حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431051213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471154266/1444
رقم الحكم:4431051213
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154266 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431051213 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471154266 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) للصحافة والنشر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 08/ 09/ 1441هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها آلات ومعدات طباعة بثمن إجمالي قدره (196,000) مائة وستة وتسعون ألف ريالاً سددت منه (101,151.57) مائة وواحد ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريالاً و سبعة وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19/ 09/ 1442هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (94,848.43) أربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً و ثلاثة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مصادقة ومطابقة على الرصيد بتاريخ 17/ 10/ 2021م مرسلة عن طريق البريد الإلكتروني على مبلغ قدره (94,812.50) أربعة وتسعون ألفاً وثمانمائة واثني عشر ريالاً وخمسون هللة ممهوراً بختم و توقيع منسوب لـلمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/ 12/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهـا رغم تبلغها، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعية ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع آلات ومستلزمات طباعة، وتبين تعذر الصلح، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى السؤال الآتي: هل سبق نظر هذه القضية شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب كلٌ منهم بالنفي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (94,848.43) أربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً و ثلاثة وأربعون هللة، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة دعواه مستند المصادقة والمطابقة على الرصيد، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر في 1443/05/26 هـ التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مصنع (...)للصحافة والنشر سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (94,848.43) أربعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث