حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431029538

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471051804/1444
رقم الحكم:4431029538
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051804 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431029538 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471051804 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية أنه في الجلسة المؤرخة في 10/11/1444 وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه، وبالاطلاع على النظام تبين تبلغ المفوض (...) حسب النظام بموجب تبليغ رقم (75685688)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد كهربائية متنوعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٦م بثمن إجمالي قدره (١,٨٤٩,٥٢٩.٠٠) مليون وثمان مئة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١,٨٤٩,٥٢٩.٠٠) مليون وثمان مئة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٨٤٩,٥٢٩.٠٠) مليون وثمان مئة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. الأسانيد: 1- أصل مطابقة الرصيد. 2- طلب تسهيلات. 3- عنوان وطني المدعى عليه) ثم قرر بقوله: أطلب أتعاب المحاماة كذلك 20% من مبلغ المطالبة، فجرى إفهامه بتقديم طلب في النظام نظرًا لعدم تقديمه ابتداء في الدعوى كما جرى إفهامه بإرفاق كافة مستنداته الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحية لها وذلك خلال خمسة أيام وبناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ 03/12/1444 وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وبمناقشة المدعي في المصادقة حيث إن مطالبته بمبلغ وقدره (١,٨٤٩,٥٢٩.٠٠) مليون وثمانمئة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمئة وتسعة وعشرون ريالا بينما المصادقة بمبلغ وقدره (1.846.822.32) مليون وثمانمئة وستة وأربعون ألفًا وثمانمئة واثنان وعشرون ريالا واثنان وثلاثون هللة ؟ قرر بقوله: أحصر مطالبتي على المبلغ المصادق عليه وقدره (1.846.822.32) مليون وثمانمئة وستة وأربعون ألفًا وثمانمئة واثنان وعشرون ريالا واثنان وثلاثون هللة إضافة لأتعاب المحاماة هكذا قرر، وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وقد حصر المدعي مطالبته في مبلغ وقدره (1.846.822.32) مليون وثمانمئة وستة وأربعون ألفًا وثمانمئة واثنان وعشرون ريالا واثنان وثلاثون هللة قيمة مبايعة، إضافة لطلبه أتعاب المحاماة وقدم سندًا لطلبه مصادقة رصيد بذات المبلغ ومذيلة بختم المدعى عليه وحيث لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه مما يجعل الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فإن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وحيث إن المدعي شركة والحاضر ممثل عنها، وحيث إن الغرم هنا يتمثل فيما تصرفه الشركة رواتبًا للممثلين لها فيما يتعلق بالأمور القانونية، وحيث إن تقدير التعويض راجع للدائرة ناظرة الدعوى وذلك وفقًا لما ورد في اللائحة (164) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للتجارة والزراعة سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعي شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا وقدره (1.846.822.32) مليون وثمانمئة وستة وأربعون ألفًا وثمانمئة واثنان وعشرون ريالا واثنان وثلاثون هللة. ثانيًا: مبلغًا وقدره (184.682) مئة وأربعة وثمانون ألفًا وستمئة واثنان وثمانون ريالا أتعابًا للمحاماة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث