حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431051187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471005258/1444
رقم الحكم:4431051187
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005258 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431051187 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471005258 لعام 1444 هـ المدعي: شركة اوتو بانوراما للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة نسرين عبدالله بن أحمد بقشان التجارية الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه يدعي فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سبعة أيام، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: محسن عبدالله المنصوري، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: محسن عبدالله المنصوري، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي ،وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: حوالة مالية من حساب المدعية لمبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال صادرة من مطبوعات بنك الأهلي وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية الإلكتروني، افتتحت الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (09/ 11/ 1444هـ) بحضور وكيل المدعية خالد بن فرج العنزي، سعودي الجنسية ذي السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445385938)، كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بقشان، سعودي الجنسية ذي السجل المدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (445049080)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى المشار إليها آنفا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة، فأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات، وفي الجلسة المؤرخة في 22/ 12/1444هـ حضر وكيل المدعية خالد بن فرج العنزي – المثبتة بياناته سابقا- بموجب الوكالة رقم (445385938)، ووكيل المدعى عليها عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بقشان – المثبتة بياناته سابقا- بموجب الوكالة رقم (445049080)، وتشير الدائرة بأن المدعي وكالة ماجد بن قريط العنزي سعودي الجنسية ذي السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) قدم مذكرة عبر ملف القضية الإلكتروني برقم (4411359579) وتاريخ 15/11/1444هـ والمتضمنة انتهاء هذه الدعوى بالصلح بإبراء ذمة المدعى عليها من الحق المدعى به، ولما كانت وكالة وكيل المدعية ماجد تخوله حق الإقرار، ولكون الدعوى صالحة للحكم فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية إلى إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم و قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، ولما كانت المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما أقر وكيل المدعية ووكالته تخوله حق الإقرار بإبراء ذمة المدعى عليها من الحق المدعى به في هذه الدعوى، ولما كانت الخصومة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار، ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانتهاء هذه الدعوى كما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء هذه الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث