حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430971253
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470881146/1444
رقم الحكم:4430971253
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470881146 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430971253 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨١١٤٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...). الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ لبيع عدد( ١٠٥ )سيارة بقيمة (١٦,٥٠٠) ستة عشر ألف وخمسمائة ريال، لكل سيارة ولم يتم نقل ملكية سيارة واحده، نوع (...) سنة الصنع( ٢٠٠٨) رقم اللوحة (أ...) الرقم التسلسلي (...) رقم هيكل السيارة(...) لون السيارة (...) ،ومما تسبب بتحمل المدعية المخالفات المرورية للسيارة التي لم يتم نقل ملكيتها حتى الآن. وطالب بـإلزام المدعى عليها برفع الضرر الواقع علي من خلال نقل ملكية المركبة للمدعى عليها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٣٥هـ، على مطبوعات المدعية ،تضمن مجموعة من السيارات ومن بينها السيارة محل الدعوى، موقع من قبل الطرفين ، ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ،وممهور بختم المدعى عليها ،٢-بيانات السيارة محل الدعوى على مطبوعات موقع تم التابع لإدارة المرور ،نوع (....) سنة الصنع( ٢٠٠٨) رقم اللوحة (...) الرقم التسلسلي (٧٢٣٧٧٨٨٠٠) رقم هيكل السيارة( ...) لون السيارة (...) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام ،و جرى سؤال وكيل المدعية عن الدعوى فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية :طلب إلزام المدعى عليها برفع الضرر الواقع على من خلال: (نقل ملكية المركبة للمدعى عليه) . وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى استند على العقد ، وبسؤاله عن محل المنازعة قال: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع . وجرى سؤال وكيل المدعية : هل لديك ما يثبت أن السيارة لا زالت تحت ملكية المدعية؟ فأرفق طلبًا إلكترونيًا عبر طلبات القضية برقم (٤٤١١٣٦٢٤٦٣) وفيه بيانات السيارة محل الدعوى من موقع تم التابع لإدارة المرور ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـ: ١- أطلب إلزام المدعى عليها برفع الضرر الواقع بنقل ملكية السيارة التي من نوع (...) صنع (...) ذات اللوحة رقم(...) واللون (...) هيكل رقم (...) هكذا قرر. وذلك مقابل عقد بيع السيارة ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٣٥هـ وكذلك ما يثبت بقاء السيارة محل الدعوى في ملكية المدعية من موقع (تم) التابع لإدارة المرور ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) بنقل ملكية السيارة التي من نوع (...) سنة صنع (...) ذات اللوحة رقم (...) واللون (...) هيكل رقم (....٠)من المدعية شركة(...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)إلى المدعى عليه وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم