حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431055338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471005214/1444
رقم الحكم:4431055338
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005214 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431055338 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471005214 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) جارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد استأجرت المدعى عليها شركة (...) القابضة من موكلته شركة (...) التجارية بتاريخ 23-11-1428هـ الموافق 4-12-2007م سيارة من نوع (...)(موديل (2008) وتحمل هيكل رقم (...) بثمن إجمالي قدره (55,508) خمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية ريالات، تدفع كالتالي: مقدم قدره (5000) خمسة آلاف ريال تدفع في (36) ستة وثلاثون قسط شهري، كل قسط قدره (1403) ألف وأربعمائة وثلاثة ريالات، تبدأ من 1-2-2008م وتنتهي في 1-1-2011م، وقد سددت من إجمالي ثمن السيارة مبلغًا قدره (37,269) سبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وتسعة وستون ريال، وبقي في ذمتها مبلغًا قدره (18,239) ثمانية عشر ألفًا ومائتان وتسعة وثلاثون ريال حالّة بالكامل. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (18,239) ثمانية عشر ألفًا ومائتان وتسعة وثلاثون ريال، وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد بيع بالتقسيط رقم (1356) وتاريخ 23/11/1428هـ على مطبوعات شركة (...) التجارية والمبرم بين طرفي الدعوى ممهور بختم المدعية وختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، وطلب المهلة للجواب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن البينة على السداد، أفاد بأن موكلته لا تملك البينة على السداد؛ لأن التعامل قديم وتم إتلاف الأوراق القديمة الخاصة بالشركة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم سجل المدعى عليها الخاص بالمديونية والسدادات للسيارة محل الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وسألت الدائرة عن حصر دعوى موكلته، فأفاد بأنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (18,239) ثمانية عشر ألف ومائتان وتسعة وثلاثون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٢٣٩.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب تسليم ثمن المبيع، وقدّم ما يُثبت ذلك من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد نصّت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقّعه وحُجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يُثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وكما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة، وجاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الحكم على الغائب الممتنع عن الحضور جائز فقهاً ونظاماً، وهذا مما یقوى معه جانب المدعية، ويُعدّ نكولاً من المدعى عليها عن دفع المطالبة ويؤيد صحة الدعوى، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره 18.239 ثمانية عشر ألف ومائتان وتسعة وثلاثون ريال، لما هو موضح بالأسباب.