حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431047948
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470951963/1444
رقم الحكم:4431047948
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470951963 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431047948 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470951963 لعام 1444ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1444/01/1هـ الموافق 2022/07/30م بثمن إجمالي قدره (0.00) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/05/17هـ الموافق 2022/12/11م بمبلغ قدره(19,181.50) تسعة عشر ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/17هـ الموافق 2022/12/11م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى خطاب المطالبة. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (191,818.50) مائة وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه خطاب المطالبة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد في 1444/10/26هـ حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (....) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (6521.50) ستة ألاف وخمسمائة وواحد وعشرون وخمسون هللة وبسؤاله عن اختلاف ملغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى والبالغ قدره (191818.50) أجاب بأن ذلك حصل خطأ والصواب ما ذكرته في هذه الجلسة وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على كشف الحساب والفاتورة الأخيرة للمدعى عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتوريد مواد غذائية هكذا قرر. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد في 1444/12/21هـ حضر فيها وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه قد وصلته حوالة برقم (....) بسداد كامل مبلغ المطالبة من المدعى عليها لذلك نطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر بطلبه الحكم بانقضاء الدعوى وذلك لسداد كامل مبلغ المطالبة من المدعى عليها، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بطلب اثبات انقضاء الدعوى في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات الحكم بانقضاء الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات ذلك، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى المقيدة برقم(4470951963) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.