حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4431051473

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471133406/1444
رقم الحكم:4431051473
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471133406 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431051473 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471133406 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسةً لها بتاريخ 22/12/1444هـ، وفيها حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن تحرير الدّعوى فحررها بما نصه: [الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى فيما يلي: • كان (المدعى عليه) يعمل بمؤسسة موكلي المسماة (...)، بموجب عقد العمل مبرم معه بتاريخ 2/3/1438 هـ (مرفق صورة منه بالمعاملة). • تم الاستغناء عن خدماته بموجب القرار الإداري بتاریخ 15/3/1439 هـ (مرفق صورة منه بالمعاملة) • تم إلغاء التفويض بالتوقيع البنكي بتاريخ 11/5/1439 هـ، حيث كان (المدعى عليه) مفوضا بالتوقيع البنكي، ومفوضا بالإيداع والسحب وتحرير الشيكات وصرفها من حسابات المؤسسة. • قام موكلي بتكليف (محاسب قانوني) معتمد لمراجعة إيرادات ومصروفات المؤسسة، والمبالغ المحولة، والشيكات المحررة من/والى (المدعى عليه)، وكانت نتيجة تقرير المحاسب القانوني بأن إجمالي المبالغ المحولة إلى (المدعى عليه) بلغت (1٫475٫989) مليون واأربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وتسعمائة وتسع وثمانون ريالا. لم يقدم (المدعي عليه) المستندات الثبويتة التي تؤكد صرف تلك المبالغ على نفقات المؤسسة. • قام موكلي برفع دعوى لدى المحكمة العامة ضد (المدعى عليه)، وانتدبت الدائرة الناظرة للقضية خبيرا (محاسب قانوني) للنظر وتأكيد صحة ما أورده موكلي من اثباتات على المدعى عليه. أصدرت المحكمة العامة حكمها الابتدائي بموجب الصك رقم (...) وتاريخ: 1443/04/19 ومنطوقه ما يلي: قررت ما يلي 1- ألزمت المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره أربعمائة الف ريال وهي باقي مبلغ المليون 2- رددت دعوى المدعي في مبلغ وقدره مائة وثلاثة عشر الفا وخمسمائة ريال والواردة في التقرير المحاسبي، مرفق 18 ص 250، 3- ألزمت المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره تسعمائة واثنان وستون الفا وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال والواردة في التقرير المحاسبي مرفق 19 ص 252 ومرفق 20 ص 254 ومرفق 21 ص 256…. وبهذا كله حكمت”، قامت محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (...) وتاريخ: 1443/08/10هـ، بنقض الحكم المقضي به في الصك رقم (...) وتاريخ: 1443/04/19، والحكم بعدم الاختصاص، وأن الاختصاص في نظر هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية مسببة حكمها بأن حقيقة دعوى هي دعوى محاسبة لمدير منشأة تجارية، وهي من جملة أعمال المحاكم التجارية. الطلبات: وعلى كل ما تقدم من أسباب ووقائع، ولوجود تقرير خبير معتمد ومنتدب من المحكمة قضى في موضوع الدعوى واثبت صحة دعوانا وبني عليه الحكم الصادر بالصك رقم (...) المشار اليه اعلاه، لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام (المدعى عليه) بأن يدفع لصالح موكلي مبلغا مقداره (1٫475٫989) مليون وأربعمائة وخمس وسبعون ألفا وتسعمائة وتسع وثمانون ريال]. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى؟ فأجاب بقوله: إن موكلي يدفع بعدم الاخصاص المكاني حيث أن مقر عنوانه بمكة المكرمة هكذا أجاب، ثم جرى عرض ذلك على وكيل المدعية؟ فأجاب بقوله: لقد تقدمنا بهذه الدّعوى أصلا إلى المحكمة التجارية بمكة المكرمة ولا اعلم لماذا أحليت إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل في مسائلها الأولية لذا قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولأنّ المدعى عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني في أول دفع له، ولم تنكر المدعية صحة دفعه، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية من أنه: ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها ، ولجميع ذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانيًا بنظر الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث