حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431053093

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4431053093

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471106013لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431053093 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم4471106013لعام1444ه المدعي : مؤسسة براو للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة محمد عبدالرحمن إبراهيم الحمودي وشركاه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء بمبلغ اجمالي قدره: أربعة وعشرون ألف ومائتان وثمان وثمانون ريال (24.288)، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: أربعة وعشرون ألف ومائتان وثمان وثمانون ريال (24.288)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين عدم انضمام أي من أطراف الدعوى والذي جرى تبليغهما بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند ( ثالثا ) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر أطراف الدعوى عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم أطراف الدعوى بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرهما متغيبان عن الجلسة، وتقرر شطب الدعوى للمرة الأولى بناء على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية، ثم تقدم المدعي أصالة بطلب إعادة نظر الدعوى برقم: (4411475182) وتاريخ 2/12/1444هـ، ثم حددت الدائرة لها موعداً، وفيه انضم المدعي أصالة في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (78104790) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند ( ثالثا ) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني ) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم من يمثل المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبتاً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة: أربعة وعشرون ألف ومائتان وثمان وثمانون ريال (24.288) وبسؤاله عن البينة قرر بأن بينته العقد المرفقة بملف الدعوى، فطلبت منه الدائرة بينة اضافيه على تنفيذ الاعمال وتسليمها فقرر بأن ليس لديه بينة إضافية، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي أصالة من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: أربعة وعشرون ألف ومائتان وثمان وثمانون ريال (24.288)، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على استنادا على نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة الثانية رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (78104790)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعي أصاله حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره أربعة وعشرون ألف ومائتان وثمان وثمانون ريال (24.288)، وبما المدعي أصالة قدم لإثبات دعواه العقد المرفق بملف الدعوى المؤرخ في 21/12/2022م والمتضمن تنفيذ أعمال مقاولة، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي بينة إضافية تثبت تنفيذ الأعمال وتسليمها، فقرر اكتفاءه بما قدم، وبما أنه لم يقدم ما يثبت تنفيذ الأعمال، وحيث أن العرف مستقر على أن مثل هذه التعاملات تكون عبر الاعتمادات والاختام الرسمية والمعتمدة، وبما أن الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات نصت في المادة - الثالثة والتسعون - على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة رفض الدعوى المقامة من / عبدالمجيد بن مبارك هويدي الشمري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة براو للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها / شركة محمد عبدالرحمن إبراهيم الحمودي وشركاه، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي وغير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث