حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431055304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470894037/1444
رقم الحكم:4431055304
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894037 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431055304 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤٠٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة(...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) , ووكيل المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) , بالوكالة رقم (...) , وقرر الأطراف توصلهم للصلح , فأفهمتهما الدائرة بإحضار نص الصلح ووكالة سارية تخولهما حق الصلح , فاستعدا بذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤالهم عن الصلح ؟ قرروا بقولهم تعذر الصلح، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة وبعرضها على المدعى عليه أجاب بقوله: ان ما جاء به وكيل المدعية من العقد وتاريخه فهو صحيح وان المبلغ المطالب به غير صحيح، والصحيح هو مبلغ ٥،٠١٩،٩١٢.٢٥ ريال كما هو مصادق عليه بكشف المصادقة على الرصيد قيمة الاجهزة الالكترونية المستلمة شاملة الخصومات هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن حصر دعواه على ما أقر به المدعى عليه ؟ قرر بقوله : أتمسك بطلبي بإلزامه بكامل مبلغ المطالبة وقدره (٥,٦٨٧,٤٨٣.٨٨) خمسة ملايين وست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله هكذا قرر، لذا جرى إفهام الطرفين بتحديد نطاق الأدلة وتقديم حصر لجميع مستنداتهم الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحية لها خلال خمسة أيام كما جرى إفهام المدعى عليه بتوضيح دفعه ببيان أوجه عدم صحة المبلغ المطالب به كاملًا وذلك خلال خمسة أيام وللمدعي مهلة مماثلة لتقديم رده على دفع المدعى عليه، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة المحامي / (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه المحامي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على مستندات القضية، قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٦٨٧,٤٨٣.٨٨) خمسة ملايين وست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، مقابل المتبقي من قيمة توريد أجهزة إلكترونية للمدعى عليها، وقدّم بينته على الدعوى مصادقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها بعد عرض الدعوى عليه أقر بصحة العلاقة، ولم يقر بصحة المبلغ محل الدعوى، وذكر بأن المبلغ الصحيح الذي للمدعية في ذمة المدعى عليها هو المبلغ الذي صادقت عليه موكلته في مصادقة الرصيد والبالغ قدره (٥،٠١٩،٩١٢.٢٥) خمسة ملايين وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة واثنى عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وليس كامل المبلغ الذي تطلبه المدعية، وبما أن المدعي وكالة تمسك بطلبه الحكم بكامل المبلغ محل الدعوى، ولم يقدم البينة على المبلغ الزائد على ما أقرت به المدعى عليها، سوى كشف حساب صادر عن المدعية ولا يحمل ما يؤيده من المدعى عليها، لذا فإنه لا يمكن للدائرة الإستناد عليه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض مطالبة المدعية بالمبلغ الزائد عما أقرت به المدعى عليها لانعدام البينة عليه، وأما عن طلب أتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للحصول على حقها ولم تبادر بسداد ما في ذمتها للمدعية، لذا فإن الدائرة تستجيب لطلب المدعي وكالة حيال أتعاب المحاماة، كون ما طلبه لم يزد عما يُغرم على الوجه المعتاد، وتنتهي الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥،٠١٩،٩١٢.٢٥) خمسة ملايين وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة واثنى عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة. ثانيأً: إلزام / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال. ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث