حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431029974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470640224/1444
رقم الحكم:4431029974
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470640224 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431029974 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470640224 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة(...) للتجاره لصاحبها (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٤٤٢,٢٩٢.١٦) أربع مئة واثنان وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة عشر هلله، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٤٢,٢٩٢.١٦) أربع مئة واثنان وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة عشر هلله، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المساهمة والاستثمار لمرابحة في نشاط مؤسسة (...) للتجارة.)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الاجهزة الالكترونية والكهربائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣١/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/١١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم السداد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد محرر)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٤٢,٢٩٢.١٦) أربع مئة واثنان وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي وستة عشر هلله. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة مرافعة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة سؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى فاستمهل لتقديم مذكرة بجوابه فأفهمته الدائرة بحصر دفوعه فيها، على أن يقدمها خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، فاسعد بذلك. ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية عبر النظام هذا نصها: نود الإفادة بأن الأخ / (...) قدم مبلغ 100,000 مائة ألف ريال بتاريخ 11/07/2010، وقدم مبلغ 70,000 سبعون ألف ريال بتاريخ 23/08/2010، وقدم مبلغ 30,000 ثلاثون ألف ريال بتاريخ 10/01/2011، وقدم مبلغ 160,000 مائة وستون ألف ريال بتاريخ 10/04/2012 وبالتالي يكون مجموع ما قدمه كمساهمة منه مبلغ 360,000 ثلاثمائة وستون ألف ريال وقد تم عمل عقود مساهمة لكل مبلغ على حده مرفق صور الإيداعات والعقود. وقد وصلت أرباح مساهمته حتى نهاية عام 2012 مبلغ 82,292.16 اثنان وثمانون ألف ومائتان واثنان وتسعون ريال و 16هلله، وقد تم عمل عقد مساهمة بهذه الأرباح مع أصل المساهمة البالغ 360,000 ثلاثمائة وستون ألف ريال بتاريخ 01/01/2013 ليصبح مبلغ 442,292.16 أربعمائة واثنان وأربعون ألف ومائتان واثنان وتسعون ريال و16 هللة مرفق صورة. وبتاريخ 03/04/2013 تم تحويل مبلغ 42,292.16 اثنان وأربعون ألف ومائتان واثنان وتسعون ريال و16 هلله لحساب المساهم بناءً على طلبه مرفق صورة، ولم يأخذ أي مبلغ من أرباحه أو أصل مساهمته بعد ذلك حتى الآن. وقد أصبحت قيمة مساهمته بعد حساب الأرباح والخسائر حتى 31/12/2022 مبلغ 172,867.20 مائة واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة وستون ريال و20 هلله بسبب ما تعرضت له المؤسسة من خسائر، ومرفق نسخة من ميزانية المؤسسة لعام 2022 م. كما نود أن نوضح لفضيلتكم أنه نظراً لما مرت به الأسواق خلال السنوات الماضية وما مرت به المؤسسة من شح بالسيولة وتعرضها لخسائر إلا أنه مازال لدينا مخزون بضائع ومازالت لدينا الثقة بأن الأسواق ستتحسن وسنعوض الخسائر إن شاء الله. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب عما قدمته وكيلة المدعية هذا اليوم عبر النظام طلب مهلة للرد، كما أضاف قائلاً: سأقوم بتزويد الدائرة بالقوائم المالية للمؤسسة عن جميع السنوات المعتمدة من المكتب المحاسبي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت المدعية وكالة والمدعى عليه أصاله، وبسؤال المدعى عليه أصاله عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية أجاب قائلاً: لم أتمكن من تقديم القوائم المالية بسبب أن المكتب المحاسبي الذي نتعامل معه لديه ضغط من قبل عملاء آخرين واطلب مهلة أخيرة لتقديم القوائم المالية، فجرى إفهامه بأن هذه آخر مهلة لتقديم ما يثبت الخسارة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفتح باب تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن القوائم المالية المقدمة من قبله فأجاب قائلاً: أن هذه القوائم المالية تثبت خسارة المؤسسة التي أملكها. فجرى سؤاله هل المدعي شريك فيها فأجاب قائلاً: أن المدعي ليس شريكاً فيها وإنما قدم المبلغ محل المطالبة بموجب عقد مساهمة بيننا والتي هي حالياً خاسرة. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن النزاع محل الدعوى يتعلق بدعوى استرداد رأس مال شركة مضاربة فإن الدائرة تنتهي إلى اختصاص المحاكم التجارية في نظر الدعوى وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعـن الموضوع ولما كانت وكيلة المدعي تطلب في دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٤٢,٢٩٢.١٦) أربعمئة واثنان وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال وستة عشر هللة بالإضافة إلى الأرباح. وحيث أجاب المدعى عليه أنه استلم من المدعي ما مجموعه 360,000 ثلاثمائة وستون ألف ريال وقد وصلت أرباح مساهمته حتى نهاية عام 2012 مبلغ 82,292.16 اثنان وثمانون ألف ومائتان واثنان وتسعون ريال و 16هلله، وقد تم عمل عقد مساهمة بهذه الأرباح مع أصل المساهمة ليصبح المبلغ 442,292.16 أربعمائة واثنان وأربعون ألف ومائتان واثنان وتسعون ريال و16 هللة. وأنه قام بتحويل مبلغ 42,292.16 اثنان وأربعون ألف ومائتان واثنان وتسعون ريال و16 هلله لحساب المدعي بناءً على طلبه، ولم يأخذ المدعي أي مبلغ من أرباحه أو أصل مساهمته بعد ذلك، وأن قيمة مساهمته بعد حساب الأرباح والخسائر حتى 31/12/2022 تقدر بمبلغ 172,867.20 مائة واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة وستون ريال و20 هلله بسبب ما تعرضت له المؤسسة من خسائر. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أقرت باستلام موكلها لمبلغ الأرباح، وأنها أرباح عام 2012م. وأنكرت دعوى الخسارة، وبطلب البينة على الخسارة من المدعى عليه قدم قوائم مالية للمؤسسة العائدة له مؤسسة (...) للتجارة. وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة. مما يكون معه تعلق ذمته بقيمتها، وحيث لم يقدم المدعى عليه بينة موصلة على دعوى خسارة رأس المال، ولأن القوائم المالية التي قدمها لاعلاقة لها بالمساهمة المبرمة بينه وبين المدعي، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأن الأصل سلامة رأس المال مما تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (400.000) أربعمائة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث