حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431011491
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470872852/1444
رقم الحكم:4431011491
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872852 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431011491 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470872852 لعام 1444 هـ المدعي: عايض احمد على التام المدعى عليه: طراد ماجد بن عبدالله الشريف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 13/ 9/ 1444ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنه تقدم بلائحة الدعوى محررة عن طريق محادثة الجلسة ونصها: (إن مورث المدعى عليهم كان شريكاً لموكلي شراكة مضاربة بموجب اتفاق شفهي بينهما حال حياته رحمه الله وكان نشاط الشراكة شراء المعدات وتشغيلها في المشاريع ، وقد دفع موكلي لمورث المدعى عليهم مبلغ وقدره: (1.125.000ريال) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال، الثابت ذلك بموجب الإقرار الخطي المؤرخ في: 27/ 11/ 1433ه المحرر على مطبوعات مؤسسة ماجد الشريف للمقاولات المعمارية وترميم المباني وأعمال الإنارة والسفلتة والحفر والهدم وتأجير المعدات الثقيلة العائدة لمورث المدعى عليهم، ومختوم بختم المؤسسة (مستند رقم1)، ثم دفع موكلي مرة أخرى مبلغ وقدره: (500.000ريال) خمسمائة ألف ريال بموجب الإقرار الخطي المؤرخ في: 19/ 10/ 1434ه (مستند رقم 2)، وقد كان مورث المدعى عليهم لا ينكر الشراكة والعمل في النشاط المتفق عليه، إلا أنه كان يؤجل توضيح الإيرادات المالية والمحاسبة، ولم يكن يطلع موكلي على الحسابات الناشئة من ممارسة نشاط الشراكة، خاصة وأن موكلي من خارج السعودية ولا يتواجد كثيراً بالمملكة، حتى انتقل مورث المدعى عليهم إلى رحمة الله ، ولم يتمكن موكلي من الدخول في المهلة التصحيحية للتستر التجاري كونه من خارج المملكة، بالإضافة إلى أن مورث المدعى عليهم كان قد انتقل إلى رحمة الله ، ولأن موكلي يرغب في إثبات الشراكة المذكورة ليثبت بها استحقاقه لرأس المال، ثم المطالبة بالأرباح بعد المحاسبة، لذا فإن موكلي يطلب إثبات الشراكة مع مورث المدعى عليهم واستلام مورث المدعى عليهم مبلغ وقدره: (1.625.000ريال) مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وأنها في ذمته وأنه لم بتصفية الشراكة ولم يطلع موكلي على أي إيرادات مالية أو حسابات للشراكة حال حياته. هذه دعواي وأسألهم الجواب. ملاحظة: لم يتمكن موكلي من إدخال بيانات جميع الورثة لعدم تمكنه من الحصول على صك حصر الورثة الخاص بالمدعى عليهم) اهـ، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب أجلًا لذلك، فأمهلته الدائرة للجواب خلال عشرة أيام، وتليها مدة مماثلة للطرف الآخر للرد عليها، فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 21/ 9/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه جاء فيها: أنه يدفع شكلًا بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر القضية؛ حيث إن موكله ليس تاجرًا، وليست لديه أعمال تجارية أو اتفاق مع المدعي، وأما عن الموضوع: فإنه ينكر الاتفاق المذكور بين المدعي ومورث موكله، وينفي صحة الإقرار المقدم من المدعي والمؤرخ بتاريخ: 27/ 11/ 1433ه، وذكر أن موكله ينكره تماماً وأنه جاء في الإقرار المذكور أن المورث استلم منه مبلغًا قدره: (1،125،000) ريال، وهو مبلغ كبير ولا يعلم هل تم تسليمه لمورث موكله من عدمه حيث لا توجد حوالة على حساب المورث أو شيك مصدق من الجهات المختصة أو أي بينة تبين سبب هذا المبلغ، كما أن هذا الإقرار منذ (11) سنة تقريباً فلماذا لم يقدم المدعي دعوى لإثبات صحة هذا الإقرار أو لإثبات صحة دعواه قبل وفاة مورث موكله؟ وأضاف أن موكله ينكر أيضًا مستند الاستلام المقدم من المدعي والمؤرخ في تاريخ: 19/ 10/ 1434ه ولا يعلم عنه، هل هو قرض أقرضه المورث للمدعي أو غير ذلك، وحيث اتضح أن هنالك اختلاف في خط المورث ما بين مستند الإقرار ومستند الاستلام وهذا يبين عدم صحة هذا المستند وتناقضه. وبتاريخ: 9/ 11/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعي جاء فها: أنه بالنسبة لدفع المدعى عليه وكالة بانعدام الصفة وانتفاء ولاية المحكمة، فالجواب عليه أن المدعى عليه أحد ورثة شريك موكله في شراكة مضاربة وتتوجه الدعوى نحو الورثة في حال وفاة الشريك وبذلك تكون المحكمة التجارية هي المختصة لنظر هذه الدعوى، وبالنسبة لإنكار المدعى عليه الاتفاق المبرم بين موكله ومورثه على الشراكة، فهل إنكاره بنفي العلم أم على عدم الشراكة؟ فإذا كان الإنكار على عدم الشراكة فيوجه له سؤال، خاصة وأنه قرر أنه كان ملازماً لمورثه، والسؤال هو من أين أتى مورثه بالمال لممارسة نشاط المعدات؟، وكم كانت قيمة رأس مال النشاط؟ مع التأكيد والجزم بأن الإقرار شمل انعقاد اتفاق على شراكة مضاربة على رأس مال محدد ونسبة محددة من الأرباح وتحديد للنشاط مدار المضاربة، وأضاف أن تسليم المبلغ كان نقداً، وأما عن بينة الاستلام فالإقرار كافٍ وحجة قاصرة على المقر ودليلٌ قاطعٌ على انشغال ذمته بالمبالغ المقرُّ بها، ولا عذر لمن أقرَّ، ومن الثابت شرعاً أن القول قول ربُّ المال في بذله، وأما اختلاف الخط فهذا غير متعين طالما التوقيع صحيح ولا ينكره المدعى عليه، وأضاف أن موكله لم يتقدم بالدعوى ضد مورث المدعى عليه حال؛ لكون الثقة كانت متبادلة بينهما عند التعاقد وممارسة النشاط، كما وأن مورث المدعى عليه لم يكن ينكر الشراكة واستحقاق موكله لرأس المال والأرباح. وفي جلسة: 10/ 11/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على تعقيب المدعي على جواب المدعى عليه عن الدعوى فاستمهل وكيل المدعى عليه للإجابة وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة بيناته على الدعوى. وفي جلسة: 24/ 11/ 1444ه، حضر أطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة المدعي هل سبق له أن أقام دعوى موكله أمام محكمة أخرى فأجاب بالنفي وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)، وحيث أن الدعوى مقامة من المدعي بشأن شراكة جمعته مع مورث المدعى عليه، مما تضحي مستحقات المدعي حال ثبوت الشراكة ديناً في تركة مورث المدعى عليه، وينتفي بذلك مناط اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع، حيث نص محضر اللجنة المشكلة لدراسة الاختصاص النوعي للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمعمم بالتعميم رقم 1115/ ت وتاريخ 28/ 10/ 1439هـ في فقرته الخامسة من بنده الثاني على اختصاص المحكمة العامة بالدين المستحق على المورث سواءً كان المدعي وارثاً أم غير وارث، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه القضية رقم(4470872852) لما هو موضح بالأسباب.