حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530117981
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470965486/1444
رقم الحكم:4530117981
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470965486 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530117981 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٥٤٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجاريه المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (بموجب عقد المقاولة (...) المؤرخ في ٧/١١/١٤٣٩هـ (المرفق صورته) تم الاتفاق مع الشركة المدعى عليها بتصنيع أعمال الحديد مع تركيب مظلة لمحطة وقود و هنجر للألعاب وخزنات وقود لمحطة الوقود الكائنة بمدينة عرر مخطط رقم (...) وقد وصل الشركة المدعى عليها مبلغ (٨٧٣.٠٠٠ريال) ثمان مائة ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال وهذا المبلغ يتجاوز قيمة الدفعات المتفق عليها بالعقد إلا أن الشركة المدعى عليها قامت بتنفيذ أعمال لا تتجاوز قيمتها (٢٠٠.٠٠٠ألف ريال) حيث إن الشركة المدعى عليها قامت بتوريد حديد مخالف للمتفق عليه بالرسومات الهندسية ، فحسب العقد بعد بتركيب الهيكل الحديدي يتم الحصول على كامل الدفعة الثالثة وقامت موكلتي بالتحويل للمدعى عليها علماً أن الحديد ظل على الأرض ولم يركب حتى تاريخه ، وبعدها توقفت الشركة المدعى عليها عن العمل بالمشروع دون سبب او مبرر وتم مطالبة المدعى عليه لاستكمال العمل ولكنها ماطلت ولم تنفذ العقد ، كما أن المدعى عليها خالفت المخططات المسلمة ( حيث ارتفاع العمود ستة أمتار وفي الواقع المنفذ الطول الموجود هو أربعة أمتار ونصف وهذا مخالف للمخططات ) ، لأن السقف يستخدم ٥٠ سم عليه يكون الارتفاع أربعة أمتار وهذا فيه ضرر ، كما أن الحديد الموجود بالموقع لم تقم موكلتي باستلامه نهائياً لأنه غير مطابق للمواصفات والشروط ، وحيث إن المادة السادسة من العقد قد نصت على ٠٠٠في حالة تأخر الطرف الثاني عن إنجاز العمل الموكل له في الوقت المحدد بعد استلامه المخططات الموقعة والمختومة والدفعات من الطرف الأول فان للطرف الأول الحق في احتساب غرامة تأخير بواقع نسبة ١% من القيمة الإجمالية للعقد وذلك عن كل يوم تأخير .... . وحيث أن الشركة المدعية بوكالتي قد سددت دفعات نقدية بأكثر من المتفق عليه بالعقد ومع ذلك لم تفي الشركة المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ، وعليه يحق لموكلتي طلب فسخ العقد مع إلزام المدعى عليها بإداء مبلغ ( ٦٧٢.٨٢٨ريال) ستمائة واثنين وسبعون ألف وثمانية وعشرون ألف ريال بعد خصم قيمة الأعمال المنفذة بالإضافة إلى ١% عن كل يوم تأخير من القيمة الإجمالية للعقد وأحتفظ بحق موكلتي برفع دعوى مستقلة للتعويض عن التأخير والأضرار . عليه أطلب فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي : أولاً: فسخ عقد المقاولة رقم (...) المؤرخ في ٧/١١/١٤٣٩هـ لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذه. ثانياً: إلزام المدعى عليها بإداء مبلغ (٦٧٢.٨٢٨ريال) ستمائة واثنين وسبعون ألف وثمانية وعشرون ألف ريال. ثالثاً : تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة وقدرها ١٥% من قيمة المطالبة)، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٨/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب وكالة رقم (...) والوكالة رقم: (...) التي له فيها حق الإقرار، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليها لمذكرة جوابية على الدعوى نصت على: (أولا: من حيث الشكل: ١- المدعية لم تشعر موكلتي وفقا للمادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ووفقا للمادة التاسعة والستون من اللائحة لنظام المحاكم التجارية وغيرها مما نص عليه مما يؤكد وجوب الاخطار قبل رفع أي دعوى قضائية، وبذلك تكون الدعوى مرفوضة شكلا وغير مقبولة ابتداء، كذلك لم تقدم المدعية ما يفيد سبق اللجوء إلى المصالحة والحل الودي كطلب المادة الثامنة والمادة السادسة عشرة، والمادة الحادية عشرة والثامنة والخمسون من اللائحة لنظام المحاكم التجارية، وعليه تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً. ٢- سبق للمدعية وأن أقامت دعوى قضائية برقم (٤٤٧٠٢٥٣٩٦٨)، وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه لدى الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض تطالب بذات الطلبات الموضحة في الدعوى المنظورة أمام دائرتكم الموقرة، وتمت الإحالة الى الخبرة الفنية، وانتهى الخبير لعدم استحقاق المدعية لما طالبت به، وصدر بذلك الحكم النهائي بالصك رقم (٤٤٣٠٥٦٢٨٢١) وتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤ه، مما يعني عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. (مرفق رقم ١) ٣- جمعت المدعية بين عدد من العقود لا جامع بينهما في عقد واحد أو مطالبة واحدة، بالمخالفة لأحكام نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: من حيث الموضوع، وحال قررت الدائرة الموقرة الاستمرار في نظر الدعوى مع تمسكنا بدفوعنا الشكلية فإننا نجيب على الدعوى كما يلي: ١- ما ذكرته المدعية من تعاقدها مع المدعى عليها لتنفيذ عقد بتصنيع أعمال الحديد مع تركيب مظلة لمحطة وقود وهنجر للألعاب وخزنات وقود لمحطة الوقود الكائنة بمدينة عرر مخطط رقم (...) وتاريخ الإبرام في ٠٧/١١/١٤٣٩ه فصحيح. ٢- تناقضت المدعية في دعواها مرة بالتنفيذ الكلي ومرة بالتنفيذ الجزئي وأخيرا بعدم التنفيذ كليا، كما قررت بأن هناك رسومات ومخططات مسلمة واتفاقيات موقعة من الأطراف ومستندة فيها على العقد ونحوها، ونطلب من فضيلتكم تسليمنا نسخة منها للاطلاع عليها لكون موكلتي تطعن فيها ابتداء قبل أن تستند لشيء منها، وذلك لعدم وجود أي مخططات أو رسومات موقعة من الطرفين ومعتمدة من الطرفين. ٣- قرر وكيل المدعية بوجود سداد للدفعة الأولى المقدمة ولم يقدم دليلا صحيحا أو حوالة صحيحة بالمبلغ المذكور يمكن الاستناد عليه فيها، ونطلب من فضيلتكم تزويدنا يما يثبت سداد الدفعة الأولى من العقد لدخوله حيز التنفيذ وإثبات ما يدعيه في دعواه. ولجميع ما تقدم، ولقول الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) ولقوله (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم) فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- رفض دعوى المدعية لسبق الفصل فيها. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، أتعاباً للمحاماة) ا.هـ. وأرفق بها حكما صادرا من الدائرة الرابعة والعشرون بهذه المحكمة في القضية (٤٤٧٠٢٥٣٩٦٨) متضمنا مطالبة ذات المدعية لذات المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٢٥.٠٠٠) ريال عن عقد مبرم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٨ م ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعية بعث مذكرة ناصة على: (أولاً : الجانب الشكلي ١ـ ممثل المدعى عليه يتناقض في دفوعه في الجانب الشكلي حيث ذكر في رقم ( ٢ ) أن هناك دعوى برقم ( ٤٤٧٠٢٥٣٩٦٨) قامت موكلتي بإخطار المدعى عليه بخصوص جميع العقود التي تم الاتفاق علي تنفيذها ، بذلك تكون موكلتي قامت بإخطار المدعى عليها حسب لائحة نظام المحاكم التجارية . ٢ـ بالرجوع للدعوى التي يستند عليها ممثل المدعى عليها ( برقم ٤٤٧٠٢٥٣٩٦٨ ) يتبين أنه لم يتم التطرق فيها لموضوع العقد محل الدعوى ولم يتم الفصل فيه موضوعياً . ثانياً : الجانب الموضوعي ١ـ إقرار ممثل المدعى عليها بصحة العقد المبرم بتاريخ ٧/١١/١٤٣٩هـ بينة على أن مازال الأمر معلق ولم يتم الفصل فيها موضوعياً . وما يشير إليه هو في دفوعه للعقد الأول ، وهذا العقد الثاني يختلف عن هذا العقد الذي سبق الفصل فيه . فذكرت في تحرير الدعوى أن العقد محل الدعوى لم يتم تنفيذه بشكل كامل . صاحب الفضيلة : طلب ممثل المدعى عليها المخططات في مذكرته بينة شرعية أن المدعى عليها لا تعلم عن العمل شيء رغم أن أنهاء العقد الأول بينة على تنفيذ عقد من العقود ، ودفوعه من باب المماطلة وتبديد الحقوق الشرعية . فقد تم تسليم مبالغ نقدية ولم يتم تنفيذ الأعمال . ٢ـ إذا لم تستلم المدعى عليها أي مخططات فهذه بينة وإقرار قضائي يثبت صحة الدعوى ، فيجب عليها رد المبلغ المسلم لها والمتعلق بهذا العقد محل الدعوى ( لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) . حاولت موكلتي الاجتماع بالمدعى عليها بتاريخ ١/٨/٢٠٢١ م . ٣ـ المبالغ التي تم استلامها للعقدين كالتالي : تاريخ ١٧/ ٧/ ٢٠١٨ م المبلغ المحول (١٠٠,٠٠٠)ريال الى شركة (...)(مرفق ١) ، تاريخ ١٥/١٠/٢٠١٨ م المبلغ المحول (٢٥٠,٠٠٩) ريال الى شركة (...) (مرفق٢) ، تاريخ ١٤/١١/٢٠١٨ م المبلغ المحول (٦٥,٠٠٠) ريال الى شركة (...) (مرفق٣) ، تاريخ ٢٠١٩/١/٢٩ المبلغ المحول (٥٠٠,٠٠٠) الى شركة (...) (مرفق٤) ، تاريخ ٢٠١٩/١/٣٠ المبلغ المحول (٥٠٠,٠٠٠) ريال الى شركة (...) (مرفق٥) ، تاريخ ٢٠١٩/٩/١ المبلغ المحول (٢٥٠,٠٠٠) ريال الى شركة (...) (مرفق٦). يتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ ستمائة ألف ريال قيمة أعمال غير منفذه ، إضافة إلى مبلغ مائتان ألف ريال توريد غير مطابق للمتفق عليه بين المدعى عليها وموكلتي ، لأن المتفق يتم توريد حديد ( ٦ متر ) والمدعى عليها قامت بتوريد حديد ( ٤ متر ) وهذا مخالف للعقد . المتمعن في جواب المدعى عليها أنه لم تقم بأي عمل متعلق بالعقد محل الدعوى وهذا يثبت عدم صحة جميع دفوعها سواء الشكلية أو الموضوعية . كما أن موكلتي لها رغبه بندب مكتب هندسي للواقف على الموقع وتحديد أي عمل للمدعى عليها وتقييمه ، وتحتفظ موكلتي بحقها برفع دعوى مستقلة بخصوص غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد . عليه أطلب من فضيلتكم ما يلي : أولاً : فسخ العقد محل الدعوى لعدم التنفيذ الذي اقرت به المدعى عليها . ثانياً : أصحح طلبي في المبالغ الزائدة بالحكم برد المبالغ الزائدة وقدرها ( ثمانمائة ألف ريال). ثالثاً : ندب أهل الخبرة للوقوف على الموقع . رابعا ً : تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة بنسبة ١٥% من مبلغ المطالبة) ا.هـ. وبالاطلاع على ملف القضية وجدت الدائرة إحالتها للمصالحة، عندها طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق مذكرة حاوية على ما يلي: ١- العقد محل هذه الدعوى. ٢- المبالغ المسددة عن العقد محل هذه الدعوى. ٣- تقرير الخبير الصادر في القضية المحكوم بها من الدائرة الرابعة والعشرون. ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب وكالة رقم (...) والوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية للعقد الذي يدعيه وصك الحكم المشار إليه بسبق الفصل بموجبه، ولم يرفق تقرير الخبير، وبالاطلاع على صك الحكم وجدت الدائرة أن الدعوى تلك كانت تتعلق بعقد مختلف، كما وجدت أن الخبير في تلك الدعوى صرّح بأن العقد رقم (٢) خارج عن نظره، وبالاطلاع على العقد المرفق في هذه القضية والمطالب به وجدت الدائرة أنه العقد رقم (٢) الذي قرر الخبير عدم النظر فيه في تلك الدعوى، لذا ولأن الأصل عدم سبق الفصل في العقد محل هذه الدعوى؛ ولم يرد من أطراف التقاضي ما يثبت عكس ذلك، فقد قررت الدائرة السير في نظر هذه الدعوى موضوعا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الجواب الملاقي عن هذه الدعوى موضوعا بكامل تفاصيلها إضافة لتحرير المبلغ المستلم من موكلته عن هذا العقد إن وجد وتحرير مقدار المنفذ منه إن وجد وعن دفوعه وأدلته وجميع طلباته فطلب مهلة قدرها سبعة أيام لإيداع مذكرة بجواب مفصل محرر وفق ما سبق، فأجابته الدائرة لطلبه وأمهلته سبعة أيام لذلك، كما أمهلت المدعي وكالة ثلاثة أيام أخرى للرد عليها، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر أطراف الدعوى المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة بأن الأطراف قدموا مذكراتهم حسبما طلب منهم في الجلسة السابقة وبسؤال المدعية هل لديها رد بشأن المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٨-١١-١٤٤٤هـ أجاب بأنه لم يطلع عليها ويطلب مهلة للاطلاع عليها والرد وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهما على أن تقدم المدعية مذكرة ختامية خلال أجل أقصاه خمسة أيام تبدأ من تاريخ هذا اليوم ثم تقدم المدعى عليها مذكرة ختامية خلال أجل أقصاه خمسة أيام التالية لأجل المدعية على أن يراعى فيها عدم التكرار لما سبق تقديمه. وتشير الدائرة الى إضافة وكيل المدعى عليها مذكرة ناصة على: (صاحب الفضيلة حفظه الله لم تقدم المدعية كافة مستنداتها ومرفقات الدعوى في صحيفة الدعوى حيث انها لم ترفق في صحيفة الدعوى سوى حوالةواحدة وارفقت في تبادل المذكرات حوالتين أخريين في مذكرة المدعية ذكر وكيلها بأن مجموع الحوالات ٨٥٠ الف ريال والمتعلق بالدعوى ٨٠٠ الف ريال وما تم إنجازه يساوي ٢٠٠ الف ريال واذا ماقمنا بالحساب فسنجد ان المبلغ المتبقي المفترض ٦٠٠ الف وليس ٦٧٢ الف ريال وذلك خلل في تحرير الدعوى من الأساس يستوجب عدم قبولها. قدمت المدعية مذكرتها في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٤ على الرغم ان ضبط الجلسة في ٢٩/١١/١٤٤٤ه نص على تقديمها خلال ٥ أيام من تاريخ الجلسة وعليه كان آخر يوم لتقديم المذكرة هو يوم ٤/١٢/١٤٤٤ه وقد تأخرت المدعية ١٦ يوما في تقديمها). وفي جلسة هذا اليوم ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن حاصل مذكرات الطرفين التي لم ترصد في الضبط الجلسة الماضية هي أن وكيل المدعية قدم مذكرة ناصة على: (أولاً : الجانب الشكلي أنه سبق الفصل فيها غير صحيح والصحيح لم يتم الفصل في هذا العقد سابقاً ولم يتم نظره أمام أي محكمة ، وقد ورد في الصك رقم ٤٤٣٠٥٦٢٨٢١ وتاريخ ١٤/٧/١٤٤٤هـ أن العقود رقم ( ٢ ، ٣ ، ٤ ) هو منبع الخلاف وهذا متعلق بالدعوى المنظورة أمام فضيلتكم ، عليه فيكون دفع المدعى عليه غير صحيح وأرفقت لفضيلتكم صور من الصك مظلله ما تضمن أن العقد خارج الدعوى المفصول فيها . ثانياً : تقرير الخبير لم يتم تسليمه لموكلي ، بل هو لدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض علماً أنه ما دون فيه لا يشمل هذا العقد رقم ( ٢). عليه لم يخرج الخبير لنظر في مدى تنفيذ العقد من عدمه . ثالثاً : بعد وفاة مورث موكلي لا يستطيع موكلي استخراج كشف حساب إلا بواسطة المحكمة نفسها . أرفقت لفضيلتكم الحوالات البنكية مرفق صور منها لمخاطبة البنك المركزي عن صحتها متى ما رغب فضيلتكم ذلك . صاحب الفضيلة : حق موكلتي بخصوص هذا العقد مازال معلق ولم يتم الفصل فيه ، فمن سعى لنقض ما تم بيديه فسعيه مردود عليه والمدعى عليه يحاول أن يضلل الدائرة بالجانب الشكل لطمس الحقوق الشرعية ، ولأنهاء النزاع ارفقت لفضيلتكم مرفقات هي كالتالي : ١ـ العقد مظلل برقمه ( ٢) . ٢ـ الصك رقم ٤٤٣٠٥٦٢٨٢١ وتاريخ ١٤/٧/١٤٤٤هـ مظلل بأن العقد رقم ٢ ، ٣ ، ٤ خارج هذه الدعوى وهو أساس الخلاف ، والخبير لم يضمنه في تقريره . ٣ـ صور الحوالات البنكية مضاف عليه مبلغ خمسون ألف ريال جزء من عقد أخر إجمالي هذه المبالغ ٨٥٠ ألف ريال والمتعلق بهذا العقد كما ورد بالدعوى هو ثمانمائة ألف ريال عليه أطلب من فضيلتكم ما يلي • ندب خبير للوقوف على الموقع وعمل تقرير عن العقد ومدى تنفيذه للفصل في النزاع بشكل نهائي إحقاقاً للحق وحفظاً للحقوق الشرعية. • فسخ العقد ورد المبلغ المسلم للمدعى عليها . • تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة بنسبة ١٥ % قدرها) ا.هـ. كما قدم وكيل المدعى عليها قدم مذكرة ناصة على: (١- تم ابرام عدة عقود لتنفيذ مشروعات مختلفة بين طرفي الدعوى، وعليه تم استلام مبالغ مالية مجملة ولم يتم ربطها بأي عقد. ٢- تأخر المدعي في تسليم الأعمال المدنية (الأعمال الخرسانية) والتي هي من صميم التزامات المدعي. ٣- المدعي لم يلتزم: أ) بتوريد دفعات مالية وهي الدفعة الثالثة وهي شرط للبدء في تنفيذ الأعمال. ب) عدم اعتماد المخططات والزامنا بالعمل رغم ذلك. ت) عدم ارسال خطاب اعتماد الاستشاري. ث) تغيير التصميمات وفقا لما ذكر في محضر الأعمال أكثر من مرة؛ مما رتب حقا للطرف الثاني بتعديل الأسعار وفقا للبند رقم (٢) من العقد بين الطرفين. ٤- المدعي دعواه مخالفة للعقد، ونطلب إحالة الدعوى الى خبير هندسي. لجميع ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أفضل نطلب: الطلبات: إحالة الدعوى الى الخبرة الفنية لإثبات ما تقدم) ا.هـ. كما قام وكيل المدعية بالرد عليها بمذكرة ناصة على: (أولاً : فيما يتعلق بوجود عدة عقود فهذا صحيح ولكن الدعوى محصورة في العقد محل الدعوى ، حيث لم يتم تنفيذه ولم يتم الفصل في موضوعياً أمام أي جهة قضائية . فقد سبق تم الفصل في العقد رقم ١ ، وتم إرفاقنا لصك الحكم . ثانياً : حاول ممثل المدعى عليها في بداية هذه الدعوى طسم الوقائع وعدم ذكر المبالغ التي تم تسليمها ، فكان الواجب الإجابة عن ما هي المبالغ التي استلمتها موكلته ،فهو الآن يقر أن موكلته استلمت مبالغ متعلقة بهذا العقد ، وهذا الإقرار جاء بعد إنكار لأكل أموال موكلتي بدون وجه حق ، فالمبالغ التي تم تسليمها وتقدمنا بها تخص تنفيذ هذا العقد. ثالثاً : تناقض ممثل المدعى عليها في دفوعه السابقة حيث قال لم يتم تسليم المخططات والآن زعم أن المخططات لم يتم اعتمادها ، فهذا تضليل لأن المخططات مسلم لهم لتنفيذ العمل وتسليم المبالغ بينة على ذلك تثبت صحة دعوى موكلتي . صاحب الفضيلة / المدعى عليها هي من خالفت العقد حيث قامت بتوريد حديد ارتقاع أربعه متر ، وهذا يخالف ما نص عليه العقد ، فالمنصوص عليه في العقد هو أن الحديد يجب أن يكون ارتفاعه ستة متر ، وبذلك فإن العقد لم يتم تنفيذ رغم استلام المدعى عليه قيمته بإقرار ممثل المدعى عليها . عليه ولما سبق بيانه : فإن موكلتي قبلت بإحالة الدعوى لقسم الخبراء لتشكيل لجنة فينة من أهل الخبرة لتحديد كافة الأمور الفنية للفصل في الدعوى) ا.هـ. وبالاطلاع على الحوالات التي يعي المدعي وكالة أنها المتعلقة بمحل هذه الدعوى وجدتها الدائرة ثلاث حوالات مسحوبة على البنك (...) تفصيلها كما يلي: ١-حوالة صادرة من مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية إلى شركة (...) بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- حوالة صادرة من شركة (...) التجارية إلى شركة (...) بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. ٣-حوالة حوالة صادرة من شركة (...) التجارية إلى شركة (...) بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وبالاطلاع على مجموع الحوالات وجدته الدائرة (٨٥٠.٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال وقد سبق أن ذكر وكيل المدعية أن منها خمسون ألف ريال متعلقة بعقد آخر؛ فسألته الدائرة عن الخمسون ألف ريال الزائدة من أي حوالة من الحوالات الثلاث ليتمكن من التمسك بها إن كان له دعوى في العقد المستقل؟ فأجاب قائلا: الخمسون ألفا الزائدة هي من ضمن الحوالة المؤرخة في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وبسؤاله عن علاقة الحوالة الأولى بموكلته إذ أنها صادرة من مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية؟ فأجاب قائلا: لا أعلم وأطلب مهلة، فربما أن مؤسسة (...) تابعة للشركة المدعية، هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن المستحق للمدعى عليها من العقد محل هذه الدعوى فأجاب قائلا: (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم استنادا للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة رقم: ( (...) (...)) المتعلق بتصنيع وتركيب أعمال الحديد لمظلة محطة وقود بمدينة (...) والمبرم مع المدعى عليها كمقاول لتنفيذه، وذلك لتخلفها عن التزاماتها التعاقدية، حيث يدعي المدعي أن المدعى عليها أنجزت أعمال من العقد تقدر قيمتها بمبلغ قدره مائتا ألف ريال فقط، ثم توقفت عن استكمال باقي الأعمال دون مبرر، وقد خالفت المواصفات المتفق عليها، كما خلص وكيل المدعية الى طلب الحكم بإلزامها برد المبالغ الزائدة المسلمة لها وقدرها ( ٦٧٢.٨٢٨ريال) وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعى عليه وكالة ابتداءً بدفوع شكلية تتعلق بالإخطار وبسبق الفصل في الدعوى، فأما الإخطار فقد تبيّن من خلال الاطلاع على بوابة نظام تقاضي وعبر خانة (الإسناد القضائي) لجوء المدعية الى المصالحة بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤هـ؛ وبما أن اللجوء الى المصالحة يغني عن الإخطار وفقاً لنص المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلاً، إضافة الى قيام المدعي وكالة بإخطار المدعى عليها مسبقاً عن نية موكلته لإقامة دعاوى عن كافة العقود وفق ما ذكره، وأما عن الدفع بسبق الفصل في الدعوى؛ وباطلاع الدائرة على صك الحكم الصادر من الدائرة الرابعة والعشرون لدى هذه المحكمة تبيّن لها تقرير الخبير في صدر الحكم بما نصه: (جميع العقود رقم (٢) و (٣) و (٤) هي خارج نطاق الدعوى وخارج نطاق طلب الخبرة)؛ وحيث أن الدعوى الماثلة لدى هذه الدائرة تتعلق بالعقد رقم (٢) ولأن الأصل عدم سبق الفصل فيه؛ ولم يرد من أطراف التقاضي ما يثبت عكس ذلك، فقد ثبت للدائرة عدم صحة سبق الفصل، وعليه قررت السير في نظر موضوع الدعوى؛ وبتأمل الدائرة لدفوع الطرفين الموضوعية، فقد تلخصت إجابة المدعى عليه وكالة بأن العلاقة بين الطرفين تربطها عدة عقود وتم استلام مبالغ مالية مجملة من المدعية لم يتم ربطها بأي عقد، وأن تخلف موكلته عن التزاماتها كان ناشئ عن تأخر المدعية في تسليم الأعمال الخرسانية والتي هي من صميم التزامات المدعية، إضافة الى تخلفها عن اعتماد المخططات وتخلفها عن توريد الدفعات المالية الحالّة وهي الدفعة الثالثة، كما أنها قامت بتغيير التصاميم أكثر من مرة مما رتب حقاً للمدعى عليها بتعديل الأسعار وفقاً لبنود العقد، وقد خلت دفوعه من أي بينة موصلة، وقد أجاب المدعي وكالة عنه بأن المدعى عليه يتناقض في دفوعه فتارة يدفع بعدم تسليم المدعية للمخططات وتارة يدفع بعدم اعتمادها منها، والصحيح أن المخططات معتمدة ومسلمة لتنفيذ العمل، والبينة هي تسليم موكلته للمبالغ محل العقد، وعليه؛ وحيث لم تقدم المدعى عليها بينة على إنجازها لما يزيد عما أقرت المدعية به عن العقد محل الدعوى وهو ما قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، ولأن الأصل عدم ذلك، وحيث قضت قواعد الشريعة على أن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ التزاماته العقدية مع التزام الطرف الآخر فيه يسوّغ للملتزم الحق في فسخ العقد واسترداد ما دفعه؛ فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين محل هذه الدعوى، وأما عن استرداد المبالغ الزائدة المسلمة للمدعى عليها؛ وبتأمل الدائرة للحوالات البنكية محل هذه الدعوى وجدتها ثلاث حوالات مسحوبة على البنك (...)، الحوالة الأولى صادرة من مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية إلى شركة (...) بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وحيث لم يتبين للدائرة ارتباط مصدر الحوالة بالمدعية، وقد أقر المدعي وكالة بعدم علمه بذلك؛ ولأن الأصل عدم ذلك لاختلاف الذمة المالية بين المؤسسة والشركة المدعية؛ فلا يسوغ للمدعية المطالبة باستحقاق ثمن مسدد من كيان آخر لعدم صفتها بالمطالبة به؛ واستناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي الى عدم قبول دعوى المدعية في الثمن الذي تدعي سداده بهذه الحوالة لعدم ثبوت صفتها، أما عن الحوالة الثانية الصادرة من المدعية شركة (...) التجارية إلى المدعى عليها شركة (...) بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وحيث أقر المدعي بأن مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال منها يتعلق بسداد عقد آخر؛ فإن الدائرة تنتهي الى ثبوت سداد المدعية لمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال من هذه الحوالة عن العقد محل الدعوى، إضافة الى مبلغ الحوالة الثالثة الصادرة من المدعية شركة (...) التجارية إلى المدعى عليها شركة (...) بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال؛ وعليه فقد ثبت للدائرة سداد المدعية عن العقد محل الدعوى مبلغاً إجمالي قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وحيث أن المدعية تقر بإنجاز المدعى عليها لما قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال فقط من أعمال هذا العقد، وحيث لم ينازع المدعى عليه وكالة في مقدار الأعمال المنجزة ولم يدّع إنجاز موكلته لأعمال أكثر مما أقرت به المدعية؛ ولأن الأصل عدم ذلك؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، سيما مع سكوت المدعى عليه وعدم منازعته في مقدار الأعمال المنجزة من هذا العقد؛ الأمر الذي يعد بمثابة الإقرار الدلالي بصحة قول المدعية في ذلك، للقاعدة المستقر عليها (السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان)، إذ لو كانت موكلته قد نفذت أعمال تتجاوز تلك القيمة لما سكت عن ذلك، وعليه ولما تقدم من ثبوت تسليم المدعية لما قدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال وثبوت كون ما أنجزته المدعى عليها يقدر بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، ولأن المدعي يطلب مبلغا قدره ( ٦٧٢.٨٢٨) ريال فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول مطالبته في الجزء المقدر بـ(١٠٠.٠٠٠) ريال من مبلغ المطالبة لعدم الصفة كما سلف بيانه، مع إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال للمدعية من مبلغ المطالبة، ورفض ما فضُل من مبلغ المطالبة المقدر بـ(٧٢.٨٢٨) ريال لعدم ثبوت استحقاقه، أما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث لم يثبت للدائرة وجه يبيح للمدعى عليها عدم الالتزام بالعقد أو رد الثمن، إضافة إلى إحواجها للشكاية لاستخلاص حقها؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية للتعويض عن أضرار التقاضي بما قدره ١٠% من مبلغ المطالبة الأصلي المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١- عدم قبول دعوى المدعية في الثمن الذي تدعي سداده بالحوالة الصادرة من مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية إلى شركة (...) بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال لعدم ثبوت صفتها. ٢- فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٧/١١/١٤٣٩هـ والمعنون بـ: ((...) (...) أعمال هناجر منطقة الألعاب ومظلة محطة الوقود وخزانات الوقود مدينة (...)). ٣- إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ورفض طلب المدعية في المبلغ المقدر بـ(٧٢.٨٢٨) ريال لعدم الاستحقاق. ٤- إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك متعلقا بالأتعاب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530117981 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٥٤٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجاريه المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه بموجب عقد المقاولة رقم(...) المؤرخ في ٧/١١/١٤٣٩هـ (المرفق صورته) تم الاتفاق مع الشركة المدعى عليها بتصنيع أعمال الحديد مع تركيب مظلة لمحطة وقود و هنجر للألعاب وخزنات وقود لمحطة الوقود الكائنة بمدينة عرر مخطط رقم (...) وقد وصل الشركة المدعى عليها مبلغ (٨٧٣.٠٠٠ريال) ثمان مائة ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال وهذا المبلغ يتجاوز قيمة الدفعات المتفق عليها بالعقد إلا أن الشركة المدعى عليها قامت بتنفيذ أعمال لا تتجاوز قيمتها (٢٠٠.٠٠٠ألف ريال) حيث إن الشركة المدعى عليها قامت بتوريد حديد مخالف للمتفق عليه بالرسومات الهندسية ، فحسب العقد بعد بتركيب الهيكل الحديدي يتم الحصول على كامل الدفعة الثالثة وقامت موكلتي بالتحويل للمدعى عليها علماً أن الحديد ظل على الأرض ولم يركب حتى تاريخه ، وبعدها توقفت الشركة المدعى عليها عن العمل بالمشروع دون سبب او مبرر وتم مطالبة المدعى عليه لاستكمال العمل ولكنها ماطلت ولم تنفذ العقد ، كما أن المدعى عليها خالفت المخططات المسلمة ( حيث ارتفاع العمود ستة أمتار وفي الواقع المنفذ الطول الموجود هو أربعة أمتار ونصف وهذا مخالف للمخططات ) ، لأن السقف يستخدم ٥٠ سم عليه يكون الارتفاع أربعة أمتار وهذا فيه ضرر ، كما أن الحديد الموجود بالموقع لم تقم موكلتي باستلامه نهائياً لأنه غير مطابق للمواصفات والشروط ، وحيث إن المادة السادسة من العقد قد نصت على في حالة تأخر الطرف الثاني عن إنجاز العمل الموكل له في الوقت المحدد بعد استلامه المخططات الموقعة والمختومة والدفعات من الطرف الأول فان للطرف الأول الحق في احتساب غرامة تأخير بواقع نسبة ١% من القيمة الإجمالية للعقد وذلك عن كل يوم تأخير .... . وحيث أن الشركة المدعية بوكالتي قد سددت دفعات نقدية بأكثر من المتفق عليه بالعقد ومع ذلك لم تفي الشركة المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وعليه يحق لموكلتي طلب فسخ العقد مع إلزام المدعى عليها بإداء مبلغ (٦٧٢.٨٢٨) ستمائة واثنين وسبعون ألف وثمانية وعشرون ألف ريال بعد خصم قيمة الأعمال المنفذة بالإضافة إلى ١% عن كل يوم تأخير من القيمة الإجمالية للعقد وأحتفظ بحق موكلتي برفع دعوى مستقلة للتعويض عن التأخير والأضرار، وطالب بالتالي: أولاً: فسخ عقد المقاولة رقم ٢/ج المؤرخ في ٧/١١/١٤٣٩هـ لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذه. ثانياً: إلزام المدعى عليها بإداء مبلغ (٦٧٢.٨٢٨ريال) ستمائة واثنين وسبعون ألف وثمانية وعشرون ألف ريال. ثالثاً: تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة وقدرها ١٥% من قيمة المطالبة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: ١/ عدم قبول دعوى المدعية في الثمن الذي تدعي سداده بالحوالة الصادرة من مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية إلى شركة (...) بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال لعدم ثبوت صفتها. ٢/ فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٧/١١/١٤٣٩هـ والمعنون بـ: ((...)رقم ٢ أعمال هناجر منطقة الألعاب ومظلة محطة الوقود وخزانات الوقود مدينة (...)). ٣/ إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ورفض طلب المدعية في المبلغ المقدر بـ(٧٢.٨٢٨) ريال لعدم الاستحقاق. ٤/ إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك متعلقا بالأتعاب، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: نظر الاستئناف مرافعة ونقض الحكم المستأنف والقضاء مجددا برد دعوى المدعية، لأسباب حاصلها: أولاً: مخالفة الحكم المستأنف لأحكام النظام، ثانيا: القصور في تسبيب الحكم المستأنف، ثالثا: إدخال المدعية الغش والتدليس على الدائرة، خامسا: إغفال الدائرة تناقضات المدعية، سادسا: مخالفة الحكم المستأنف للثابت من أوراق الدعوى، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٢٧/ ١/ ١٤٤٥هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المستأنف عن قيمة الأعمال المنجزة فأجاب بأن قيمتها تتجاوز ٨٠٠.٠٠٠ ريال كما أحال على الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده أجاب بعدم صحة ما قرره وكيل المستأنفة وقرر تمسكه بما سبق تقديمه، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولا يؤثر في ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة (المستأنف) بأن الحوالة البنكية المسحوبة على البنك الأهلي بقيمة (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال سبق للمدعية التقدم بها أ في قضية مغايرة عن هذه القضية وأنه تم النظر فيها وبالتالي لا يجوز المطالبة بها مرة أخرى، ، فالجواب عن هذا الدفع بأنه مرسل ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت ذلك من أحكام وخلافه، كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تنفيذ أعمال تزيد عن مائتي ألف ريال من مستندات وخلافه لأن الأصل عدم التنفيذ ومن يدعي خلاف ذلك فعليه البينة ، أما بخصوص الطلب بإحالة القضية إلى خبير هندسي فإنه باطلاع الدائرة على مستندات القضية فإنه لا يمكن إحالة الطرفين إلى خبير للتحقق من صحة دعوى كل طرف، لأنه لا يوجد أوراق مع الطرفين أوراق معتمدة يمكن الاستناد إليه، وأن أعمال مقاولة مضى عليها سنوات، وبالتالي لا يوجد خلاف على أمر فني في هذه القضية، وإنما الخلاف على مسائل إثبات شرعية لا تستدعي الخبرة.ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٥ / ١٢ /١٤٤٤هـ القاضي بما يلي: ١- عدم قبول دعوى المدعية في الثمن الذي تدعي سداده بالحوالة الصادرة من مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية إلى شركة (...) بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال لعدم ثبوت صفتها. ٢- فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٧/١١/١٤٣٩هـ والمعنون بـ: ((...) أعمال هناجر منطقة الألعاب ومظلة محطة الوقود وخزانات الوقود مدينة (...)). ٣- إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ورفض طلب المدعية في المبلغ المقدر بـ(٧٢.٨٢٨) ريال لعدم الاستحقاق. ٤- إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك متعلقا بالأتعاب.. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.