حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630219397
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670088939/1446
رقم الحكم:4630219397
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670088939 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630219397 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى لدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670088939 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2023/06/06م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مياه عذبة عدد (3,136)، بثمن إجمالي قدره (72,128) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، سدد منه (55,000) خمسة وخمسون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (17,128) سبعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,425) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية: 1-فاتورة على مطبوعات المدعية المتضمنة بيانات المدعى عليها، بمبلغ قدره (72,128) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، وبتاريخ 2023/07/26م.2- كشف حساب على مطبوعات المدعية المتضمن بيانات المدعى عليها، ممهور بختم منسوب للمدعية، بتاريخ 2024/06/25م. 3- إنذار نهائي على مطبوعات المدعية، المتضمن سداد مديونية، ممهور بتوقيع منسوب لكلا طرفي الدعوى، بتاريخ 2024/02/04م. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/08هـ: فيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة نصها: (عدم صحة دعوى المدعية، حيث قامت بإرفاق ما تراه سند على صحة دعواها وهو ما نكر صحته وذلك في كلًا من كشف الحساب الصادر على مطبوعاتها، وكذا ما أسمته بخطاب نهائي صادر على مطبوعاتها يحتوي على توقيعها وتوقيع تنسبه للمدعى عليها وهو ما نكره وبصراحة صحة التوقيع الممهور فيه، كما أنه وبتفحص المستندات المقدمة من قبلها يتضح بأنها جميعها من صنع يدها ولا يجوز للخصم أن يصطنع دليل بنفسه لإثبات صحة ما يدعيه. واستنادًا لما نصت عليه الفقرة (1) بالمادة (2) من نظام الإثبات، ومن ثم تضحى دعوى المدعية خالية من الدليل الشرعي والنظامي الموصل لها، ومجرد أقوال مرسلة من المدعية ولا يصح الاستناد على ما تقدمت به ولما هو متعارف عليه في مثل هذه التعاملات من وجود سندات للتسليم وحيث أن دعوى المدعية خلت من تقديمه مما يدل معه على عدم صحة دعواها، وأكد خلو ذمة المدعى عليها من أية التزامات مالية لصالح المدعية، وطالبت برفض دعوى المدعية لافتقارها للبينة الموصلة. إلزام المدعية بأن ترجع للمدعى عليه مبلغ قدره 55,000 خمسة وخمسين ألف ريال.) وبسؤال طرفي الدعوى هل لديكم ما تودون اضافته؟ فأجابا بقولهم لا. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (17,128) سبعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال قيمة توريد مياه، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,425) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال. وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها بإنكار دعوى المدعية لافتقارها للبينة الموصلة، وإلزام المدعية بأن ترجع للمدعى عليها مبلغ قدره (55,000) خمسة وخمسين ألف ريال وبما أن بينة المدعية غير موصلة ذكر أن أمر الشراء وحده لا يعني القيام بالعمل المطلوب وبناء على المادة (3/1) من نظام الإثبات، وحيث أن المدعى عليها شخصية اعتبارية فلا يجوز توجيه اليمين عليها بناء على ما نصت عليه المادة (94/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، وأما ما يتعلق بطلب المدعى عليها استرداد مبلغ قدره خمسة وخمسون ألف ريال طالبة لذلك المقاصة القضائية، ولأنه وبعد إقرار المدعى عليها بأصل التعاقد وقيامهم بتحويل المبالغ على عدد من الدفعات فإن ذلك قرينة على قيام المدعية بالتوريد بقيمة المبلغ المسدد للمدعية من قبل المدعى عليها وقدرة خمسة وخمسون ألف ريال دون ما زاد عليه في أصل هذه الدعوى، لأنه لا يتصور تحويل المال على عدد من الدفعات مع إخلال الطرف المقابل لكامل الإلتزام، فيستبين معه الأمر على أن المبلغ المسلم للمدعية مستحق لها مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض دعوى المدعية كما وحكمت برفض طلب المدعى عليها إعادة مبلغ قدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال لاستحقاق المدعية له.