حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530088438
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044877/1444
رقم الحكم:4530088438
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044877 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530088438 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن موكله دخل في شراكة مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢١هـ لتصدير تمور إلى (...) مقابل حصول موكله على نسبة ٥٠% من الأرباح وذلك لمدة (٥) سنوات، وقد دفع موكله مقابل دخوله في الشراكة رأس مال قدره (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال، وقد سبق وأن أقيمت دعوى ضد المدعى عليه بشأن فسخ عقد الشراكة لعدم التزام المدعى عليه بالعقد وعدم قيامه بالعمل موضوع العقد إلا أن المدعى عليه دفع بأنه قام بتفعيل الشراكة وأنه بدأ بالعمل موضوع العقد وعليه حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لكون عقد الشراكة ما زال قائماً ولم تنته مدته في ذلك الوقت، وبناءً على ما سبق فإن فترة الشراكة انتهت بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ بموجب المادة السادسة من العقد إلا أنه حتى تاريخه لم يقم المدعى عليه بإرجاع رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢١هـ ممهور بتواقيع الطرفين. ٢- سند قبض برقم (٤١٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠٤هـ ومبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال، على أوراق مؤسسة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة صاحب المؤسسة، وجرى سؤال وكيل المدعي عن الدعاوى السابقة بين الطرفين، فذكر بأنه أقيمت دعوى للمطالبة بفسخ العقد في هذه المحكمة وحكم برفض الدعوى حكما نهائيا. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال عن شراكته مع المدعى عليه في عقد تصدير تمور كون العقد قد انتهت مدته ولم يعد له رأس المال، وبما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي ذكر بأنه دفع رأس مال، والمدعى عليها مؤسسة تجارية، فالمدعي بذل حصة نقدية، والمدعى عليها بذلت حصة عينية وهي مال عيني متقوّم من خلال ملكيتها للمنشأة والاسم التجاري والترخيص ونحوه، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية كما جاء تعريفها في كشاف القناع للإمام البهوتي رحمه الله: (أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه أحدهما) ؛ وبما أن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداءً على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بناء على الفقرة (٣) في المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، وعليه فتكون داخلة باختصاص المحاكم العامة لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم،...). مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530088438 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال عن شراكته مع المدعى عليه في عقد تصدير تمور كون العقد قد انتهت مدته ولم يعد له رأس المال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ١٨/١٢/١٤٤٤هـ والقاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي ونصها: (الدفوع الموضوعية: يتضح لنا من خلال الصك الصادر من فضيلتكم أن الأسباب التي بُني عليها الحكم لم تحدد تحديداً كافياً أو بمعنى أدق لم يتم البحث بشكل جذري في وقائع النزاع مما أدى إلى الخطأ في تطبيق النظام، ونظراً لعدم قناعتنا بالحكم فإننا نلتمس من فضيلتكم إعادة النظر فيه وذلك استناداً لما نص عليه العلماء ومسند الفاروق لابن كثير (٥٤٧/٢) من وصية الخليفة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: (ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء)، وعليه نوجز لفضيلتكم أسباب اعتراضنا على الحكم فيما يلي:- أــ ذكرت الدائرة في تسبيب حكمها بأن المدعى عليها بذلت حصة عينية فقط، عليه نوضح لأصحاب الفضيلة بأن هذا غير صحيح حيث أنه تم تأمين رأس المال من قبل موكلي والمدعى عليها بالتساوي بينهم، وذلك ما نص عليه المادة الثالثة من عقد الشراكة المؤرخ في ١٤٣٩/٠٥/٢١هـ المبرم مع المدعى عليها حيث نص على: (يتم تأمين رأس المال من الطرفين بالتساوي، ويكون الطرف الثاني مسؤول عن التسويق والبيع)، عليه يتضح لفضيلتكم بأن تسبيب الدائرة غير صحيح، حيث أنه تم دفع رأس المال من الطرفين بالتساوي. ب ــ نوضح لأصحاب الفضيلة بأنه سبق وأن تم رفع دعوى لفسخ عقد الشراكة وإعادة رأس المال لعدم القيام بالعمل ضد المدعى عليها تم قيدها برقم (٤١٧) لعام ١٤٤٠هـ بالدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة وقد صدر فيه حكم الدرجة الأولى القاضي بإلزام المدعى عليه بفسخ الشراكة وإعادة رأس المال وقدره (۱۳۰,۰۰۰) ريال (مرفق (صورة) إلا أنه وبعد صدور الحكم قام بتقديم طلب استئناف على الحكم ودفع فيه بأنه قام بتفعيل الشراكة وأنه بدأ بالعمل موضوع العقد، وعليه حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لكون عقد الشراكة ما زال قائماً ولم تنتهي مدته في ذلك الوقت. وبناء على ما سبق وانتهاء فترة الشراكة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ بموجب المادة السادسة من العقد نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المسلم له وقدره (۱۳۰,۰۰۰) مئة وثلاثون ألف ريال. الطلبات: بناء على ما سبق تأمل من فضيلتكم الآتي: ١ـــ قبول هذا الاعتراض موضوعياً لتقديمه في الميعاد المقرر نظاماً، وإحالته للدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف. ٢ـــ نقض الحكم سالف الذكر). وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض، وبعد اطلاع الدائرة على الاعتراض المقدم تبين أنه قُدم خارج المدة النظامية، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث نصَّتْ المادة (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستئناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ ١٨-١٢-١٤٤٤هـ، وقدم اعتراضه بتاريخ ٠٨-٠١-١٤٤٥هـ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقررة للاعتراض استئنافاً؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.