرى أنه تعجل في الحكم بأتعاب التقاضي إضافة إلى المبالغة فيها، واختتم اعتراضه بطلب نقض الحكم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى عدة جلسات للنظر فيه، ففي جلسة يوم الثلاثاء 17/11/1444هـ حضر الطرفان واستمعت الدائرة للدعوى والإجابة منهما حيث أحال كل واحد منهما على ما ورد في ملف القضية وطلب المستأنف ضده مهلة للجواب عن لائحة الاستئناف وبخاصة المبالغ المسددة بعد المصادقة وذلك خلال ثلاثة أيام في تقاضي وإذا للمستأنف تعقيب فانه يتقدم به خلال الثلاثة أيام التالية وعليه جرى تحديد جلسة قادمة، وفي جلسة اليوم الأربعاء 24/12/1444هـ اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنفة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 29/ 08/ 1444هـ القاضي أولا: الزام المدعى عليها شركة فن المنزل التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع شركة وسام الخليج لمنتجات الاكريليك (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره 175.897.80مائة و خمسة و سبعون الفا و ثمانمائة و سبعة و تسعون ريالا و ثمانين هلله ثانيا: الزام المدعى عليها شركة فن المنزل التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع شركة وسام الخليج لمنتجات الاكريليك (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره 17,499 سبعة عشرة ألفا و أربعمائة و تسعه و تسعون ريالا تمثل أتعاب التقاضي. , محمولاً على أسبابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.