حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471052180/1444
رقم الحكم:4431022761
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471052180 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022761 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471052180 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: مجموعة (...) للتشغيل والصيانة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/02/07هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها فان والتي تم تصنيعها من شركة (...) لمدة (1403) يوماً، بثمن إجمالي قدره (4,200.10) أربعة آلاف ومئتا ريال وعشر هللات، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1444/05/24هـ، لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في ضربة بالشنطة وديكور داخلي واسبير واسطب خلفي يمين وحكة بالرفرف الامامي وشمعة يمين، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أن العين كانت تحت يد المستأجر، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (4,200.10) أربعة آلاف ومئتا ريال وعشر هللات، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: تقدير قيمة سيارة مطبوع على أوراق شركة (...) للسيارات بمبلغ قدره (4,200.10) أربعة آلاف ومئتا ريال وعشر هللات ممهورا بختم الشركة برقم (49169) وتاريخ 2022/12/18م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/01هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ثم طلب المدعي وكالة المداخلة وقرر: اصطلح الطرفان على خصم 20% من مبلغ المطالبة ليصبح المتبقي مبلغ قدره (3,360) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون ريالا، وأن يكون السداد بتاريخ 1444/12/27هـ، وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعى عليها أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعي صحيحا وطلب إثبات الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها بناء على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (4,200.10) أربعة آلاف ومئتا ريال وعشر هللات، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام أطراف الخصومة بالصلح المبرم بينهما والمدون في مرافعة هذا الصك ،وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.