حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630167792

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670001335/1446
رقم الحكم:4630167792
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670001335 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630167792 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠١٣٣٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) العربية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تقديم خدمات دعم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤هـ الموافق ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بتأخير السداد وعدم حضور جلسات الصلح مما أدى إلى تكبد أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) من قيمة المطالبة حسب العرف التجاري، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألفًا ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- أوامر شراء عدد (٤) على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ ٢٩/ ١١/ ٢٠٢٢م حتى تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ٢٠٢٣م وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية. ٢- فواتير مختوم عليها من المدعى عليها عدد (١٤) على مطبوعات المدعية من تاريخ ١٤/ ٠٦/ ٢٠٢٣م حتى تاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠٢٣م والإجمالي مبلغ قدره (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألف وخمسة أربعون ريال وثلاثون هللة وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية والمدعى عليها. ٣- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٠٣/ ٠١/ ٢٠٢٤م بمبلغ (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة، وعقدت المحكمة جلسة في ١٨/ ٠١/ ١٤٤٦هـ: حضرت المدعية وكالة، كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت اللائحة المتضمنة ما نصه: (أولًا: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب (٤) أوامر شراء صادرة من المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بموجبها توفير مفتشي مراقبة الجودة ومسؤولي الصحة والسلامة والبيئة. (مرفق أوامر الشراء). ثانيًا: قامت موكلتي بالتزاماتها تجاه المدعى عليها بموجب فواتير مختومة من المدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تسدد المبلغ الذي في ذمتها تجاه موكلتي والإجمالي مبلغ قدره (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألف وخمسة أربعون ريال وثلاثون هللة. ثالثًا: حاولت موكلتي بحل النزاع وديًا عبر منصة تراضي؛ إلا أن المدعى عليها لم تستجيب لذلك، مما أحوج موكلتي توكلينا في هذه القضية وتكبدها أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال بنسبة قدرها (١٠بالمئة من قيمة المطالبة حسب العرف التجاري القضائي المعمول به. (مرفق عقد الأتعاب)، وبناء على ما سبق فإننا نطلب ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها أن تدفع ما في ذمتها لموكلتي مبلغ قدره (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألف وخمسة أربعون ريال وثلاثون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال. وبعرضها على المدعى عليه وكالة استمهل للإجابة، وبتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٦هـ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها: (أولاً أن دعوى المدعية تنحصر بفواتير مقدمه وحيث أن الفواتير لابد أن تكون مبنيه على تايم شيت وأمر الشراء حيث أن موكلتي تقر بعدد ١٠ فواتير وهي المعتمده لديها أم ما قدمه وكيل المدعية فهو غير صحيح.والفواتير مبلغها ٥٦٥١٣٤,١٥ وتنكر جميع الفواتير الأخرى حيث أنه لم تقدم او تدقق من قبل موكلتي. ثانياً- بالنسبة لطلب اتعاب المحاماة فهو طلب سابق لأوانه لكون الدعوى متنازع بها , حيث أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت تكبد موكلته لتلك الاتعاب، لذا نطلب: الحكم بما تستحقه المدعية، وبتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٦هـ قدم وكيل المدعية المذكرة التالية: (أولًا: إن المدعى عليها أقرت بصحة (١٠) فواتير، وأنكرت (٤) فواتير. ودفعت بأن الفواتير يجب أن تكون مبنية على أمر شراء وتايم شيت. ونفيدكم أن الفواتير المرفقة سواء التي أقرت المدعى عليها بصحتها أو التي أنكرتها مختومة بختم رسمي من المدعى عليها؛ وبالتالي فإنها صحيحة نظامًا. وتأكيدًا على صحة الفواتير رقم ERM٩٤٨٠-ERM٩٤٨٢-ERM١٠٧١٤-ERM١٠٧١٥ التي أنكرتها المدعى عليها؛ فإننا نرفق تايم شيت يطابق مبالغ الفواتير (بدون مبلغ الضريبة) وهو صادر من المدعى عليها يخص هذه الفواتير لإثبات صحتها قطعًا. ثانياً: دفعت المدعى عليها بأن طلب أتعاب المحاماة سابق لأوانه وبأن موكلتي لم تثبت تكبدها لأتعاب المحاماة، وهذا غير صحيح فمن المعلوم لفضيلتكم أن طلب أتعاب المحاماة يكون في أوانه عند رفع الدعوى في القضايا التجارية، وموكلتي أثبتت تكبدها لأتعاب المحاماة عن طريق إرفاق عقد أتعاب المحاماة، وطلبت مبلغ قدره ٦٨,٠٠٠ ثمانية وستون ألف ريال وهو ما يمثل نسبة (١٠ بالمئة) من مبلغ المطالبة وهو المبلغ المتعارف عليه في القضاء التجاري للحكم بأتعاب المحاماة. ولكل ما سبق، فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٦٨٤.٠٤٥.٣٠ ستمائة وثمانية وستون ألف وخمسة وأربعون ريال وثلاثون هللة. ٢- الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ قدره ٦٨,٠٠٠ ثمانية وستون ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ: وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر دعوى موكلتها فأفادت بأنها تحصر طلب موكلتها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريال و ثلاثون هللة، وطلبت تأجيل الفصل في طلب أتعاب المحاماة في قضية أخرى تقيمها في دعوى مستقلة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: لزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وأرفقت ما يثبت صحة دعواها من محررات عادية متمثلة في: أوامر شراء عدد (٤)، وفواتير مختوم عليها من المدعى عليها عدد (١٤) والإجمالي مبلغ قدره (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألف وخمسة أربعون ريال وثلاثون هللة، وكشف حساب صادر من المدعية بمبلغ (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة عدد عشر فواتير، وأنكر عدد أربعة فواتير، والدائرة اطلعت على الفواتير فوجدت أن عليها ختم وتوقيع المدعى عليها، ووكيل المدعى عليها لم ينكر الختم أو التوقيع زنسبته لموكلته مما تضعف معه حجته في الرد، ويكون رداً مرسلاً بلا بينة، على عدم الصحة للفواتير، ويقوي هذه الفواتير التايم شيت المرفق فلم ينكر صحته وكيل المدعى عليها، أو صحة ما ورد فيه فبالتالي تقوي جانب الفواتير وترجح صحتها، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليها الختم والتوقيع الواردة على الفواتير التي أنكر استحقاق المدعية لها، مما يجعلها صحيحة وحجة في مواجهة موكلته، استناداً على نص المادة (٢٩/١) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولتظافر الأدلة المقدمة أمر الشراء والتايم شيت والفواتير، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) العربية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٦٨٤,٠٤٥.٣٠) ستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً و ثلاثون هللة وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث