حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431055200
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471091976/1444
رقم الحكم:4431055200
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471091976 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431055200 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩١٩٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للأغذية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...). وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب (٤٨,٨٥٤.٧٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و سبعون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على اتفاقية فتح الحساب والمصادقة على رصيد المديونية هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن مبيع هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وقرر المدعي وكالة أن موكلته اصطلحت مع الشركة المدعى عليها على أن تدفع مبلغ المطالبة في القضية على ثلاث دفعات، وتم دفع الدفعة الأولى ٢٢/٠٦/ ٢٠٢٣ بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف، وتم سداد المبلغ من قبل شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية هكذا قرر. ويتم سداد الدفعة الثانية: بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦,٤٢٧.٣٥) ستة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وثلاثون هللة. ويتم سداد الدفعة الثالثة: بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦,٤٢٧.٣٥) ستة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وثلاثون هللة. واصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على أن تدفع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) للمدعي شركة (...) للأغذية شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغ إجمالي قدره: (٤٨,٨٥٤.٧٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وسبعون هلله وفقًا للجدولة بعالية هكذا اصطلحا. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى، والله الموفق والهادي سواء السبيل.