حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431037862

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471166785/1444
رقم الحكم:4431037862
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471166785 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431037862 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471166785 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مطعم (...) للمأكولات البحرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل 24/04/1440هـ الموافق 31/12/2018م بثمن إجمالي قدره (12,560.75) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/04/1440هـ الموافق 31/12/2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (12,560.75) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، هذه دعواي.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 16/12/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم تبلغه ولم يرفق المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة المصادقة على كشف الحساب بمبلغ المطالبة بختم المدعى عليها بتاريخ 31/12/2018م، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على كشف الحساب بمبلغ المطالبة بختم المدعى عليها في 31/12/2018م، وقوى صحة الدعوى عدم حضور مالك المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها مطعم (...) للمأكولات البحرية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة 12560.75 اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريالاُ وخمسة وسبعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث