حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530137211
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471107789/1444
رقم الحكم:4530137211
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107789 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530137211 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471107789 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه : شركة (...) العربية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: انه بتاريخ (11/10/2021) تعاقدت موكلتي (شركة (...) للمقاولات المحدودة) سجل تجاري (...) والمدعى عليها (شركة (...) العربية المحدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تجهيز السطح الداخلي والطلاء وذلك في تجهيز السطح الداخلي والطلاء، وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بها وقد صدرت بموجبها الفواتير التالية: 1- فاتورة رقم فاتورة رقم (00086-2021) وتاريخ (11/10/2021) مبلغ وقدره (44,721.20). 2- فاتورة رقم فاتورة رقم (00087-2021) وتاريخ (17/10/2021) مبلغ وقدره (22,360.60). 3- فاتورة رقم فاتورة رقم (00089-2021) وتاريخ (17/10/2021) مبلغ وقدره (115,000). 4- فاتورة رقم فاتورة رقم (00092-2021) وتاريخ (25/10/2021) مبلغ وقدره (57,500). 5- فاتورة رقم فاتورة رقم (00095-2021) وتاريخ (02/11/2021) مبلغ وقدره (115,000). 6- فاتورة رقم فاتورة رقم (00096-2021) وتاريخ (02/11/2021) مبلغ وقدره (44,721.20). 7- فاتورة رقم فاتورة رقم (00097-2021) وتاريخ (02/11/2021) مبلغ وقدره (41,087.20). 8- فاتورة رقم فاتورة رقم (00100-2021) وتاريخ (08/11/2021) مبلغ وقدره (57,500). 9- فاتورة رقم فاتورة رقم (00101-2021) وتاريخ (08/11/2021) مبلغ وقدره (44,721.20). 10- فاتورة رقم فاتورة رقم (00102-2021) وتاريخ (08/11/2021) مبلغ وقدره (20,543.60). 11- فاتورة رقم فاتورة رقم (00105-2021) وتاريخ (14/11/2021) مبلغ وقدره (20,543.60). 12- فاتورة رقم فاتورة رقم (00106-2021) وتاريخ (14/11/2021) مبلغ وقدره (20,360.60). 13- فاتورة رقم فاتورة رقم (00107-2021) وتاريخ (16/11/2021) مبلغ وقدره (115,000). 14- فاتورة رقم فاتورة رقم (00108-2021) وتاريخ (16/11/2021) مبلغ وقدره (22,360.60). 15- فاتورة رقم فاتورة رقم (00110-2021) وتاريخ (21/11/2021) مبلغ وقدره (57,500). 16- فاتورة رقم فاتورة رقم (00111-2021) وتاريخ (02/12/2021) مبلغ وقدره (30,348.50). 17- فاتورة رقم فاتورة رقم (00018-2022) وتاريخ (21/02/2022) مبلغ وقدره (52,627.16). 18- فاتورة رقم فاتورة رقم (00019-2022) وتاريخ (21/02/2022) مبلغ وقدره (31,050). 19- فاتورة رقم فاتورة رقم (00021-2022) وتاريخ (27/02/2022) مبلغ وقدره (50,859.33). 20- فاتورة رقم فاتورة رقم (00035-2022) وتاريخ (22/03/2022) مبلغ وقدره (50,859.33). 21- فاتورة رقم فاتورة رقم (000343-2022) وتاريخ (12/04/2022) مبلغ وقدره (50,859.33). 22- فاتورة رقم فاتورة رقم (00044-2022) وتاريخ (12/04/2022) مبلغ وقدره (52,363.48). 23- فاتورة رقم فاتورة رقم (00045-2022) وتاريخ (12/04/2022) مبلغ وقدره (39,636.53). 24- فاتورة رقم فاتورة رقم (00047-2022) وتاريخ (14/04/2022) مبلغ وقدره (50,859.33). 25- فاتورة رقم فاتورة رقم (00048-2022) وتاريخ (14/04/2022) مبلغ وقدره (157,550).26- فاتورة رقم فاتورة رقم (00053-2022) وتاريخ (23/04/2022) مبلغ وقدره (17,542.39).إجمالي مبلغ الفواتير (1,385,475.18) مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف واربعمائة وخمسة وسبعون وثمانية عشر هللة، دُفع منها المدع عليه مبلغًا وقدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال وبقي لموكلتي في ذمة المدعى عليها (585,475.18) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف وأربع مائة وخمسة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة، لم تدفع منها شيء وبناءً عليه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى فإننا نلتمس الحكم بما يلي: الطلبات: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (585,475.18) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف وأربع مائة وخمسة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (58,547.18) ثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وثمانية عشر هللة.، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 76497020، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى؟ أحالت روان إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات بتاريخ 01/ 12/ 1444هـ، وإلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقررت الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضرت (...) المدونة بياناتها بعاليه، كما حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات بتاريخ 24/ 12/ 1444هـ، تتضمن ما مفاده: أولاً : نفيد فضيلتكم بانه تعذر علينا حضور الجلسة السابقة حيث لم يصل لموكلتنا تبليغ بالجلسة وقد يكون ذلك بسبب خلل تقني في مهمة التبليغ المرصود رقمها في ضبط تلك الجلسة. ثانياً : وبالنسبة لموضوع الدعوى نفيد فضيلتكم بأنه تبين صحة قيام التعامل بين المدعية وبين موكلتنا المدعى عليها، كما أن مبلغ المطالبة الأصلي وقدره (585,475.18) خمسمائة و خمسة وثمانون الف واربعمائة و خمسة وسبعون ريال فهو صحيح ، علما بأن موكلتنا المدعى عليها قد انتقلت ملكيتها مؤخراً في تاريخ 11/07/1444 هـ إلى مالك جديد وقد دخلت موكلتنا في وضع مالي متعثر لاسيما وقد انهالت عليها العديد من المطالبات بعد اجراء انتقال الملكية الأمر الذي نعرض معه الصلح على المدعية على تقسيط مبلغ المطالبة على ثلاث أقساط متساوية تدفع كل شهرين ابتداءً من تاريخ 15/09/2023 م. ثالثاً : اما ما ذكره وكيل المدعية من مماطلة موكلتي فغير صحيح ولم تقدم المدعية البينة عليه ويصادق على ذلك أن موكلتنا لم تنكر مبلغ المطالبة الأصلية ولم تجحد استحقاق المدعية بيد أن انتقال ملكية الشركة استلزم مراجعة السجلات والوقوف على المديونيات وترتيب الأوضاع المالية للشركة لتسوية إجراءات السداد ، الامر الذي نطلب معه من فضيلتكم صرف النظر عن مطالبة المدعية بالتعويض لعدم موجبها ، وبعرض الصلح على الأطراف؟ وافقت وكيلة المدعية على الصلح مع المدعى عليها بشرط تحملها لأتعاب التقاضي والتكاليف القضائية ورفضت وكيلة المدعى عليها على تحمل موكلتها لأتعاب التقاضي والتكاليف القضائية، هكذا قررا، وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل حضر من يمثل موكلتك في جلسات الصلح قبل قيد الدعوى وعرضه على المدعية؟ أجابت قائلة: لا، لأنه لم يصلنا تبليغات، هكذا قررت، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (585,475.18) خمسمائة و خمسة وثمانون ألفاً واربعمائة و خمسة وسبعون ريالاً، وثمانية عشر هللة، لقاء أعمال مقاولة موصوفة في الوقائع. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (58,547.18) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالاً و ثمانية عشر هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى عدة أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها وعدة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة كما قدمت عدة نسخ من شهادة إتمام الأعمال صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيعات منسوبة لطرفي الدعوى، كما قدمت إشعارات صادر من المدعية معنون-بإحالة الوثيقة- صادر على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيعات منسوبة لطرفي الدعوى، وقدمت كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية يتضمن قيمة المطالبة، وبما أن وكيلة المدعى عليها لم تنكر الدعوى ولم تنكر أو تنازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه، وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة و قدره (58,547.18) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالاً و ثمانية عشر هللة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من عدم إنكار موكلتها مبلغ الدعوى الأصلية وعدم المماطلة حيث إن المدعى عليها وإن كانت لم تنكر مبلغ المطالبة إلا أنها حبست أموال المدعية الثابتة في هذه الدعوى دون سدادها، ولم تدفع بشيء معتبر حيال عدم سداد مبلغ المطالبة رغم ثبوتها وعدم إنكارها لها، ما أحوج المدعية للشكاية للمطالبة بحقها، مع استصحاب عدم حضور المدعى عليها لجلسات الصلح أو تواصلها مع المدعية قبل إقامة هذه الدعوى لتسوية إجراءات السداد وترتيب الأوضاع المالية على قولها، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى الحكم بحسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) العربية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (585,475.18) خمسمائة و خمسة وثمانون ألفاً واربعمائة و خمسة وسبعون ريالاً، وثمانية عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) العربية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (58,547.18) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالاً و ثمانية عشر هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530137211 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471107789 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه : شركة (...) العربية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها: بأن تدفع مبلغاً قدره (585,475.18) خمسمائة وخمسة وثمانون ألفاً واربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وثمان عشرة هللة، لقاء أعمال مقاولة، وطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (58,547.18) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالاً و ثمان عشرة هللة، وبإحالة هذه الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة أصدرت حكمها بتاريخ 28/12/1444هـ والقاضي بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العربية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (585,475.18) خمسمائة و خمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة و خمسة وسبعون ريالاً، وثمان عشرة هللة.ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) العربية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (58,547.18) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالاً و ثمان عشرة هللة ، لما هو موضح بالأسباب، ثم تقدمت المدعى عليها باعتراضها على الحكم بواسطة المحامية/ (...) والمقيد برقم ( 4510145885)، ومفاد الاعتراض انتفاء المماطلة الموجبة للضمان، وقصور التسبيب وعدم ملاقاته ما قدم بالمرافعة القضائية، حيث أسست الدائرة حكمها بالتعويض استناداَ إلى أن المدعى عليها لم تدفع بشيء معتبر حيال عدم سداد مبلغ المطالبة رغم ثبوتها وعدم إنكارها، إلا أن ممثلة المدعى عليها دفعت بذكر الوضع المالي المتعثر ، وأوضحت ذلك لوكيلة المدعية، بالإضافة انه لا يعد حبسا كون وكيلة المدعية أبدت موافقتها الأولية على الصلح، ومخالفة مقدار التعويض المحكوم به للضوابط المنصوص عليها نظاماً، واختتمت بطلب نقض الفقرة الثانية من الحكم المعترض عليه، والحكم مجددا بصرف النظر عن مطالبة المدعية لمبلغ التعويض لعدم الاستحقاق، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 12/2/1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرتها وكيلة المدعية (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وقررت الدائرة فتح المرافعة، وطلب الجواب من وكيلة المدعية حيال ما ذكرته وكيلة المدعى عليها في اعتراضها محل الاستئناف، فأجابت بقولها : 1- إن المستأنفة (المدعى عليها) لم تقدم أي بينة تثبت بموجبها وتنفي مسؤوليتها العقدية والتقصيرية، واستندت على كلام مرسل فقط ولم يحتوي صدر اللائحة الاعتراضية على أي بينة جديدة تثبت عدم تقصيرها. 2- إن المستأنفة قد الجأت موكلتي المستأنف ضدها للشكاية، وذلك بعدم التزامها بسداد المبالغ المالية المترتبة بذمتها والثابتة بموجب المستندات المقدمة من موكلتي.3- أن المستأنفة أخلت بالاتفاق المبرم بينها وبين موكلتي وبالشروط الواردة بأمر الشراء، حيث تم الاتفاق بأمر الشراء بالبند (5) منه على أن يكون الدفع بعد (30) يوم مقابل تقارير الإنجاز بواسطة فاتورة تدريجية شهرية او فاتورة لكل معده (مرفق رقم1)، وبعد حلول الاجل المضروب بأمر الشراء وبعد وقيام موكلتي بكل واجباتها، ماطلت المدعى عليها في سداد الاستحقاقات الواجبة عليها. 4- إن موكلتي المستأنف ضدها بعد طول مماطلة المستأنفة قامت بإخطار بتاريخ 18 05 1444 عن طريق الايميل، تطلب منها الوفاء بالمبالغ المترتبة بذمتها، ولم يتم التجاوب مع موكلتي مرفق لفضيلتكم الاخطار المرسل (مرفق2) وهذا أيضًا من الأسباب التي دفعت موكلتي للجوء الى محامٍ استناداً على المادة (20) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على ان ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة وتحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ. 5- قبل تقييد الدعوى في المحكمة التجارية بالدمام تم ارسال اخطار اخر بتاريخ (28 08 1444) عن طريق البريد السعودي المتضمن اشعارنا المدعى عليها بضرورة سرعة سداد هذه المديونية خلال خمسة عشر يوم من تاريخ هذا الاشعار (مرفق3). 6- إن المستأنفة استمرت بالمماطلة بعد تقييد الدعوى بتاريخ 18/11/1444هـ تم تحويلنا الى منصة تراضي للصلح ولم تحضر المدعى عليها الجلسة الأولى لصلح، وتم جدولة الصلح لموعدين لكي تتمكن المدعى عليها بالحضور،( مرفق 4)ولم تحضر المدعى عليها الجلسة الثانية للصلح وتم اغلاق الطلب وإحالة الدعوى الى المحكمة التجارية ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها (المستأنفة) أجابت بقولها : لا صحة لما ذكرته المستأنف ضدها فقد باشرت إجراءات الخصومة عن طريق طلب مصالحة و لم يتسنى حضور جلسة المصالحة بسبب خطأ تقني ، وقيدت الدعوى في نفس اليوم مما يشير من إجراء المصالحة اجراء روتيني ولا يسوق استدلال الحكم في المماطلة على ذلك. ثانياً : أن حكم الأتعاب غير مستحق ومبالغ فيه ،ولم تقدم المدعية بينة على تكبدها ذلك المبلغ لا سيما أن القضية انتهت في جلسة واحدة ، وأقرت موكلتي بالحق ،كما أن الشركة انتقلت إلى مالك جديد ومما يؤيد عدم مماطلة موكلتي ، واكتفت الدائرة بهذا القدر من المرافعة ، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن جهة الموضوع، فحيث ارتكز اعتراض المدعى عليها على الطعن فيما حكمت به الدائرة الابتدائية في منطوقها ثانياً بما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة ، على سندٍ من قولها بانتفاء المماطلة الموجبة للضمان، حيث أسست الدائرة حكمها بالتعويض استناداً إلى أن المدعى عليها لم تدفع بشيء معتبر حيال عدم سداد مبلغ المطالبة رغم ثبوتها وعدم إنكارها ، وحيث أجابت المدعية (المستأنف ضدها) بأن المستأنفة قد ألجأت المدعية المستأنف ضدها للشكاية، وذلك بعدم التزامها بسداد المبالغ المالية المترتبة بذمتها ، حيث أخلت بالاتفاق المبرم بينها وبين المدعية وبالشروط الواردة بأمر الشراء، حيث تم الاتفاق بأمر الشراء بالبند (5) منه على أن يكون الدفع بعد (30) يوماً مقابل تقارير الإنجاز بواسطة فاتورة تدريجية شهرية أو فاتورة لكل معده ، حيث ماطلت المدعى عليها في سداد الاستحقاقات الواجبة عليها ، كما أن المدعى عليها لم تتجاوب مع المدعية في الإخطار ، والرد على البريد الالكتروني ، وحضور جلسة الصلح ، مما ألجأ المدعية إلى الشكاية بتوكيل محامٍ عنها ، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ، وما ذكره الطرفان أمامها ؛ فإنها تخلص إلى ثبوت مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ المدعى به ، وإن كانت مقرة به ابتداءً ، الأمر الذي أفضى إلى حبس الحق المدعى به في حوزة المدعى عليها بدون وجه حق ، سيما أنه بموجب ما اتفق عليه الطرفان ، كان من المتوجب على المدعى عليها سداد المبلغ المدعى به على التراخي بموجب فواتير مستحقة الدفع في حينها ، ولكنها امتنعت عن ذلك ، وأحجمت عنه ، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعية من جهتين : الأولى حبس حقها الثابت لدى المدعى عليها بموجب إقرار الأخيرة به ، والثانية : إحواج المدعية للشكاية برفع الدعوى من محامٍ ، كما اشترط النظام ، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها ، والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك ، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره ؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، لذا وتأسيساً على ما سبق ؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه ، وبما أضافته هذه الدائرة ، بما تقدَّم ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 28/12/1444هـ في القضية رقم 4471107789 القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العربية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (585,475.18) خمسمائة و خمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة و خمسة وسبعون ريالاً، وثمان عشرة هللة.ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) العربية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (58,547.18) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالاً و ثمان عشرة هللة، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.