حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431042504

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471172063/1444
رقم الحكم:4431042504
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172063 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431042504 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471172063 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٩٢٦٧٦) وتاريخ 28 / 06 / 1443 هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٤٣،٠٠٠) سبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (مقابل مبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجاري، وقد بدأت الشراكة في 14 / 06 / 1437 هـ، الموافق 23 / 03 / 2016 م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم سداد المدعى عليه المستحقات)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14 / 06 / 1437 هـ، الموافق 23 / 03 / 2016 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، 2/ أرباح من الشراكة القائمة بيننا.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٦٠٢٠٠٠) مليونين وستمائة وألفي ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٥٢٥٩٩) وتاريخ 21 / 04 / 1444 هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1/ اللجوء للترافع مما أدى إلى (عدم سداد اتعاب الترافع)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 17 / 12 / 1444 هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: الحكم السابق الصادر من هذه الدائرة وعقد أتعاب المحاماة المؤرخ في 02 / 07 / 1444 هـ، ثم قرر وكيل المدعي أنه يكتفي بما قدمه، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، والتي تمثل أتعاب التقاضي عن القضية السابقة المرفوعة منه ضد المدعى عليه برقم (٤٣٩٠٩٢٦٧٦) وتاريخ 28 / 06 / 1443 ه، والمنظورة لدى هذه الدائرة، والمنتهية بالحكم بـــ: (بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢,٦٠٢,٠٠٠) مليونين وستمائة وألفي ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) والمكتسب النهائية بفوات مواعيد الطعن، وباطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدع حقه، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد استقرت مبادئ الشريعة الإسلامية بمنع الضرر ورفعه، وذلك أن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تعوض عنه الشريعة وتلزم من تسبب به بالتعويض وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وبما أن الحكم السابق الصادر لصالح المدعين كان بمبلغ قدره (٢,٦٠٢,٠٠٠) مليونين وستمائة وألفي ريال، وانعقد في القضية السابقة ثمان جلسات قدم فيها المدعي عدد من المذكرات، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (65.050) خمسة وستون ألفا و خمسون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (65.050) خمسة وستون ألفا و خمسون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث