حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431058894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044791/1444
رقم الحكم:4431058894
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044791 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431058894 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٧٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه اتفق الطرفان على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها سطحه مع رافعة لمدة أربعة وعشرون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٢٨٨,٦٩٢.٣١) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال و واحد وثلاثون هللة، بثمن إجمالي قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة لم يسدد منه شيء ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨٨,٦٩٢.٣١) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وستمئة واثنان وتسعون ريال و واحد وثلاثون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ وملخصها: حضر محامي المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة أن وكيل المدعي قام بتعديل مطالبته الواردة في صحيفة الدعوى ونصها التالي: تم الاتفاق مع موكله على تأجير سطحة رافعة وبوم تراك بأجرة شهرية وقدرها (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال وقامت المدعى عليها باستخدام المعدة وذلك في عدة شهور وهي سبعة أشهر بداية من شهر ٧ لسنة ٢٠١٧ وحتى شهر ٤ لسنة ٢٠١٨ بإجمالي مبلغ وقدره (١٦٢,٠٠٠) وقدم مستخلص بتاريخ:٢٠١٨/٠٥/٠٩م بقيمة (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال، وذكر بأنه بتوقيع مدير المشروع والمحاسب التابعين للمدعى عليها، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبات في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة وقدره (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال، وبما أنه قدم لإثبات دعوى موكله مستخلص بقيمة (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال، وذكر بأنه بتوقيع مدير المشروع والمحاسب التابعين للمدعى عليها، ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق.)، وحيث أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها جلسة هذا اليوم مما يعد نكولاً عن الجواب على الدعوى. وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وإبلاغها بالمرافعة الكتابية وجلسة اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، ووفق ما استند عليه المدعي ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى ونكولها عن ذلك، رغم إبلاغها والنكول من طرق الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع لـــــــ:(...)، هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره (١٦٢.٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال.