حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431044994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:408010938/1440
رقم الحكم:4431044994
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408010938 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431044994 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 408010938 لعام 1440 هـ المدعي: عبدالله سليمان عبدالله القاضي المدعى عليه: شركة محمد يوسف ناغي للسيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن الدائرة سبق لها الحكم فيها بموجب الصك رقم (409200551) في والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) ا.هـ، واكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمضي المدة دون اعتراض، ثم بتاريخ 30 / 04 / 1444 هـ، قدم وكيل طلبا بالتماس إعادة النظر على هذا الحكم وقيد الطلب في النظام برقم (4410469202) وجاء فيه ما نصه: تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ، وعقدت له الدائرة جلسة بتاريخ 05 / 11 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة عبدالله سليمان عبدالله القاضي سجل مدني رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة نادر فريد عبدالغني مالكي سجل مدني رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن المدعي قدم طلب التماس إعادة النظر في القضية برقم: (4410469202) وتاريخ 30 / 04 / 1444 هـ، تضمن عقد بيع المركبة محل الدعوى للمدعي وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أطلب مهلة لذلك هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة بأن على المدعى عليه وكالة تقديم جوابه عبر ايميل الدائرة في مدة عشرة أيام، وللمدعى عليه الإجابة في مدة مماثلة و عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 18 / 12 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد حضر فيها المدعي عبدالله سليمان عبدالله القاضي بموجب الهوية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها نادر فريد عبدالغني مالكي بموجب الهوية رقم (...) وموجب وكالة رقم (444475791) ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الالتماس فقدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (طلبت موكلتي من الإدارة العامة للمرور الإفادة بشأن تسلسل الملاك للمركبة محل الدعوى وإلى الآن لم يردنا الإفادة من قبلهم وذلك للتحقق من عقد شراء المركبة المرفق من قبل المدعي كون النظام لدى موكلتي لا يظهر مستندات المركبة لكونها قديمة ولعام 2016م وما يظهر لديها هو بعد 2017م) ثم جرى سؤال المدعي أصالة عبدالله سليمان عبدالله القاضي من قدم طلب الالتماس فأجاب قائلا أنا من قدمت الالتماس هكذا أجاب فجرى سؤاله هل أنت محام مرخص من وزارة العدل فأجاب قائلا لست محام وإنما مالك للسيارة هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (409200551) والمؤرخ في 3 / 11 / 1442 هـ والقاضي برفض الدعوى، وبما أن الحكم قد اكتسب القطعية، وحيث قدم المدعي التماس إعادة النظر على هذا الحكم برقم (4410469202) وتاريخ 30 / 4 / 1444هـ، وبما أن الالتماس المقدم ليس من محام، ولما جاء في المادة (52) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام) ا.هــ لذا تنتهي الدائرة إلى عدم قبول هذا الالتماس، ولا يؤثر هذا القرار في حق الملتمس بتقديم الالتماس من جديد وفقاً لما نصّ عليه المنظم، لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث