حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530107686
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471187791/1444
رقم الحكم:4530107686
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471187791 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530107686 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471187791 لعام 1444 هـ المدعي: شركة يسما لتعبئة المياه المدعى عليه: شركة ماسك للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مؤجر ومستأجر) ونشأ بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ استأجرت موكلتي من المدعى عليها مصنع رقم ٢٥ لصنع المشروبات وإنتاج وتعبئة المياه المعدنية ولوجود ضرر، أطلب الخروج على (المصنع نظراً لوجود هبوط حاد في ارضيات المصنع والمدعى عليها طلبت فسخ العقد وتسليم العين) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ22 / 12 / 1444ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (443459754) في حين تبين عدكم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه ارسل عبر محادثة الجلسة (أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى بصفتي وكيلاً عن المدعية (بموجب الوكالة رقم 443459754 وتاريخ 2 / 7 /1444ه صادرة من خدمات الوكالات الالكترونية) ضد المدعى عليها المذكور أعلاه وفحواها: بتاريخ 1 / 1/ 2019م الموافق 25 / 4 /1440هـ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على استئجار المصنع رقم (25) بمساحة اجمالية 1170 مربع بما فيها من مرافق لاستعمالها في نشاط انتاج وتعبئة المياه وصنع المشروبات لمدة عشر سنوات بإيجار سنوي قدره (175.000) ريال للخمس سنوات الأولى ومبلغ (183.750) ريال لباقي المدة وذلك بموجب عقد ايجار موقع من الطرفين مرفق صورته . وقد حدث هبوط حاد في الأرضية الخرسانية للمصنع في أكثر من موقع مما أدى إلى توقف الإنتاج ونظراً لطلب المدعى عليها فسخ العقد واخلاء العين المؤجرة ورغبةً من موكلتي في تسليم العين محل الدعوى نطلب معاينة المصنع واثبات حالته من حيث الهبوط في الأرضية الخرسانية وسبب واستناداً لنص المادة (109) من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها...) وحيث إن تسليم العين المؤجرة دون اثبات حالتها يؤدي إلى الخلاف بين الطرفين مستقبلاً. وعليه أطلب من فضيلتكم التوجيه بمعاينة العين محل الدعوى لإثبات حالتها من حيث حدوث الهبوط وسببه.) ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة رفع الجلسة لنطق الحكم الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة المصنع المستأجر من المدعى عليه وإثبات حالة الهبوط في أرضياته وسببها، وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية اللازمة قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظره، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وبما أن العلاقة بين طرفي الدعوى ناشئة عن عقد إيجار عقار، والدعوى متعلقة بإثبات حالة العيوب الحادثة في العقار وحيث إن النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ ــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك)، فالنص على الدعاوى المتعقلة بالعقار أو أي حق متصل به في هذه المادة؛ يجعل النظر في قضاياها من اختصاص المحاكم العامة بصفة أصلية، ولا ينال من ذلك أن العقار محل الدعوى لأغراض تجارية، ذلك أن المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية وردت عامة مطلقة ولم تفرق بين ما إذا كان العقار مُعداً للسكن أو للتجارة أو لغيره من أغراض الانتفاع؛ الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر الدعاوى، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530107686 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم 4471187791 لعام 1444 هـ المدعي: شركة يسما لتعبئة المياه المدعى عليه: شركة ماسك للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بطلب عاجل جاء فيه: (استأجرت موكلتي من المدعى عليها مصنع رقم ٢٥ لصنع المشروبات وإنتاج وتعبئة المياه المعدنية، وقد حدث هبوط حاد في الأرضية الخرسانية للمصنع في أكثر من موقع مما أدى إلى توقف الإنتاج ونظراً لطلب المدعى عليها فسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة ورغبةً من موكلتي في تسليم العين محل الدعوى؛ نطلب معاينة المصنع وإثبات حالته من حيث الهبوط في الأرضية الخرسانية). وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ؛ بناء على أن العلاقة بين طرفي الدعوى ناشئة عن عقد إيجار عقار، والدعوى متعلقة بإثبات حالة العيوب الحادثة في العقار والنظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ولا ينال من ذلك أن العقار محل الدعوى لأغراض تجارية، ذلك أن المادة وردت عامة مطلقة ولم تفرق بين ما إذا كان العقار مُعداً للسكن أو للتجارة أو لغيره من أغراض الانتفاع. ثم تقدم وكيل المدعية باستئنافه الماثل، والمتضمن: (أولاً/ المدعي والمدعى عليه تاجران والتعامل بينهما يتمثل في استثمار وتشغيل مصنع مياه بعقد طويل الأجل والمدة عشر سنوات وهو تعامل تجاري محض يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفقاً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بـ (المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية) كما نصت الفقرة (ثانياً) من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 في 29/ 1/ 1439هـ بدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية على أنه: (يقصد بالأعمال التجارية بالتبعية: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته). ثانياً/ هذه الدعوى المستعجلة (إثبات حالة) هي مقدمة لدعوى فسخ العقد بين الطرفين، والمطالبة بفسخ العقد في مثل هذا العمل التجاري تختص به المحاكم التجارية يقيناً وبالتالي فإن مسببات هذا الفسخ من الضرر ووجود هبوط أو انتفاء منفعة وطلب إثبات مثل هذه الحالات تتبع فسخ العقد في هذا الاختصاص. ثالثاً/ قررت الدائرة ابتداءً في القضية المقيدة لديها برقم 4470791093 ندب خبير مختص بالكتابة إلى منصة خبرة، وتلك القضية مطابقة لدعوانا). وانتهى إلى طلب نقض الحكم، والقضاء مجدداً بمعاينة المصنع وإثبات حالته من حيث حدوث الهبوط وسببه. وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم 5/ 2/ 1445هـ وفيها حضر وكيل المستأنفة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقرر الحاضر اكتفاءه بما سبق تقديمه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم دائرة أول درجة، وقد تكفلت أسباب حكمها بالرد على ما جاء في الاعتراض، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في 27/ 12/ 1444هـ، القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.