حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431003465

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198255/1443
رقم الحكم:4431003465
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198255 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431003465 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٢٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة/ (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تأسيس المشروع وتشغيله وإدارته)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة القيام بأعمال الصيانة والنظافة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٤م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية محررة بين الطرفين)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.٢- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٣- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (قيام المدعى عليها بمنع موكلي من الدخول لمقر المنشأة لمزاولة مهامه والتزاماته بموجب اتفاقية الشراكة، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٨م، مما تسبب بـ(سلب حقوق موكلي من متابعة النشاط وإدارته وكذلك عدم تسليمه لأرباحه واطلاعه على كل المستندات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اتفاقية الشراكة بين الطرفين والموضح فيها مهام موكلي منها) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد المبرم بين الطرفين) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢هـ وحتى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢هـ وذلك بسبب (لقيام المدعي بالعمل مع وجود تحديد لأرباحه في العقد بقدر ٣٨% توزع نهاية كل شهر ميلادي). ٢-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (لمخالفة المدعى عليه للعقد وعدم قيامة بدفع المتبقي من رأس المال للمدعي) استنادًا على (البند السادس من اتفاقية الشراكة بين الطرفين) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تم دفع نصف رأس المال من قبل المدعى عليه والمتبقي النص الآخر لم يدفعه للمدعي حتى الآن). ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. هذه دعواي. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ووكيل المدعى عليه الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والتي طلب في ختامها ١-دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال٢-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وبسؤال وكيلة المدعى عليه الجواب طلب مهلة فأجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وبسؤاله وكيل المدعى عليه عن جوابه قدم مذكرة ونصها:(أن المدعي غرر به عند الاتفاق وادعى أن لديه الخبرة والتراخيص النظامية والذي اتضح بعد ذلك انعدام الخبرة لديه وعدم وجود تراخيص نظامية واتبع ذلك بمخالفة البند السابع من الاتفاقية وعدم الالتزام بأي فقرة من فقرات البند ونتج عن ذلك أن تكبدت مؤسسته خسائر وديون كبيرة وعليه طلب رد دعوى المدعي وإلزامه بإعادة مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال)، وبعرضها على وكيل المدعي أرسل رده ونصه: (أولاً: جواب المدعى عليه غير ملاقي للدعوى. ثانياً: ما قدمه المدعى عليه من كونه غرر به والدفوع الأخرى المذكورة في ذات الرد فهي غير صحيحة وجميع هذه الدفوع ذكرها المدعي وقدمها في الدعوى التي أقامها ضد موكله في القضية رقم (١٩٧٤) لعام ١٤٤٠هـ حيث طالب موكله برد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال المنصوص عليها بالعقد، وقد حكمت الدائرة برفض الدعوى، وأما بخصوص تقصير موكله فقد سبب الحكم أن موكله أبرز في القضية إثبات شروعه في أعمال الشراكة وقدم جملة من المستندات وقد ظهر للدائرة حقيقية فعل بدء الأعمال من قبل موكله ورأت الدائرة أنه (حتى لو لم تظهر معالم الشراكة على الواقع فإن ذلك سائغ كون العمل في بدايته) فضلا عن أن المدعى عليه هو من منع موكله، وأخيراً فقد حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم)، وبسؤال المدعى عليه عن رده طلب من المدعي تقديم ما يثبت التزامه بالبند السابع وقرر اكتفاءه بما سبق، كما قرر المدعي وكالة اكتفاءه أيضاً وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن مزيد تحرير أجاب: موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تمثل الدفعة الثانية من العقد حيث إنه استلم الدفعة الأولى وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ويطلب مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال يمثل الأرباح، ويطلب (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال تمثل الشرط الجزائي، وبسؤاله عن وجه الإخلال أجاب: العقد أبرم في تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ ليكون موكلي هو المسؤول والقائم بالأعمال الإدارية والفنية بناء على خبرته، ثم قبل أن يقيم الدعوى منع المدعى عليه موكلي من دخول مقر المؤسسة، وكان المدعى عليه يطالب باسترداد مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال التي دفعها لموكلي ورفضت الدعوى، وبسؤاله عن كيفية احتسابه للشرط الجزائي أجاب: تم احتسابه جزافاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم مذكرة ذكر فيها تصحيحاً لجوابه أن قيمة الشرط الجزائي منصوص عليه نصاً (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال بالعقد المبرم بين الطرفين ولم يحتسب بشكل عشوائي أو جزافا، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فقدم مذكرة جاء فيها (١- تمسك بكافة دفوعه الواردة بمذكرات الرد وأحال عليها. ٢- خلو صحيفة الدعوى من بيان أسانيد المدعي على خطأ المدعى عليه لاستحقاق الشرط الجزائي، وبيان ذلك على النحو التالي: لما كان المقرر بموجب المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ٣- بالنسبة لما أورده المدعي بخصوص المطالبة بالشرط الجزائي جزافا أن المدعي لا يستحق الشرط الجزائي لما سبق من ذكره من أسباب. ٤- ومن جانب آخر: عدم توافر شروط الشرط الجزائي في الدعوى حيث أن لا يخفى أن استحقاق الشرط الجزائي له عدة شروط، والشرط الجزائي لا يستحق بمجرد النص على اشتراطه في العقد، وأما مطالبته باسترداد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تم دفعها للمدعي مقدما فلم يحكم بها وما صدر من حكم هو صرف لنظر لإقامتها قبل موعدها، وعليه طلب رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه وإلزام المدعي بتسليمه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سلمها له عند التعاقد، وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه (...) هوية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله أرسل عبر المحادثة الكتابية ما مضمونه: (جوابًا لما تقدم به المدعى عليه بالجلسة السابقة بتاريخ ١٩/١/١٤٤٤هـ:١- بناءً على الفقرة (أ) من المادة الثالثة والثمانون والتي نصت: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ذكر وكيل المدعي أنه يود تعديل وحصر طلبات موكله في الآتي:١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وهي قيمة الدفعة الثانية من العقد. (حسب البند السادس من اتفاقية الشراكة) ٢. الزام المدعى عليها بدفع أرباح موكله بقدر حصته في الشراكة ٣٨% والتي تقدر (٢٠٠,٠٠٠) بمائتين ألف ريال. ٢- أما بخصوص مطالبته في استرداد دفعة قدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال والتي تعد التزام من التزامات اتفاقية الشراكة فقد سبق أن أقام المدعى عليه دعوى ضد موكله برقم ١٩٧٤/٣/ق لعام ١٤٤٠هــــ، وأضاف أنه صدر حكم برفض الدعوى مسببًا بأن لا وجه للمدعى عليه بالفسخ. وكيل المدعي (...)). ثم سألته الدائرة ما وجه طلب الأرباح من المدعى عليه مع كونه هو رب المال والمدعي هو العامل وهو صاحب المؤسسة؟ أجاب بأنه حسب الاتفاقية فإن مقر المؤسسة لدى المدعى عليه، وقد قام بمنع موكلي من الدخول لها والتصرف فيها وأصبح هو من يدير المؤسسة. وسألته الدائرة عن بينته على وجود الأرباح؟ أجاب أنه تم التعاقد مع شركات ومؤسسات للقيام ببعض الأعمال ولا يعلم هل تم إنهاؤها أم لا. ثم طلبت الدائرة منه إرفاق الحكم الذي أشار إليه خلال عشرة أيام، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله؟ ذكر بأنه تعذر عليه إرفاق الحكم في النظام لوجود طلب سابق لم يعتمد، وعليه أفهمته الدائرة بإرسال المطلوب عبر البريد خلال هذا اليوم فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة للاطلاع على الحكم ودراسة القضية. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه؛ ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. وفي هذا اليوم الثلاثاء ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٤ جرى فتح هذا المحضر بعد عودة القضية من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة، وبعد المداولة رأت الدائرة الإبقاء على حكمها السابق بذات الوقائع والمنطوق والأسباب وإعادة إصدار الصك مجدداً ورفعه لمحكمة الاستئناف. ثم ألغي الحكم من الاستئناف مجدداً وأعيدت للقضية للدائرة فجرى فتح جلسة في ٢٥ /١١ /١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وبعد المداولة رأت الدائرة الحكم في القضية. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة طلبات موكله في الآتي:١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وهي قيمة الدفعة الثانية من عقد الشراكة المبرم بين الطرفين(حسب البند السادس من اتفاقية الشراكة) والذي نص فيه على أن المدعى عليه يدفع رأس المال للمدعي وقدره (٢٠٠.٠٠٠)ريال على دفعتين لتنفيذ عقد الشراكة وتأسيس المشروع وتشغيله وإدارته. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكله بقدر حصته في الشراكة بنسبة ٣٨% والتي تقدر (٢٠٠,٠٠٠) بمائتين ألف ريال. وقد أجاب المدعى عليه بما حاصله: أن المدعي غرر به عند الاتفاق وادعى أن لديه الخبرة والتراخيص النظامية والذي اتضح بعد ذلك انعدام الخبرة لديه وعدم وجود تراخيص نظامية واتبع ذلك بمخالفة البند السابع من الاتفاقية وعدم الالتزام بأي فقرة من فقرات البند ونتج عن ذلك أن تكبدت مؤسسته خسائر وديون كبيرة وعليه طلب رد دعوى المدعي وإلزامه بإعادة مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين تبين أن حقيقة الشراكة بينهما هي مضاربة، فينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر الدعوى استناداً للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد نص في العقد على أن إدارة الشراكة من مهام المدعي وهو المضارب، والمدعى عليه هو رب المال، وحيث إن عقد الشراكة من العقود الجائزة، فترى الدائرة عدم وجاهة طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له الدفعة الثانية من العقد؛ إذ إن الدفعة الثانية ليست من حقوق المدعي، وإنما جرى الاتفاق عليها لغرض الشراكة، خصوصاً مع ما ذكره المدعي من أن المدعى عليه قام بمنعه من دخول مقر المؤسسة، الأمر الذي يؤكد عدم أحقية المدعي للمطالبة بالدفعة الثانية؛ مما تنتهي معه الدائرة لرفض هذا الطلب. وأما عن طلب الأرباح: فبما أن الشراكة لازالت قائمة ولم يتم تصفيتها، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود أرباح في الشراكة، كما أنه حسب دعواه قد منع من العمل، فإن الدائرة تنتهي لرفض هذا الطلب، وللمدعي المطالبة بأجرة المثل عن الفترة التي عمل فيها؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي للحكم وفق المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث