حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530025667

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471148181/1444
رقم الحكم:4530025667
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148181 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530025667 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٨١٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها أنه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٣٣هـ على مطبوعات المدعى عليه دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال لاستثماره لمدة (١٢) شهراً في مساهمة عقارية بشراء أرض وإنشاء فيلا سكنية عليها على أن يتم توزيع الأرباح بعد بيع المساهمة، أطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال بسبب عدم التزامه بالعقد وعدم تنفيذه أي عمل يتعلق به. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي السابق تعريفها، ولم يثبت تبلغ المدعى عليه بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام ابشر، فأفهمت الدائرة الحاضرة بأنها مختصة بنظر هذه القضية، وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليه طبقاً للمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، وطلبت الحاضرة مهلة لتقديم نسخة من الشيك المصدق الذي يثبت استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة، فأفهمت بتقديمه كطلب على ملف القضية، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي السابق تعريفها، ولم يثبت تبلغ المدعى عليه للمرة الثانية بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام ابشر، وقررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيلة المدعي المرفق به سند طلب تحويل شيك مصرفي من حساب المدعي لحساب المدعى عليه صادر على مطبوعات البنك (...) بتاريخ ١٧/ ١٢/ ٢٠١١م بمبلغ ثلاثمئة ألف ريال، وطلبت الحاضرة الفصل في الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد سلم المدعى عليه ثلاثمئة ألف ريال بموجب شيك مصدق مسحوب على البنك (...)، مدعياً أن تحويل المبلغ للمدعى عليه للمضاربة به لمدة سنة في مساهمة عقارية بشراء أرض وإنشاء فيلا سكنية عليها على أن يتم توزيع الأرباح بعد بيع المساهمة، طالباً إلزامه برد رأس المال لانتهاء مدة المضاربة وعدم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٣٣هـ، ولما كان المدعى عليه قد غاب عن الجلسة الأولى والثانية ولم يتبلغ بهما بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام أبشر، وبناء على المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً فقد قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً، وبما أنه ثبت للدائرة من العقد الصادر على مطبوعات مكتب المدعى عليه والمذيل بختمه وتوقيعه على مساهمة المدعي بمبلغ المطالبة، ومن السند الصادر من البنك استلام المدعى عليه للمبلغ، ولما كان الأصل أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ما لم تقدم بينة تشهد بخلاف ذلك، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً: بإلزام (...) سجله المدني (...) بأن يدفع ل(...) سجله المدني(...)مبلغاً قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530025667 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٨١٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣١٠٤٣٦٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي غيابياً (بإلزام (...) سجله المدني (...) بأن يدفع ل(...) سجله المدني (...) مبلغاً قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة لتدقيق الحكم الغيابي الصادر فيها، جرى عقدجلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ للنظر في القضية وفيها حضرت وكيلة المدعي وبسؤالها عن المساهمة محل الدعوى هل هي متعلقة بعقار محدد أم لا؟ فأجابت بأن المساهمة ليست متعلقة بعقار معين، ولصلاحية القضية للفصل فيها بعد المداولة، انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه، وللمحكوم عليه حق طلب الالتماس متى علم به وفق صحيح النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣١٠٤٣٦٩٣وتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤٤هـ والقاضي غيابياً بــ (إلزام (...) سجله المدني (...) بأن يدفع ل(...) سجله المدني (...) مبلغاً قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث