حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530002746
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470846905/1444
رقم الحكم:4530002746
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470846905 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530002746 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٦٩٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتأمين خدمات حراسات أمنية للمدعى عليها، وذكر أن موكله قام بتقديم الخدمات وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٦٥,٨٢٥) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٥,٨٢٥) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف عن أتعاب المحاماة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قالت لدي جواب مكتوب وأطلب مهلة لإضافته مع المستندات عبر الطلبات، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها عبر الطلبات خلال (١٠) أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة قيدت بتاريخ ٢٨/ ١٠ / ١٤٤٤هـ ونصها: أولاً / بشأن ما ورد بصحيفة الدعوى من تاريخ العقد وموضوعه فهو صحيح، لكن ما ذكره المدعي بشأن مبلغ المطالبة فهو غير صحيح ويناقض ما ورد بالعقد ومفاد ذلك. ثانياً / يطالب المدعي بالزام المدعى عليها بمبلغ (٦٥,٨٢٥) ريال وقدم سندا على ذلك عدد (٢) مستخلص بالاطلاع عليهما يتضح أنها لا تحمل توقيع أو ختم المدعى عليها بل هي مصطنعه من قبل المدعي، وبالتالي لا يمكن الاستناد اليها. ثالثاً / كما نوضح التناقض بين المبالغ المذكورة بالمستخلصات المقدمة من المدعي والمبالغ المذكورة بالعقد سند الدعوى، حيث جاء بالبند ثانياً من العقد جدول موضح به أجمالي قيمة الخدمات المقدمة من المدعي الحراسات الامنية توفير عدد (٤) حارس أمن مدة دوام الحارس الواحد (٨) ساعات يكون أجمالي عدد الساعات الحراس (٢٤) ساعة يومياً مقابل مبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر الف ريال، كذلك يتم توفير سيارة دورية لمدة (٢٤) ساعة يومياً بمبلغ (٣٥٠٠) ثلاثة الاف وخمسمائة ريال، يكون أجمالي المبلغ المستحق لتامين حراسة على مدار (٢٤) ساعة مبلغ (١٩٥٠٠) تسعة عشر الف وخمسمائة ريال مثلما ذكر بالعقد. إلا ان المدعي قدم عدد (٢) مستخلص الاول بمبلغ (٣٢,٧٦٠) اثنان وثلاثون الف وسبعمائة وستون ريال عن شهر ١ لعام ٢٠٢٠، والمستخلص الثاني بمبلغ (٣٣,٠٧٥) ثلاثة وثلاثون الف وخمسة وسبعون ريال عن ٢٤ يوم من شهر ٢ لعام ٢٠٢٠ وهو يناقض المبلغ المذكور بالعقد،لاسيما وان المبلغ المذكور في العقد تم تحديده من قبل المدعي بناء على دراسته للموقع كما جاء بالعقد. من جميع ما سبق ذكره فانه يتضح خلو الدعوى من البينات التي تؤكد صحتها، خاصة في ظل التناقض الواضح بين العقد سند الدعوى والمستخلصات المقدمة من المدعي، وعدم وجود توقيع أو ختم للمدعى عليها على المستخلصات، مما يجعل الدعوى على غير سند حرية بالرفض. الطلبات: بناء عليه فإننا نطلب الحكم بالاتي:رد الدعوى ا.هـ ثم قدم وكيل المدعي مذكرة قيدت بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ ونصها: (١) لا صحة لما ذكرته المدعى عليها في جوابها ومرفقاتها رداً على الدعوى، ونؤكد لفضيلتكم على أن مباشرة الأعمال كانت بتاريخ ٢١/١١/٢٠١٩م، وأن ما قامت المدعى عليها بتسديده بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩م مبلغ وقدره ٦.٨٢٥ ريال عبارة عن قيمة مستحقة عن عشرة أيام عمل في شهر ١١ لعام ٢٠١٩ م، أما ما قامت بتسديده بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٠م وهي قيمة مستحقة عن شهر ١٢ لعام ٢٠١٩م كامـــلاً، وقد منح العقد للمدعى عليها (١٥) يوم من تاريخ استلام الفاتورة لتسديد المستحقات الشهرية. وهنا يتضح لفضيلتكم بأن لموكلي مستحقات مالية بذمة المدعى عليها فعلياً ولكن الصحيح هو ٦٥.٨٢٥ ريال – خمسة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالاً) كما ندعى به وبياناتها كالتالي:- ١- مستخلص مؤرخ ٣٠/١/٢٠٢٠ عدد (٤) حارس أمن مع عدد (١) دورية بالإضافة ١٣ تغطية بإجمالي ٣٢.٧٦٠ ريال. ٢- مستخلص مؤرخ ٢٤/٢/٢٠٢٠م عدد(٧) حارس أمن مع عدد (١) دورية بإجمالي ٣٣.٠٧٥ ريال. (٢) لا صحة لما ذكرته المدعى عليها من أن الفواتير والمستخلصات مصطنعة بحجة أنها لا تحمل توقيع المدعى عليها أو وجود تناقض بشأن المبالغ - ولأن الأمر المعتبر أولاً وأخيراً أمام القضاء هو المتعلق بمباشرة موكلتي لتلك الأعمال المنصوص عليها في العقد من عدمه وهو السبب الرئيس والأساس في الاستحقاق وليس لتوقيع المدعى عليها أي وزن شرعي أو نظامي يذكر ويبقى حجة غير مشروعة أو مقبولة منها – وإلا لكان الامتناع عن التوقيع ذريعة لكل من تسول له نفسه التهرب من إعطاء الحقوق إلى أصحابها والامتناع عن أداء حقوق موكلتي ومحاولة الإثراء بلا سبب على حسابها وهو الأمر المنهي عنه شرعاً ونظاماً – إمتثالاً لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل – الأمر الذي تكون معه الدعوى مقامة على سند شرعي ونظامي سليم متعيناً إجابتها ..(٣) وإكمالاً للفقرة السابقة وكمزيد من البينة على صحة دعوانا نتقدم إلى فضيلتكم بصك الحكم رقم ٤٤٣٠٤٩٤٥١٩ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ الصادر في الدعوى رقم ٤٤٧٠٠٧٥٤٢٠ وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ بين ذات الأطراف بخصوص نفس الموضوع والتي أقرت فيها المدعى عليها بمجلس القضاء إقراراً جزئياً بصحة الدعوى ص ١ من ٣ السطر السابع من أسفل ونصه (وإجمالي ما هو مستحق للمدعية طبقاً للعقد مبلغ ٣٥.١٠٠ ريال خمسة وثلاثون ألف ومائة) أ.هـ (ولا عذر لمن أقر) ونؤكد لفضيلتكم على أن المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها لا هو قيمة المستخلص الأول ولا المستخلص الثاني ولا هي قيمة العقد التي تتمسك به المدعى عليها بأنه ١٩.٥٠٠ ريال فأي تناقض هذا وأي غش أو تدليس تريد إدخاله على الدائرة الموقرة متعيناً مجازاتها على ذلك نظاماً، مما يؤكد على صحة دعوانا ولما لمحكمتكم الموقرة من سلطة في تقدير وترجيح الأمور وتأسيساً على ما تقدمنا به نلتمس من مقام فضيلتـكم القضاء لنا بالآتي: (١) بإلزام المدعى عليها المماطلة بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره (٦٥.٨٢٥ ريال – خمسة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالاً قيمة المبالغ المستحقة بذمتها لصلح أعمال التوريد المقدمة إليها وقفاً للضرر - وذلك للأحقية وثبوت مقتضاه. (٢) إلزام المدعى عليها المماطلة بدفع أتعاب المحاماة المترتبة على رفع الدعوى تبعاً للأجرة المسماة في العقد المرفق مبلغاً وقدره ١٠.٠٠٠ ريال نصيب الدعوى الماثلة من إجمالي قيمة العقد البالغ قدره ٤٠.٠٠٠ ريال والموزع قيمته على أربع دعاوى مرفق (٦) + (٧) واستناداً لنص المادة ١٦٤ من نظام المحاكم التجارية ا.هـ ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل قام المدعي بتوريد حراس أمن أم لا فقالت لم يورد سوى واحد فقط والمبلغ المستحق للمدعي (٣٥,١٠٠) ريال عن شهرين كل شهر ٢٤ يوم. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال المدعى عليها قامت بطلب إضافة حراسة وأن تكون الحراسة ٢٤ ساعة ولم تقم المدعى عليها بالسداد. ثم سألته الدائرة كيف طلبت المدعى عليها الحارس فقال عن طريق موظف (...) من قبل المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قالت غير صحيح. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن اسم العامل اللبناني ومزيد بينة على استحقاق موكله لبقية المبلغ فقال: (...) و(...) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قالت لم يقم العاملين بطلبها من المدعي، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١ / ١ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٥,٨٢٥) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال يمثل أجرة حراس أمن وردهم المدعي بصفته صاحب مؤسسة للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها.وحيث إن وكيلة المدعى عليها بما لها من حق الإقرار في وكالتها أقرت بصحة العقد، وباستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٥,١٠٠) خمسة وثلاثون ألف ومائة ريال ونفت استحقاق المدعي لما زاد عن ذلك، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ا.هـ؛ وحيث لم يقدم المدعي بينة موصلة تثبت كامل مبلغ المطالبة، وقد خلت المستخلصات مما يثبت إقرار المدعى عليها بما مدون فيها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعى عليها من الأشخاص الاعتبارية التي منع المنظم توجيه اليمين لها؛ وفقا للفقرة (٢) من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ فإن الدائرة تحكم لصالح المدعي بجزء من مبلغ المطالبة وترفض ما زاد عنه على نحو ما سيرد في المنطوق.وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال إقرار وكيلة المدعى عليها؛ ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ؛ فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٥,١٠٠) خمسة وثلاثون ألف ومائة ريال ورفض ما زاد عنها. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها.