حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431056706
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470658675/1444
رقم الحكم:4431056706
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658675 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431056706 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470658675 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة عدة جلسات. وفي جلسة 10/11/1444ه، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أبرزت صحيفة معدلة ملخصها: أن موكلتها شركة (...) شركة شخص واحد قامت بشراء قسم الاكسسوار من شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بتاريخ 31-12-2018 م، حيث كان لقسم الاكسسوارات مديونية على شركة مصنع (...) برصيد مصادق عليه بتاريخ 31-12-2018 م بمبلغ قدره (105,872,50) مائة وخمسة آلاف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، تم سدادها من قبل مؤسسة (...) (اسم المدعية سابقاً)، وبناء على ما تم ذكره تم التواصل مع المدعى عليها لسداد المتأخرات المالية، ولم يتم التجاوب من قبلهم حتى تاريخه. وقدمت في سبيل دعواها المستندات الآتية: كشف الحساب، وكشف مطابقة الرصيد، وخطاب ضمان المديونية. وتطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المتأخرات المالية بمبلغ قدره (105,872,50) مائة وخمسة آلاف وثمانمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته ليس لها علاقة بالمدعية، وأن هناك محضر اتفاق بتسوية مديونية بين موكلته شركة (...) وشركة (...)، وأن مطالبة المدعية غير صحيحة، ويطلب رد الدعوى. وبطلب الجواب من وكيلة المدعية على ذلك استمهلت للرد. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وفي جلسة 24/11/1444ه، حضر المشار إليهم بعاليه، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنها أرفقت ردها بتاريخ 22/11/1444هـ وملخصه: أولاً: لا صحة لقول وكيل المدعى عليها بعدم وجود علاقة بين المدعية والمدعى عليها للأسباب التالية: 1- أن شركة (...) كانت تنقسم إلى قسمين (قسم الاكسسوار، قسم المكائن)، ولكل قسم إدارة منفصلة عن القسم الآخر، ونظراً لرغبة موكلتها بشراء قسم الاكسسوار، فقد اشترطت الشركة على موكلتها سداد قيمة المديونية المستحقة على شركة (...) للموافقة على بيع قسم الاكسسوارات لموكلتها، فقامت موكلتها بسداد مبلغ المطالبة لصالح شركة (...) وشراء قسم الاكسسوارات منذ عام 2018م. 2- بناء على قيام موكلتها بسداد قيمة المديونية فقد قامت شركة (...) بإصدار حوالة حق لموكلتها لمطالبة شركة (...) بالمبلغ الذي قامت موكلتها بسداده وحررت حوالة الحق هذه منذ عام 2019م، وأصبحت شركة (...) بناء على ذلك عبارة عن قسم واحد فقط وهو قسم المكائن، والذي استمر التعامل فيما بينه وبين شركة (...) بعد بيع قسم الاكسسوارات لصالح موكلتها. 3- يتضح من خلال المخالصة المحررة بين الطرفين أنها محررة في عام 2022م في الوقت الذي كانت فيه شركة (...) قسم واحد منفصل عن قسم الاكسسوارات، ومن ثم فإن هذه المخالصة لا علاقة لها بقسم الإكسسوارات الذي تملكه موكلتها والذي تطالب بمستحقاتها المالية التي نشأت قبل انفصاله عن شركة (...)، وانتقلت حقوقه لموكلتها بموجب حوالة الحق. 4- يثبت ذلك من خلال الفواتير المتعلقة بحوالة الحق والتي تخص بضائع تتعلق بقسم الاكسسوارات ولا علاقة لها بقسم المكائن، إضافة إلى مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها. 5- تم مخاطبة مدير الشركة المدعى عليها بتسديد قيمة المطالبة موضوع هذه الدعوى، وقد أقر بأحقية موكلتها فيها وفقاً للمحادثات الصوتية المثبتة لديهم. 6- بعد الرجوع إلى شركة (...) وبسؤالها عن هذه التسوية ذكرت بأن محضر الاتفاق بتسوية المديونية جاء فيما يخص إدارة قسم المكائن، حيث تبقى على المدعى عليها مديونية تخص قسم المكائن قدرها (300.000ريال) ثلاثمائة ألف ريال، وعليه تم إبرام اتفاقية على تبادل بعض المكائن بين المدعى عليها وشركة (...)؛ بناء على ذلك سددت لهم شركة (...) جزء من قيمة المكائن بقيمة (140.000ريال) مائة وأربعون ألف ريال، وتسوية ما تبقى من مديونية على المدعى عليها بقسم المكائن، فكيف تطالب بمبلغ (105.872,50) مائة وخمسة آلاف وثمان مائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وفي نفس الوقت نقوم بالتفاوض معهم وتسلمهم مبلغ (140,000) مائة وأربعون ألف ريال، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تطالب به أساسا؟ وهذا يثبت أن إدارة كل قسم تختلف عن إدارة القسم الآخر. وطلبت: 1- إدخال شركة (...) في الدعوى. 2- إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وفي جلسة 23/12/1444ه، حضرت وكيلة المدعية ومعها الوكيل الآخر/ (...)، هوية وطينة رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغ موكلها بموجب مهمة التبليغ رقم (78202013). ثم أفاد وكيل المدعية بأنه تحصّل على مستند إقرار ممهور بختم المدعى عليها موضح فيه بأن المخالصة مع شركة (...) متعلقة بقسم المكائن فقط، وليس لها علاقة بقسم الاكسسوارات؛ وهذا يفيد صحة مطالبة المدعية المتعلقة بالمديونية على المدعى عليها، وأرفق نسخة منه عبر الدردشة، ونسخة منه عبر النظام. وباطلاع الدائرة عليه وجدته كما ذكر. وبسؤال وكلاء المدعية هل لديهما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المتأخرات المالية بمبلغ قدره (105,872,50) مائة وخمسة آلاف وثمانمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة؛ لقاء المديونية التي على المدعى عليها، مستندة إلى كشف الحساب، وكشف مطابة الرصيد، وخطاب ضمان المديونية، وإقرار ممهور بختم المدعى عليها موضح فيه بأن المخالصة مع شركة (...) متعلقة بقسم المكائن فقط، وليس لها علاقة بقسم الاكسسوارات، وحيث اقتصرت إجابة وكيل المدعى عليها على أن موكلته ليس لها علاقة بما تدعيه المدعية، كما أن هناك محضر تسوية بين موكلته وبين شركة (...) يفيد أنه لم يعد لأي طرف تجاه الآخر أي طلب أو دعوى حتى تاريخ التوقيع على المحضر. وبما أن الدائرة اطلعت على مستندات القضية وأوراقها ومستند الإقرار الذي أرفق في جلسة 23/12/1444ه، الممهور بختم المدعى عليها، المتضمن ما نصه: أن المخالصة المتعلقة بتصفية مستحقات إدارة قسم المكائن بشركة (...) فقط. ولا علاقة لها بحوالة الحق المستحقة في ذمتنا لشركة (...) (مؤسسة (...) سابقاً)، والمؤرخة بتاريخ 28/12/1442ه الموافق 7/8/2021م، والبالغ قيمة المديونية لدينا (105،872.50) مائة وخمسة آلاف وثمانمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة ، وبحسبان ما نصت عليه المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، وما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه.. ؛ الأمر الذي ثبت للدائرة معه انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المديونية المطالب به وقدره (105،872.50) مائة وخمسة آلاف وثمانمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مصنع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (105,872.50) مائة وخمسة آلاف وثمان مائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة. والله الموفق.