حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431037035
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471117211/1444
رقم الحكم:4431037035
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471117211 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431037035 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471117211 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة) وتاريخ ابتداء التعامل 01/01/2021م بثمن إجمالي قدره (23,971.80) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يطلب العميل (المدعى عليها ) من البائع (المدعية) البضائع محدده بالكمية المطلوبة ويتم توصيلها عن طريق المندوب واصدار فاتورة شراء موقعه من العميل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/05/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (23,971.80) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وثمانون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2022م حتى تاريخ 05/04/2023م بمبلغ قدره (23,971.80) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون ريال. 2- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 31/12/2022م بمبلغ قدره (23,971.80) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون ريال الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/12/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله وكيل المدعية عن دعواه أجاب قائلاً إنه يحيل على ما ورد في صحيفة الدعوى، ويطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (23,971.80) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون ريال، وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلاً لديه مطابقة رصيد وكذلك فواتير صادرة من المدعى عليها وكشف حساب، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على مطابقة الرصيد فوجدتها مطابقة لما ذكره وكيل المدعية والمطابقة تحمل ختم المدعى عليها، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليمه الثمن البالغ قدره (23,971.80) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وثمانون هلله. لقاء البضائع محل هذه الدعوى، ولما قدمه وكيل المدعية من بينة مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعية بذلك كله، ولقول تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (23,971.80) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.