حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431057281

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471172982/1444
رقم الحكم:4431057281
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172982 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431057281 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٢٩٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٣-١٢-١٤٤٤هـ،وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد كيميائية عبارة عن صوديوم تروبولي فوسفات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٨١,٨١١.٠٠) ست مئة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي سدد منه (٥٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم طلب الكمية المطلوبة من المادة الكيميائية ويتم إصدار أوامر الشراء وبناء عليها يتم توريد البضاعة إلى المدعى عليه)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) .وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢٧,٨١١.١٥) ست مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي و خمسة عشر هلله.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وذكر الطرفان بأنهما توصلا إلى إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً وقدم وثيقة الصلح وقد جاء فيها ما نصه: قبول الصلح مع المدعى عليها على أن تسدد كامل المديونية بمبلغ قدره (٥٩٠.٨١١) خمسمائة و تسعون ألف ريال , في مدة قدرها (١٢) اثنى عشر شهرا ميلاديا على دفعات شهرية بمبلغ قدره (٤٩.٣١٧.٥) تسعة و أربعون ألف و وثلاثمائة و سبعة عشر ريال و خمسون هللة وفق التفصيل التالي:- ١. الدفعة الأولى بتاريخ ١/٧/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٤٩.٣١٧.٥) تسعة و أربعون ألف و وثلاثمائة و سبعة عشر ريال و خمسون هللة. ٢. الدفعة الثانية بتاريخ ١/٨/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٤٩.٣١٧.٥) تسعة و أربعون ألف و وثلاثمائة و سبعة عشر ريال و خمسون هللة. ٣. الدفعة الثالثة بتاريخ ١/٩/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٤٩.٣١٧.٥) تسعة و أربعون ألف و وثلاثمائة و سبعة عشر ريال و خمسون هللة. ٤. الدفعة الرابعة بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٤٩.٣١٧.٥) تسعة و أربعون ألف و وثلاثمائة و سبعة عشر ريال و خمسون هللة. ٥. الدفعة الخامسة بتاريخ ١/١١/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٤٩.٣١٧.٥) تسعة و أربعون ألف و وثلاثمائة و سبعة عشر ريال و خمسون هللة. ٦. الدفعة السادسة بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٤٩.٣١٧.٥) تسعة و أربعون ألف و وثلاثمائة و سبعة عشر ريال و خمسون هللة. ٧. الدفعة السابعة بتاريخ ١/١/٢٠٢٤ بمبلغ قدره (٤٩.٣١٧.٥) تسعة و أربعون ألف و وثلاثمائة و سبعة عشر ريال و خمسون هللة. ٨. الدفعة الثامنة بتاريخ ١/٢/٢٠٢٤ بمبلغ قدره (٤٩.٣١٧.٥) تسعة و أربعون ألف و وثلاثمائة و سبعة عشر ريال و خمسون هللة. ٩. الدفعة التاسعة بتاريخ ١/٣/٢٠٢٤ بمبلغ قدره (٤٩.٣١٧.٥) تسعة و أربعون ألف و وثلاثمائة و سبعة عشر ريال و خمسون هللة. ١٠. الدفعة العاشرة بتاريخ ١/٤/٢٠٢٤ بمبلغ قدره (٤٩.٣١٧.٥) تسعة و أربعون ألف و وثلاثمائة و سبعة عشر ريال و خمسون هللة. ١١. الدفعة الحادية عشر بتاريخ ١/٥/٢٠٢٤ بمبلغ قدره (٤٩.٣١٧.٥) تسعة و أربعون ألف و وثلاثمائة و سبعة عشر ريال و خمسون هللة. ١٢. الدفعة الثانية عشر بتاريخ ١/٦/٢٠٢٤ بمبلغ قدره (٤٩.٣١٧.٥) تسعة و أربعون ألف و وثلاثمائة و سبعة عشر ريال و خمسون هللة. وفي حال تخلفها عن سداد أي دفعه من الدفعات المذكورة أعلاه يحل عليها المبلغ كاملا و تكون ملزمة بسداده كدفعة و احدة مع تحملها جميع التكاليف القضائية وطلبا الطرفان إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث توصل الطرفان إلى إنهاء النزاع صلحاً وفقا لما هو محرر بالوقائع أعللاه، وبما أن ذلك يُعد من قبيل الصلح الذي حثت عليه الشريعة، وكما قال الله عزّ وجل: (والصلح خير)، ولقوله عليه السلام: (الصّلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحـــلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، ألا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً)، ولكون ما اتفق عليه الطرفان لم يشتمل على ما يُعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام طرفي الدعوى به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به، واعتباره منهياً للنزاع بينهما ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث