حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431041408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471161211/1444
رقم الحكم:4431041408
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161211 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431041408 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٢١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تُورّد المدعية للمدعى عليها (بطاريات) بثمن إجمالي قدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تُسدّد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريالاً. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد فتح حساب (توريد) على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية والمبرم بين طرفي الدعوى والممهور بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. ٢-فاتورة ضريبية برقم (٠٠٠٤٦) وتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية بمبلغ إجمالي قدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريالاً. ٣- كشف الحساب الصادر من مؤسسة (...) التجارية من تاريخ ١/٠١/٢٠٢٢م إلى ١٤/٠٣/٢٠٢٣م المتضمن مبلغاً قدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها بالجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكّلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريالاً. وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم ثمن المبيع، والمدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، الأمر الذي خوّل الدائرة أن تسير في الدعوى حضوريًّا استناداً إلى الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأن التبليغ بها مُنتج لآثاره النظامية، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تُقدّم عذراً لذلك، فإن ذلك يُعدّ نكولاً منها عن المطالبة ويؤيد صحة الدعوى، وقد قدّم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكّلته عقد فتح الحساب والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، بناء على ما جاء في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقّعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو يُنكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة (...) أن تدفع لـ: مؤسسة (...) التجارية (...) مبلغ قدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث