حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630212649
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670025076/1446
رقم الحكم:4630212649
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025076 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630212649 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٥٠٧٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمعادن الثمينة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٢/٠٩/ ١٤٤٥هـ، تم الاتفاق شفاهه بين المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) للذهب سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها على أن تبيع المدعى عليها للمدعي سبايك ذهب وزن (٤٠٠٠) جرام عيار (٢٤) بمبلغ (١,٠٥٠,٨٠٠) مليون وخمسون ألف وثمانمائة ريال سدد المدعي للمدعى عليها قيمة الذهب كاملة لاحقاً سلمت المدعى عليها المدعي ذهب على عدد دفعات تعادل قيمة مبلغ (٣٥٦,٤٦٣) ثلاثمائة وستة وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون ريال، وتبقي عليها ذهب بقيمة (٦٩٤,٣٣٧) ستمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال، تم عمل مطابقة رصيد بالمبلغ المتبقي موقعة من قبل المدعى عليها، ولم تسلمها حتى الآن رغم تكرار مطالبة المدعي لها بتسليم المتبقي من كمية الذهب المتفق عليها أو القيمة وقد تم اللجوء للمصالحة عبر (منصة تراضي) بالرقم (٤٥١١٠٥٣٨٠٧-٠١) إلا أن المدعى عليها لم تستجيب؛ لذا طالب بإلزام المدعى عليها بان تسدد لموكلي مبلغ (٦٩٤,٣٣٧) ستمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال قيمة ما لم يتم تسليمة من الذهب. وقدم لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في عدد من سندات القبض على مطبوعات المدعى عليها، محرر عادي متمثل في كشف حساب مفصل من تاريخ ٠١/٠٤/ ٢٠٢٤م، إلى ٣٠/٠٥/ ٢٠٢٤م. ووردت مذكرة من (المدعي وكالة) في ١٠/٠١/ ١٤٤٦هـ وفيها: ما تم تضمينه بصحيفة الدعوى بعاليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١١/٠١/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما لم يحضر وكيل المدعى عليها أو وكيل عنها والثابت تبلغها في هذه الجلسة وفق ايقونة عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وعلى الطلب المرفق بتاريخ ١٠/٠١/ ١٤٤٦هـ، كما حصر مطالبته في: أطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٩٤,٣٣٧) ست مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة والله الموفق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠٢/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه أصالة (...)، مالك الشركة المدعى عليها، وأفاد بأن الشركة كانت مؤسسة وانتقلت بما لها وما عليها إلى شركة، وتقرر المحكمة عدولها عن نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، واستمهل مالك المدعى عليها وهو مديرها للإجابة، فأفهمته المحكمة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ليتسنى لوكيل المدعي الاطلاع عليها، وتفهم المحكمة المدعى عليه بتوكيل محامي للترافع في القضية كما أفهمته بتقديم عقد تأسيس الشركة وسجلها التجاري، كما نبهت المحكمة المدعى عليه بالالتزام بالحضور بالزي الرسمي. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧/٠٣/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها أو وكيلا عنها، وحيث قرر وكيل المدعي اكتفائه بما سبق تقديمه. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٩٤,٣٣٧) ست مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال، وذلك على التفصيل المبين أعلاه، ولأن المدعي يذكر تعاقده مع المدعى عليها على أن تبيع المدعى عليها للمدعي سبايك ذهب وزن (٤٠٠٠) جرام عيار (٢٤)، بقيمة إجمالية قدرها (١,٠٥٠,٨٠٠) مليون وخمسون ألف وثمانمائة ريال، وقد سدد المدعي للمدعى عليها قيمة الذهب كاملة، ولم تسلم المدعى عليها الثمن المتبقي بذمتها، وذلك طبقا لما جاء في سندات القبض وكشف الحساب والمرفقة في ملف القضية، والمصادقة بين الطرفين وانتهى المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٩٤,٣٣٧) ست مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال، وحيث حضر المدعى عليه بصفته مدير المدعى عليها وبعد سماع الدعوى استمهل للجواب ومن ثم تغيب ولم يقدم جواباً عن الدعوى، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضورياً استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت في الفقرة الأولى على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعي قد قدم سندات القبض وكشف الحساب والمصادقة بين الطرفين على المتبقي في ذمته محل المطالبة، وهذه الاسانيد هي من قبيل المحرر العادي، والأصل صحتها وسلامتها من العيوب، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧؛ وتشير الدائرة إلى أن الدين ولئن كان في ذمة المؤسسة فإن الثابت أن مطالبة المدعي للشركة دليلاً منه على الرضى بانتقال الدين في ذمتها ، إضافة إلى ما أدلى به المدعى عليها في جلسة ٠٩ /٠٢/١٤٤٦هـ من أن الشركة كانت مؤسسة وانتقلت بما لها وما عليها إلى شركة، واستناداً للمادة (٢٢٠) من نظام الشركات حيث نصت على : ٣- يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة وتنتهي بالقضاء وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها/شركة (...) للمعادن الثمينة، ذات السجل التجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغ وقدره (٦٩٤.٣٣٧) ستمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، والله الموفق.